tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7289 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-10-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:50380210-db05-48b3-aa53-355fe354e270 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7289 لعام 1442 ه
المقامه من / امل فهيد عبدﷲ الصعب سجل تجاري (...) 
ضد / شركه تقنيه تمت للتجاره غير ذلك (...) 
 
 القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي وكاله: ابراهيم سليمان عبدﷲ السعوي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (423265085) والتاريخ 19 /10/ 1442ه ومصدرها كتابه العدل ببريده، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتقديم وجبات لعملاء تطبيق تمت للمدعي عليها، وقد قامت المدعيه بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقه عليها؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (60,937,97) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (7,000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضر وكيل المدعيه/ محمد السعوي سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: 423485616، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها انها تتعلق بعقد تقديم خدمات، وعليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبعد اطلاع الدايره علي السجل التجاري للمدعي عليها تبين ان نشاطها (تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الالكترونيه، انظمه التشغيل، تحليل النظم، تصميم وبرمجه البرمجيات الخاصه، صيانه برمجيات وتصميم صفحات المواقع، تصميم المواقع الالكترونيه)،وبما ان النزاع بين طرفي الدعوي متعلق بعقد تقديم خدمات، فانه لا يعد من النزاعات التي تختص بها المحاكم التجاريه وفق ضوابطها المقرره نظاما؛ اذ ان هذه الخدمات مدنيه مهنيه لا توصف بالاعمال التجاريه ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه، اذ جاء في محضر اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف برقم (979/ت) وتاريخ 12 /2/ 1439ه ما نصه: "يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته... كتعاقده مع مكاتب الخدمات ..."؛ ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
رييس الدايره
عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ