tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

174571 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:257 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (174571-2023-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (174571-2023-PC)
المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بشان الدعوي رقم (126351-2022-PC)، المقامه
من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم، سجل تجاري رقم (...).

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاحد الموافق 2923/12/24م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من :
الدكتور/...
الدكتور /...
الاستاذ /...
رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (974)
لعام 1441ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، القاضي بما ياتي:
1- عدم ادانه / معين الدين نصر الدين - هندي الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) في 1427/11/21ه مصدرها
الرياض صاحب مصنع .... سجل تجاري رقم (...) في 1428/04/22ه صادر الرياض غيابيا - من ارتكاب جريمه
التهريب الجمركي.
2- توصي اللجنه الجمركيه الابتداييه باحاله موضوع مخالفه اصدار وتقديم شهاده المنشا الغير صحيحه رقم
(...) وتاريخ 1428/11/14ه الي الجهات المختصه.

وحيث انه فيما يتعلق بالاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار فانه لما كان المتقرر
لدي القضاء الجمركي ان خلو ملف الدعوي من تاريخ تبليغ المستانف بالقرار يرتب اعتبار تاريخ تبليغه بالقرار هو
تاريخ تقديمه لاستينافه مما يتقرر معه قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه بموجب ما قررته
احكام المده (163) من نظام الجمارك الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص في انه قد ورد لقسم الصادر الدولي بجمرك البطحاء عدد (2) شاحنات صهاريج
عايده للمدعي عليها لتصديرها ماده ( مذيبات عطريه ) الي دوله الامارات العربيه المتحده، مشمولها بيتومين
مستحلب (577) طن بقيمه اجماليه قدرها (64680) ريال محمله علي عدد (21) شاحنه صهريج، وتم ارفاق
الفاتوره رقم (1005) بتاريخ 1428/11/14ه وشهاده منشا رقم (...) وتاريخ 1428/11/14ه المنسوب صدورها
الي مكتب شهادات المنشا بوزاره التجاره، كما تم ارفاق تعهد المصدر بصحه مطابقه التصريح وما يفيد التامين
علي قيمه المواد المصدره لدي الجمرك حسب التعليمات المنظمه لاجراءات تصدير المشتقات البتروليه،
وعليه تم سحب عينه لكامل الكميه لاجراء التحليل وقد وردت نتيجه التحليل العينات رقم (1560) ورقم (2153)
المتضمنه ان العينات ليست اسفلت نقي وهي شبيهه بالبيتومين المخفف متوسط المعالجه (70-mc) ولم
يتم اكتشاف وجود ديزل او بترول او كيروسين بالعينه، كما تم عرض شهاده المنشا رقم (...) وتاريخ
1428/08/08ه فوردت الافاده المتضمنه ان الشهاده غير صحيحه، وقد اصدرت اللجنه القرار الابتدايي محل
الاستيناف علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان محل جريمه التهريب الجمركي في هذه الدعوي
هي بضاعه المواد المصدره والتي ثبت من خلال نتيجه المختبر انها ليست من المواد المقيده ولا ترقي لاعتبار
الواقعه محققه لجرم التهريب بالجمركي المنصوص عليه بالماده 142 من نظام الجمارك الموحد.

صفحه 1 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (174571-2023-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (174571-2023-PC)
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من الهييه، والتي جاء ملخصها بذكر انه
وفقا للخطاب المرفق يتبين بان شهاده المنشا غير صحيحه، وان الواقعه تعد من صور التهريب الجمركي وفقا
للماده رقم 143/11، كما ان الجهه المختصه بنظر مخالفه اصدار وتقديم شهاده منشا غير صحيحه يعد من
اختصاصات اللجنه الجمركيه وفقا لما نصت عليه الماده 162 من نظام الجمارك الموحد باعتبار ان الشهاده قد
تم تقديمها للهييه اثناء اجراءات تصدير الارساليه محل القضيه، واختتمت اللايحه بطلب احاله القضيه الي اللجنه
الجمركيه الاستينافيه بالدمام، وادانه المدعي عليه بالتهريب الجمركي وفقا للماده 142 من نظام الجمارك
الموحد، والزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه، وبما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره.
وقد عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وفي يوم الخميس بتاريخ 2023/12/14م للنظر في
الاستيناف المقدم هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (974) لعام 1441ه الصادر عن
اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل
الهييه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه
ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها.
وحيث انه فيما كان من طلب الهييه باحاله القضيه الي اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالدمام فان المتقرر في شانه عدم
الاستجابه له، لان الصلاحيه المعطاه لوزير الماليه بموجب النظام قد جاء بناء عليها حل اللجان الجمركيه الاستينافيه
الموجوده في جده والدمام واستبقاء اختصاص نظر المنازعات والمخالفات الجمركيه في درجه الاستيناف لدي اللجنه
الاستينافيه بالرياض بموجب القرار الوزاري رقم (257) بتاريخ 1442/01/18ه الامر الذي يتقرر معه اختصاص اللجنه
الاستينافيه بالرياض بنظر الاستيناف المقدم، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار
محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي
اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال
من ذلك ما تذكره الهييه في لايحه استينافها من ان شهاده المنشا غير الصحيحه تجعل الواقعه مما يصدق عليه
وصف التهريب الجمركي وارتباط ذلك بالارساليه محل الاشكال باعتبار ان ذلك قد تم من اجل انهاء اجراءات تصدير
الارساليه، لان ما تدعيه الهييه وتجعله سندا لزعمها بانطواء الواقعه علي جريمه التهريب لا يتفق مع ما اثبته تقرير
المختبر الذي لم يثبت منه احتواء الماده المصدره علي ما يجعل عمليه التصدير منطويه علي واقعه تهريب جمركي بعد
ان اثبت ذلك التقرير ان العينات ليست ديزل او بترول او كيروسين او استغلت نقي، وان ما كان من ملابسات
اكتشاف ان شهاده المنشا غير صحيحه غير مؤثر في القطع بانطواء الواقعه علي جريمه التهريب بالتصريح بمواد مقيده
في تصديرها بعد ان اثبت التقرير خلاف ذلك، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي
يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه،
وحيث لاحظت اللجنه الجمركيه الاستينافيه خطا اللجنه الابتداييه المصدره للقرار من خلال ما قررته في الفقره (2) من
منطوق قرارها بتوصيتها "باحاله موضوع مخالفه اصدار وتقديم شهاده المنشا الغير صحيحه رقم (...) وتاريخ
1428/11/14ه الي الجهات المختصه، ذلك لان اللجنه الابتداييه قد تقرر لديها ان لا وجه للسير في التحقق
من الادعاء بعدم صحه شهاده المنشا بالنظر الي انها فصلت في اساس الدعوي المنظوره امامها المرتبطه
بالتهريب الجمركي وخلصت الي ما انتهت اليه دون ان يتوقف قرارها علي الورقه المطعون بعدم صحتها بناء
علي ما قررته الماده (126) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الامر الذي كان يتعين معه عدم تضمين
قرارها امرا لا يتعلق بالطلب المرفوع والمتعلق بدعوي التهريب المنظوره امامها والاكتفاء بما قررته احكام نظام
الاجراءات الجزاييه في الماده التاسعه عشر و ما تضمنته الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه له من انه اذا تبين ان

صفحه 2 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2023-174571) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-174571)
هناك وقايع اخري مرتبطه بالتهمه المعروضه علي الجهه الناظره للدعوي الجزاييه فعليها ابلاغ من رفع الدعوي بذلك
وان ذلك الابلاغ يكون مشافهه ان كان حاضرا فان لم يكن حاضرا فيكون الابلاغ بكتاب رسمي موجه اليه، وحيث كان
الامر كما ذكر فقد خلصت اللجنه الاستينافيه الي تاييد القرار الابتدايي ورفض الاستيناف المقدم من الهييه عليه مع
الغاء الفقره (2) من ذلك القرار، وعليه انتهت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق
1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (974)
العام 1441ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء.
2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من عدم ادانه المدعي عليه بالتهريب
الجمركي مع الغاء الفقره (2) من منطوق القرار المستانف عليه، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده
في هذا القرار.

اعضاء اللجنه
الدكتور / ... الاستاذ / ...

رييس اللجنه
الدكتور / ...

صفحه 3 من 3
الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa