moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470813343 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: ان المدعي عليه رييس مجلس اداره شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده والمدعي شريك في هذه الشركه بنسبه (15%) من راس المال، وحيث ان المدعي يرغب في الاطلاع علي السجلات المحاسبيه والمستندات المؤيده لها لشركه (...) عن الاعوام (2019– 2020 – 2021 – 2022) لعدم صدور قوايم ماليه للشركه عن هذه الاعوام والتي تعتبر مخالفه لنظام الشركات الجديد، وقد طلب المدعي الاطلاع بموجب الخطاب المؤرخ في1444/08/06ه، الا ان المدعي عليه امتنع عن ذلك. طالب فيها: الزام المدعي عليه باطلاع المدعي او من ينوب عنه، علي حسابات الشركه وسجلاتها ووثايقها عن الاعوام التي لم يصدر عنها قوايم ماليه وهي (2019م – 2020م – 2021م – 2022م)، وتزويده بنسخه من الملخصات والتقارير الماليه الخاصه. عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/09/07ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، وتبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، ذكر ان المدعي عليه مديرا لشركه كما ان المدعي مديرا وقدم عقد التاسيس وقد تضمن ان المدعي مديرا ثانيا، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي وباعتراض المدعي واحالتها لمحكمه الاستيناف اصدرت حكمها القاضي بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء الحكم الصادر بالصك رقم 4430786391 وتاريخ 19/09/1444ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم4470813343 واعاده ملف القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها. وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي ورودها القضيه متضمنه حكم محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: اولا: يزعم وكيل المدعي في دعواه ان موكله ليس الا مديرا تنفيذيا للشركه محل الدعوي، وهذا الزعم مخالف للحقيقه والواقع حيث ان المدعي مدير للشركه ولديه جميع الصلاحيات بموجب عقد التاسيس المعدل بتاريخ: (٠٤/٠٣/١٤٤ه) والموثق لدي كتابه عدل، والذي نص صراحه علي ان يتولي اداره الشركه كلا من: (...)-المدعي عليه- و(...)-المدعي- و (...)، (...)، كما نص عقد التاسيس صراحه علي ان يمارس المديرون صلاحياتهم في اداره الشركه منفردين، بمعني انه لا يوجد رييس لمجلس المديرين، وهذا خلافا لما يزعمه وكيل المدعي في دعواه (مرفق رقم١)، واستنادا لم قررته الماده (١٦٠) من نطام الشركات والتي منحه الحق للشركاء ان يختاروا مديرا او اكثر لاداره الشركه، وجوزه لهم ان يمنح كل واحد من المديرين الصلاحيات المطلقه لاداره الشركه، عليه فان الزعم الذي يزعمه وكيل المدعي في دعواه زعم باطل ولا اساس له، بل اخفي الحقيقه عن مقام الدايره الموقره بتقديمه عقد تاسيس قديم للشركه، وحيث ان وكيل المدعي اسس دعواه علي العقد الملغي فان زعمه باطل ولا اساس له من الصحه. ثانيا: استند المدعي في دعواه علي نص الماده(١٧١) الفقره: (٣)، والتي نصت صراحتا علي ان حق طلب الاطلاع هو حق للشريك غير المدير، وباستحضار النص المشار اليه يتبين لمقام الدايره بان هذه الدعوي لا تقبل سوي من الشريك غير المدير، كون المدعي لديه كافه الصلاحيات للتواصل مع مراجع الحسابات وجميع الجهات ذات العلاقه، بل ان له الحق في التعامل مع الغير بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، واما ما اورده وكيل المدعي من تفسير متكلف لفهم ما دلت عليه الماده فهو من قبيل تحميل النص مالا يحتمل. ثالثا: دفع وكيل المدعي بان الماده(176) الفقره (2) قررت ان من واجبات المدير ان يقوم بتزويد الشركاء بالقوايم الماليه، وهذا نوع من التنصل من واجباته التي قررها النظام، حيث قام وكيل المدعي بالقاء المسؤوليه كاملتا علي موكلي، مع العلم بانه علي تواصل دايم مع مراجع الحسابات بل انه كان يمارس اعماله كمدير للشركه خلال الفتره الماضيه، ويقوم بالتواصل مع مراقب الحسابات ومع جميع الشركاء، وباستقراء جميع مواد النظام والتي لا يمكن قراءه اي ماده بمعزل عن المواد الاخري نجد ان التمسك بهذه الماده لا مسوغ له ولا يستقيم، كون هذه الماده تحدثت عن واجباته وانه لا يحق له التمسك بها. رابعا: يزعم المدعي ان موكلي قام باخفاء القوايم الماليه عن باقي الشركاء وهذا، افتراء لا اساس له، بل انه ليس مفوض او موكل للتحدث باسم باقي الشركاء، بل لو صح هذا الزعم فان المدعي مسايل ومحاسب بموجب النظام كونه مدير في الشركه واصدار واعداد القوايم الماليه جزء من اعماله، ووجب من واجباته كما نصت علي ذلك الماده(167) من نظام الشركات. بناء عليه ولما تقدم، فاننا نطلب الحكم بما يلي: رفض الدعوي؛ لعدم صحتها، وبطلانها. الزام المدعي بتحمل اتعاب المحاماه. ولكون الدعوي صالحهللفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه واصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باطلاع المدعي او من ينوب عنه، علي حسابات الشركه وسجلاتها ووثايقها عن الاعوام التي لم يصدر عنها قوايم ماليه وهي (2019م – 2020م – 2021م – 2022م)، وتزويده بنسخه من الملخصات والتقارير الماليه الخاصه، ولما كان من الثابت ان المدعي شريكا في الشركه، وبما ان الماده 167/2 من نظام الشركات الجديد نصت علي:(علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح)، ولما كان طلب المدعي مبني علي كونه شريكا في الشركه وله حق الاطلاع من قبل المدعي عليه، فيكون طلبه وجيها حينيذ. والماده المشار اليها قررت مشروعيه تزويد الشريك بالمستندات المشار اليها، ولم تستثن من كان مديرا من ذلك، كما ان المدعي مديرا تنفيذيا للشركه فقط وهو بهذا يخالف المدعي عليه المدير الرييسي للشركه ورييس مجلس المديرين، الذي اناط به النظام واجبات وجعل له صلاحيات ليست لغيره. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه وطنيه رقم (...) نسخه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات للاعوام (2019م – 2020م – 2021م – 2022م). لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٣٤٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه باطلاعه او من ينوب عنه علي الحسابات والسجلات والوثايق لشركه (...) الدوليه الاهليه عن الاعوام (٢٠١٩– ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ – ٢٠٢٢)، وتزويده بنسخه من الملخصات والتقارير الماليه الخاصه. وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الاسباب: بما ان الاعتراض مقدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال ما اورده المستانف في اعتراضه علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣٠٩٥٥١٩٤ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٣٤٣ القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) نسخه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات للاعوام (٢٠١٩م – ٢٠٢٠م – ٢٠٢١م – ٢٠٢٢م). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.