tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

ncar · law · processed · 60 chunks

date_gregorian=2016-03-07 date_hijri=1437-05-27 document_type=law entity=keyword:تسجيل عقار,عقار,عقار عيني,مجلس تعاون,دول خليج,سجل عيني,الكويت,الدوحة,مسقط entity=agency:وزارة العدل entity=legal_basis:cabinet_decision:216 entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=summary:تقديم، وتضمن النظام : أحكام عامة، قيد الحقوق في السجل العيني، القيد الأول، اللجنة القضائية المختصة بنظر الدعاوي والطلبات، القيود التالية في السجل العيني، التصرفات والحقوق الواجب قيدها، التغيير والتصحيح في بيانات السجل العيني، إجراءات القيد، مستندات الملكية والشهادات، أحكام ختامية، المذكرة الإيضاحية entity=document_number:216 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 27/ 5 /1437ه
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (55506) وتاريخ 7/ 11 /1436ه،
المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (36/3032539) وتاريخ 17/ 10 /1436ه، حيال
وثيقه مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه، الصادر في شانها قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول
الخليج العربيه في دورته

(الثلاثين) التي عقدت في الكويت يومي 27-28/ 12 /1430ه،

وقرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون
لدول الخليج العربيه في دورته (الخامسه والثلاثين) التي عقدت في الدوحه بتاريخ
17/ 2 /1436ه.
وبعد
الاطلاع علي وثيقه مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه.
وبعد
الاطلاع علي المحاضر رقم (327) وتاريخ 17/ 7 /1429ه، ورقم (380) وتاريخ 25/ 8 /1429ه،
ورقم (451) وتاريخ 5/ 5 /1437ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1226) وتاريخ 7/ 5 /1437ه
.

يقرر
الموافقه
علي تطبيق قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادر في دورته
(الثلاثين) التي عقدت في الكويت يومي 27-28/ 12 /1430ه، وقرار المجلس الاعلي 
لمجلس

التعاون لدول الخليج العربيه، الصادر في دورته (الخامسه والثلاثين) التي عقدت في
الدوحه بتاريخ 17/ 2 /1436ه، في شان اعتماد وثيقه مسقط للنظام (القانون) الموحد
للتسجيل العقاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بصيغته المرافقه، بصفه
استرشاديه لمده (اربع) سنوات، تتجدد تلقاييا حال عدم ورود 
ملحوظات

عليه من الدول الاعضاء.

رييس مجلس الوزراء

وثيقه مسقط
للنظام (القانون) الموحد
 للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون 
ومذكرتها
الايضاحيه
2011
ات
/ ث
5وم
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
الامانه العامه. الشؤون القانونيه. وثيقه مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل
العقاري العيني لدول مجلس التعاون ومذكرتها الايضاحيه. – مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه، الامانه العامه، 2011.
32ص؛ 24 سم.
الرقم الموحد لمطبوعات المجلس:
0409_095/ ح/ ك/ 2011.
/ الممتلكات العقاريه // التسجيل //
التقييد// الملكيه // تجاره العقارات // سندات ملكيه الاراضي // القانون العيني //

الاجراءات

(القانون) // المذكرات الايضاحيه // دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه/

تقديم
الحمد لله والصلاه والسلام علي سيدنا رسول الله..
يسر
قطاع الشؤون القانونيه في الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ان
يقدم هذا النظام (القانون) المسمي: وثيقه مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل
العقاري العيني لدول مجلس التعاون، الذي ياتي ضمن سلسله الانظمه (القوانين)
الاسترشاديه التي تم انجازها في اطار مسيره التعاون العدلي والقضايي بين دول
المجلس، وقد اخذ النظام (القانون) حقه في الاعداد والدراسه والتعديل من خلال
مقررات اصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس بهدف تقريب وتوحيد النظم المتبعه في
تسجيل العقار باعتماد الاساس العيني (عين او ذات الوحده العقاريه) في التوثيق
والتسجيل، بحيث تخصص صحيفه لكل وحده عقاريه يدون ما يرد عليها من تصرفات،
واعتبارها حجه مطلقه قاطعه، بما يؤدي الي تبسيط عمليه التسجيل مع توفير الحمايه
التامه للملكيه العقاريه، والقضاء علي الثغرات التي اظهرها التطبيق في الانظمه
القايمه التي تقوم علي نظام التوثيق والتسجيل الشخصي الذي يعتبر فيه شخص مالك
العقار هو الاساس في التسجيل دون ضمان سلامه الملكيه.
وهذا
النظام (القانون) يتكون من (48) ماده، يمثل الصيغه التي اعدتها لجنه الخبراء
المختصين في اجتماعها المنعقد في مقر الامانه العامه بالرياض في الفتره من 9-11
صفر 1432ه الموافق 22-24 ابريل 2002م، ووافق عليها اصحاب المعالي وزراء العدل
بدول المجلس في اجتماعهم الرابع عشر، الذي عقد في مسقط بتاريخ 9-10 شعبان 1423ه
الموافق 15-16 اكتوبر 2002م. واعتمدها المجلس الاعلي في دورته الثالثه والعشرين
المنعقده بدوله قطر بتاريخ 17-18 شوال 1423ه الموافق 21-22 ديسمبر 2002م.
كما
قرر المجلس الاعلي في دورته الثلاثين التي عقدت بدوله الكويت بتاريخ 27-28 ذي
الحجه 1430ه الموافق 14-15 ديسمبر 2009م الموافقه علي العمل بوثيقه مسقط للنظام
(القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون ومذكرتها الايضاحيه
بصيغتها المعدله كنظام استرشادي لمده اربع سنوات.
نامل
ان يحقق هذا النظام (القانون) الهدف من اقراره حتي 
تتمكن

الدول الاعضاء من التنسيق والتقريب بين انظمتها تحقيقا للاهداف التي نص عليها
النظام الاساسي لمجلس التعاون.
والله ولي
التوفيق
,,,

الفهرس

الموضوع

المواد

الصفحه

الباب الاول: احكام عامه

7-1

 9-7

الباب الثاني: قيد الحقوق في السجل العيني

17-8

13-10

- الفصل
 الاول: في القيد الاول 

14-8

12-10

- الفصل الثاني: اللجنه القضاييه
 المختصه بنظر الدعاوي والطلبات

17-15

13-12

الباب الثالث: القيود التاليه في السجل العيني

40-18

22-14

- الفصل
 الاول: التصرفات والحقوق الواجب قيدها

28-18

17-14

- الفصل
 الثاني: التغيير والتصحيح في بيانات السجل العيني

35-29

20-18

- الفصل
 الثالث: اجراءات القيد

40-36

22-20

الباب الرابع: مستندات الملكيه والشهادات

45-41

24-23

الباب الخامس: احكام ختاميه

48-46

25-24

المذكره الايضاحيه

32-29

وثيقه مسقط (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني
لدول مجلس التعاون
الباب الاول
احكام عامه
ماده (1)
يكون للعبارات التاليه المعني الموضح قرين كل منها اينما وردت في هذا النظام (القانون) ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
السجل
العيني
: هو مجموعه
الصحايف المحرره او المحفوظه بالحاسب
الالي او بغيره من وسايل الحفظ التي تبين اوصاف كل عقار وحالته النظاميه
(القانونيه) والحقوق المترتبه له او عليه والمعاملات والتعديلات المتعلقه به.
الوزير
المختص: 
الوزير الذي
تتولي وزارته الاشراف علي التسجيل العقاري والتوثيق.

الاداره المختصه: 
هي الاراده التي تتولي
التسجيل العقاري العيني والتوثيق، او اي وظايف مشابهه وفقا للانظمه والقوانين المتبعه
في كل دوله.
القسم
المساحي:
 هو المنطقه
العقاريه الشامله لمجموعه من الوحدات العقاريه.
ماده (2)
تتولي الاداره المختصه وفروعها اعمال السجل العيني طبقا
لاحكام هذا النظام (القانون) ولايحته التنفيذيه.
ماده (3)
يخصص سجل عيني لكل قسم مساحي، وتفرد في هذا السجل صحيفه
خاصه بكل عقار ترقم وفقا للقواعد الخاصه بكيفيه امساك السجل، وتبين اللايحه
التنفيذيه كيفيه امساك السجل العيني واجراءات القيد به وكذلك الوثايق المتعلقه به.
ويصدر قرار من الوزير المختص بتعيين الاقسام المساحيه
بالتنسيق مع الجهه المعنيه.
ماده (4)
ينشا بالاداره المختصه فهرس شخصي هجايي يكون فيه لكل
مالك صحيفه خاصه يبين فيها الوحدات العقاريه التي يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس
من واقع بيانات السجل العيني.
ماده (5)
لا يجوز باي حال من الاحوال ان تنقل من الاداره المختصه
او فروعها اصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثايق المتعلقه
بالقيد، علي انه يجوز للسلطات القضاييه او من تندبه من الخبراء

الاطلاع

عليها في اماكن حفظها.
ماده (6
)
تخضع التصرفات والحقوق الوارده في هذا النظام (القانون)
سواء فيما يتعلق بقيدها او التاشير بها او حفظها او طلبات الاجراء فيها لقواعد
الرسوم الخاصه بالتسجيل العقاري ان وجدت وفقا للاداه النظاميه (القانونيه)
النافذه في كل دوله.

ماده (7)
مع عدم الاخلال بالانظمه والقوانين الساريه في الدول
الاعضاء تعتبر وحده عقاريه في تطبيق احكام هذا النظام (القانون) كل قطعه من الارض
وما عليها من بناء تقع في قسم مساحي واحد وتكون مملوكه لشخص واحد او اشخاص علي
الشيوع او للدوله دون ان يفصل جزءا منها عن ساير الاجزاء فاصل من ملك عام او خاص
ودون ان يكون لجزء منها او عليه من الحقوق ما ليس للاجزاء الاخري او عليها.

الباب الثاني
قيد الحقوق في السجل العيني
الفصل الاول
القيد الاول
ماده (8)
تسري الاحكام الوارده في هذا الباب علي الاوضاع الناشيه
عن حاله انتقال الدوله الي الاخذ بنظام التسجيل العقاري العيني.
ماده (9)
يتم حصر جميع الوحدات العقاريه الكاينه بكل قسم مساحي
وتفرد لكل منها صحيفه تثبت بها كافه البيانات المتعلقه بها وحدودها الطبيعيه
والحقوق الوارده عليها.
ماده (10)
لا تفيد الحقوق في صحايف السجل العيني الا اذا كانت
ثابته باحدي المحررات او الوثايق المنصوص عليها وفق النظام او القانون المعمول به
قبل العمل بهذا النظام (القانون) او كانت قد نشات او تقررت بسبب من اسباب اكتساب
الحقوق العينيه، واذا كان هذا السبب تصرفا او حكما قضاييا وجب ان يكون قد سبق
تسجيله.
ماده (11)
تستخلص بيانات صحايف السجل العيني من السجلات والمحررات
والوثايق المسجله بالاداره المختصه ومن سجلات ومخططات الجهه المختصه.
ماده (12)
في حاله وجود تناقض بين المحررات والوثايق المسجله عن
وحده عقاريه واحده، تقوم الاداره المختصه بتقديم تقرير عمن تعتبره صاحب الحق نتيجه
لفحصها للمحررات والوثايق المتناقضه ودراستها، واحالته الي اللجنه القضاييه
المنصوص عليها في الماده (15) من هذا النظام (القانون).
ماده (13)
في حالات التبادل علي عقارات بعقود لم تسجل وفي حالات
وضع اليد علي عقارات مفرزه بمقتضي عقود قسمه لم تسجل، وفي جميع الاحوال الاخري
التي لا يكون وضع اليد فيها ثابتا في محررات او وثايق مسجله يجوز لاصحاب الشان
باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينيه تبعيه علي هذه الاعيان ان يقوموا في ميعاد
(......) من تاريخ نفاذ هذا النظام (القانون) باثبات اتفاقاتهم كتابه وتسليم
المحررات والوثايق المتضمنه لذلك الي الاداره المختصه للنظر في اثبات تلك الحقوق
في صحايف الوحدات العقاريه متي استوقفت الشروط طبقا للاوضاع والاجراءات المنصوص
عليها نظاما (قانونا).
ماده (14)
تقوم الاداره المختصه فور صدور هذا النظام (القانون)
بنشر اعلان في الجريده الرسميه واي وسيله من وسايل الاعلام الاخري يتضمن تنبيه
اصحاب الشان من ملاك واصحاب حقوق عينيه الي ميعاد سريان النظام (القانون) علي كل
قسم مساحي.
وعند حلول الميعاد تقوم الاداره المختصه بالاعلان في
الجريده الرسميه واي وسيله من وسايل الاعلام الاخري عن البيانات الخاصه بالوحدات
العقاريه الكاينه بكل قسم مساحي وترسل اخطارات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الاصول الي
اصحاب الشان الوارده اسماؤهم بكل صحيفه من صحايف الوحدات المذكوره يبين بها ما تم
اثباته من حقوق باسمايهم في هذه الصحايف وما يقع علي هذه الوحدات من تكاليف وحقو
ق 
عينيه
 تبعيه.
وتبين اللايحه التنفيذيه القواعد المتعلقه بالاعلان
وكيفيه ارسال الاخطارات.
الفصل الثاني
اللجنه القضاييه المختصه بنظر الدعاوي والطلبات
ماده (15)
مع عدم الاخلال بالانظمه والقوانين الساريه في الدول
الاعضاء تنشا في الاداره المختصه لجنه قضاييه او اكثر تتولي دون غيرها النظر في
جميع الدعاوي والطلبات التي ترفع خلال السنه الاولي

من تاريخ العمل بهذا
النظام (القانون) علي القسم المساحي لاجراء تغيير في بيانات السجل العيني.
ويصدر بتشكيل اللجنه وتعيين رييسها واعضايها قرار من
الوزير المختص، وتبين اللايحه التنفيذيه نظام العمل في هذه اللجنه والاجراءات التي
تتبع امامها.
ماده (16)
يقفل جدول قيد الدعاوي والطلبات امام اللجنه القضاييه
المنصوص عليها في الماده السابقه بعد انقضاء
السنه الاولي من تاريخ العمل بهذا
النظام (القانون) علي القسم المساحي، وذلك ما لم يصدر قرارا من الوزير المختص
بمدها لفتره اخري لا تزيد عن سنه.
ماده (17)
تكون القرارات الصادره من اللجنه القضاييه قابله للطعن
فيها وفقا للاجراءات والشروط التي تقررها كل دوله علي حده علي ان يؤخذ في الاعتبار
ان. امكن . مراعاه المسايل المتعلقه
بفرض الكفاله الماليه واستردادها ومصادرتها.
الباب الثالث
القيود التاليه في السجل العيني
الفصل الاول
التصرفات والحقوق الواجب قيدها
ماده (18)
جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينيه
العقاريه الاصليه او نقله او تغييره او زواله، وكذلك الاحكام النهاييه المثبته لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني بما
في ذلك الوقف والوصيه، ويترتب علي عدم القيد ان الحقوق المذكوره لا تنشا ولا تنقل
ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشان ولا بالنسبه لغيرهم.
ولا يكون للتصرفات غير المقيده من الاثار سوي الالتزامات
الشخصيه بين ذوي الشان.
ماده (19)
يجب قيد جميع التصرفات والاحكام النهاييه المقرره لحق من
الحقوق العينيه العقاريه الاصليه ويترتب علي عدم القيد ان هذه الحقوق لا تكون حجه لا بين ذوي الشان ولا بالنسبه لغيرهم.
ويسري
 هذا الحكم علي القسمه العقاريه ولو كان محلها اموالا
موروثه.
ماده (20)
يجب قيد جميع التصرفات المنشيه او المقرره او الناقله او
التي من شانها زوال اي حق من الحقوق العينيه العقاريه التبعيه، وكذلك الاحكام
النهاييه المثبته لشيء من ذلك. ويترتب علي عدم القيد ان هذه الحقوق لا تكون حجه لا
بين ذوي الشان ولا بالنسبه لغيرهم.
ماده (21)
يجب قيد حق الارث اذا اشتملت التركه علي حقوق عينيه
عقاريه، وذلك بقيد السندات المثبته لهذا الحق مع قوايم جرد التركه التي يجب ان
تتضمن نصيب كل وارث ولا يجوز للوارث ان يتصرف في حق من هذه الحقوق قبل اتمام هذا
القيد.
ماده (22)
يجب التاشير بالمحررات او الوثايق المثبته لدين من
الديون العاديه علي المورث في صحف السجل العيني المخصصه لاعيان التركه او حقوقها،
ويجب علي الداين اعلان كل ذي شان بقيام الدين قبل التاشير به، ويحتج بهذا التاشير
من تاريخ حصوله، ومع ذلك اذا تم التاشير خلال سنه من تاريخ قيد الارث فللداين ان
يحتج بحقه علي كل من تلقي من الوارث حقا عينيا وقام بقيده قبل هذا التاشير.
ماده (23)
يجب قيد عقود الايجار والسندات التي ترد علي منفعه عقار
اذا زادت مدتها علي (....) سنوات ويترتب علي عدم قيدها انها لا تكون نافذه في حق
الغير فيما زاد علي هذه المده.
ماده (24)
يجب ان تتضمن الطلبات في الدعاوي التي تتعلق بالحقوق او
التصرفات الواجب قيدها طلب اجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقيد الدعوي
الا بعد تقديم شهاده داله علي حصول التاشير في السجل بمضمون هذه الطلبات.
ماده (25)
الدعاوي المشار اليها في الماده السابقه المنظوره امام
المحاكم وقت نفاذ هذا النظام (القانون) والتي لم يؤشر بها، لا يجوز الاستمرار في
نظرها الا بعد التاشير بها في السجل العيني، وتقضي المحكمه بوقف الدعاوي اذا لم
يباشر رافعوها باتخاذ الاجراءات المشار اليها خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا
النظام (القانون) علي القسم المساحي.
ماده (26)
يقيد في السجل العين منطوق الحكم النهايي الصادر في
الدعاوي المبينه في المادتين السابقتين، ويجب ان يتم ذلك خلال (....) سنوات من تاريخ صيروره الحكم نهاييا والا 
اعتبر
 ا
لتاشير بالصحيفه في
السجل العيني كان لم يكن، وتبدا المده بالنسبه الي الاحكام النهاييه القايمه
وقت العمل بهذا النظام (القانون) من تاريخ نفاذه.
ماده (27)
يترتب علي التاشير بالدعاوي في السجل العيني ان حق المدعي اذا تقرر بحكم نهايي تم قيده خلال
الاجل المنصوص عليه بالماده السابقه، يكون حجه علي من ترتبت له حقوق واثبتت
لمصلحته بيانات في السجل ابتداء من تاريخ التاشير بهذه الدعاوي في السجل.
ماده (28)
يجب التاشير باعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه في صحف
الوحدات العقاريه ويترتب علي ذلك انه اذا تقرر حق الشفيع بحكم تم قيده في السجل
العيني وفقا للماده (26) ان يكون حجه علي من ترتبت له حقوق عينيه ابتداء من تاريخ
التاشير المذكور.
الفصل الثاني
التغير والتصحيح في بيانات السجل العيني
ماده (29)
يكون للسجل العيني قوه اثبات لصحه البيانات الوارده فيه
ولا يقبل في اثبات الملكيه او الحق العيني سوي صحيفه العقار او الشهادات المستخرجه
من السجل العيني، كما لا يقبل اثبات التملك بالتقادم علي خلاف ما هو ثابت بالسجل.
ماده (30)
مع عدم الاخلال بالانظمه والقوانين الساريه في الدول الاعضاء واستثناء من احكام الماده السابقه يقبل قيد الحقوق استنادا الي وضع اليد المكسب للملكيه في الحالتين الاتيتين:
1.

اذا رفعت الدعوي خلال (.....) سنوات من تاريخ العمل بهذا
النظام (القانون) علي القسم المساحي الكاين فيه العقار.
2.

اذا صدر حكم نهايي في الدعوي المقامه امام المحاكم قبل
تاريخ العمل بهذا النظام (القانون) علي القسم المساحي الكاين فيه العقار، علي ان
يقدم الحكم لقيده في الميعاد المنصوص عليه في الماده (26).
ولا تكون في الحقوق حجه علي من تلقي حقه عينيا من المالك
المقيد في السجل العيني قبل حصول التاشير المنصوص عليه في الماده (24) من هذا
النظام (القانون).
ماده (31)
لا يجوز اجراء تغيير في البيانات الوارده في السجل
العيني الا بمقتضي محررات او وثايق موثقه صادره ممن يملك التصرف في الحقوق الثابته
في السجل العيني او بمقتضي حكم نهايي صادر من المحكمه او قرار نهايي من اللجنه
القضاييه المشار اليها في الماده (15).
وللاداره المختصه ان تصحح الاخطاء الماديه (الكتابه) في
السجل العيني من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اصحاب الشان طالما لم يتم القيد،
ولا يجوز في حاله اتمام القيد اجراء التصحيح الا بعد اخطار ذوي الشان بكتاب مسجل
مصحوب بعلم الوصول، وتحرر الاداره المختصه محضرا توضح فيه اسباب الخطا وكيفيه اكتشافه
وما تم بشانه.
ماده (32)
تعدل بيانات السجل العيني وفقا لما يتم من تغيير علي
الوحده العقاريه بسبب اضافه مبان او تعديلها او ازالتها وذلك وفقا للقواعد والاجراءات
التي ينص عليها في اللايحه التنفيذيه لهذا النظام (القانون)
ماده (33)
لكل ذي شان ان يطلب الي المحكمه المختصه بصفه مستعجله
محو التاثير المشار اليه في الماده (22)، وتامر المحكمه بمحو التاشير متي كان سند
الدين غير ثابت او متي تبين لها ان الدعوي كيديه.
ماده (34)
اذا الغي المحو عاد لقيد الحق التبعي مرتبته الاصليه في
السجل العيني، ومع ذلك لا يكون لالغايه اثر رجعي بالنسبه للقيود التي اجريت في
الفتره ما بين المحو والالغاء.

ماده (35)
يخطر كل شخص تغيرت حقوقه او زالت او نقلت بكل قيد او محو
او تاشير او تصحيح وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الي محله المعين في السجل
العيني، ويدرج القيد او المحو او التاشير او التصحيح باكمله في سند/ صك الملكيه
وفي الشهاده المنصوص عليها في المادتين (45،43).
الفصل الثالث
اجراءات القيد
ماده (36)
تقدم طلبات القيد الي مكتب السجل العيني الذي تقع الوحده
العقاريه في دايره اختصاصه وفقا للاجراءات والاوضاع التي تحددها اللايحه
التنفيذيه لهذا النظام (القانون).
ماده (37)
تتم اجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء علي طلب ذوي الشان او من يقوم مقامهم وفقا للشروط
والاوضاع التي ينص عليها النظام (القانون) واللايحه التنفيذيه، وتدون الطلبات حسب
تواريخ وساعه تقديمها في سجل يعد لذلك بالمكتب المختص بالاداره المختصه، وتعطي
الطلبات ارقاما مسلسله وتبين في هذا السجل مراحل العمل في شانها.
ماده (38)
اذا لم يتم عقد قيد المحرر او الوثيقه في السجل العيني
خلال مده (......) من تاريخ قيد الطلب بسبب عدم استيفاء الطالب للاوراق والاجراءات
المقرره 
اعتبر
 الطلب
كان لم يكن.
ويجوز ان تمتد المده المشار اليها اذا قدم صاحب الشان
طلبا بمدها قبل انتهايها بمده (....).
وفي حاله عدم استيفايه للاوراق والاجراءات المقرره يسقط
طلبه، ولا يجوز لاحد اطراف الطلب العدول عنه قبل انتهاء المده المحدده لسقوطه دون
موافقه باقي الاطراف.
ماده (39)
اذا قدم اكثر من طلب في شان وحده عقاريه واحده وجب ان تبحث
هذه الطلبات وفقا لاسبقيه قيدها في سجل الطلبات، واذا تعذر اتمام الاجراءات
الخاصه بالطلب الاسبق بسبب نقص او عيب في البيانات او في الاوراق اخطر صاحب الشان
في محل اقامته المبين في الطلب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 
لتلافي
 هذا النقص او العيب
خلال مده (....) يوما من تاريخ تسلمه الكتاب والا سقطت اسبقيه طلبه، ويكون اسقاط
الاسبقيه بقرار مسبب من الاراده المختصه، وتباشر الاداره السير في اجراءات الطلب
التالي في ترتيب الاسبقيه.
ماده (40)
يجوز لمن اشر علي طلبه باستيفاء بيان لا يري وجها له،
ولمن تقرر سقوط طلبه او اسبقيته ان يتظلم من القرار الصادر في هذا الشان امام
الاداره المختصه خلال مده (......).
وفي حاله رفض تظلمه فله ان يطعن في القرار المذكور امام
الجهه القضاييه المختصه وفقا للنظام (القانون) المعمول به في كل دوله.
وفي
 جميع الاحوال يوقف فحص الطلبات التاليه في ترتيب
الاسبقيه حتي يتم الفصل في الطعن.
الباب الرابع
مستندات الملكيه والشهادات
ماده (41)
لا يقبل في اثبات
الملكيه او الحق العيني سوي صحيفه الوحده العقاريه او الشهادات المستخرجه من السجل
العيني.
ماده (42)
مع عدم الاخلال بالانظمه والقوانين الساريه في الدول
الاعضاء تسلم الي كل مالك بناء علي طلبه نسخه من اصل الصحيفه العقاريه تسمي (سند/
صك الملكيه).
وفي حاله تعدد ملاك الوحده العقاريه علي الشيوع تسلم الي
كل منهم نسخه من سند/ صك الملكيه باسمايهم جميعا، مع عدم جواز التصرف فيها الا
بعد الرجوع الي اصل الصحيفه.
ماده (43)
تسلم لغير الملاك من ذوي الشان بناء علي طلبهم شهاده
بالبيانات الخاصه بهم المثبته في السجل العيني.
ماده 44
لا يجوز تسليم نسخه من سند/ صك الملكيه او الشهاده المشار
اليها في الماده السابقه الا في حاله فقد النسخه الاولي او تلفها، علي ان يدون علي
النسخه الثانيه انها بدل مفقود او تالف ويتم سحب النسخه التالفه، ويجب ان يتم الاعلان
عن فقد النسخه الاولي وفقا للاجراءات المقرره في الدوله.
ماده (45)
علي الاداره المختصه ان تعطي كل ذي مصلحه بناء علي طلبه
شهاده بمطابقه سند/ صك الملكيه او الشهاده المنصوص عليها في الماده (43) للسجل
العيني، وذلك بعد التاكد من جديه الطلب ووجاهته.
الباب الخامس
احكام ختاميه
ماده (46)
علي السلطات المختصه ان تقدم البيانات والاوراق التي
تطلبها الجهه القايمه علي السجل العيني او التي يوجب النظام (القانون) تقديمها والمتعلقه
باجراءات القيد خلال مده (.......) من تاريخ طلبها.
ماده (47)
تنظم اللايحه التنفيذيه اعمال المسح والتحديد، وتبين
الاحكام والاجراءات اللازمه لها.
ماده (48)
يصدر الوزير المختص اللايحه التنفيذيه لهذا النظام
(القانون) بالتنسيق مع الجهات المعنيه بتطبيقه.
المذكره الايضاحيه
لوثيقه مسقط للنظام (القانون) الموحد
للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون
لما كانت دول مجلس التعاون تسعي دايما لتقويه العلاقات
فيما بينها وتعمل علي تعميق الروابط الاخويه التي تجمعها وتدعو الي تنميه وتدعيم
الروابط الاقتصاديه لما فيه خير شعوبها وتهدف الي توحيد الانظمه (القوانين)
المتعلقه بالمجالات الاقتصاديه والماليه والنقديه، لتحقيق التنسيق والتجانس بينها
للوصول الي التكامل الاقتصادي بكافه جوانبه ومن اهمها الملكيه العقاريه.
واذا كانت الملكيه العقاريه تحظي باهميه بالغه في دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، فانها قد سعت الي تطوير النظام القانوني الذي
يحكم شهر التصرفات المتعلقه بهذه
الملكيه.
ولتحقيق استقرار الملكيه العقاريه وتدعيم الايتمان
العقاري وتبسيط عمليه التسجيل للتصرفات العقاريه وانجازها بالسرعه المطلوبه
والقضاء علي الثغرات التي اظهرها التطبيق في النظم القانونيه القايمه في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه والتي تقوم علي نظام التسجيل الشخصي الذي يعتبر فيه
شخص مالك العقار او صاحب الحق العيني اساسا في التسجيل، والذي لا يكون له من اثر
قانوني سوي اضفاء الرسميه علي التصرفات التي يتم تسجيلها دون ضمان سلامه الملكيه
التي اكتسبها المتصرف اليه ودون ان يكون له حجيه كامله، بما لا يتوافر معه الامان
الكافي، حيث يمكن ان تتعرض الملكيه المكتسبه في كل وقت للمنازعه بما لا يوفر
الاستقرار المنشود في الملكيه العقاريه. فقد تقدمت وزاره العدل بدوله الكويت
بمشروع النظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه - والذي يعتمد فيه التسجيل علي اساس الوحده العقاريه فتخصص صحيفه
لكل وحده عقاريه يدون فيها ما يرد عليها من تصرفات بعد ان تتم اجراءات التسجيل بما
تتوافر فيها من علانيه وضمانات حقيقيه عند التعامل في العقار، ولما يترتب علي
الاخذ بهذا النظام من عده مبادي اخصها مبدا الحجيه المطلقه في السجل العيني في
مواجهه الكافه ومبدا الشهر العام بمعني ان اي تصرف او واقعه متعلقه بالملكيه
العقاريه لا توجد بالنسبه لاطراف التصرف او بالنسبه
للغير الا بعد قيدها في السجل، وكذا مبدا عدم جواز التملك بالتقادم بالنسبه لما
يجري قيده من تصرفات في السجل العيني.
واعمال 
هذه المبادي يؤدي من الناحيه الواقعيه الي القضاء علي الشكوي
القايمه في ظل نظام التسجيل الشخصي من تشابه الاسماء، وما يترتب عليه من حظر
التملك بالتقادم في مواجهه الحقوق المقيده بالسجل العيني ومن ثم القضاء علي
ادعاءات الملكيه بوضع اليد وهو امر ضروري ازاء قوه الثبوت المطلقه للقيد في السجل
دون ان يخل ذلك بوضع اليد المستقر في ظل النظام القايم وما يترتب عليه من حقوق
مكتسبه، وقد روعي ذلك عند القيد
الاول في نظام السجل العيني.
ونظرا لما يقتضيه تطبيق نظام السجل العيني من ضروره
القيام بعده خطوات منها مسح العقارات وبيان مساحتها وحدودها وتقسيمها الي وحدات
عقاريه يتم تخصيص صحيفه لكل منها لقيد جميع قيود والتاشيرات الخاصه بها وما يتطلبه
هذا التطبيق من فحص للمستندات ومناقشه اصحاب الشان واجراءات نشر في وسايل الاعلام
المختلفه وتلقي اعتراضات ذوي الشان وفحصها امام لجنه قضاييه خاصه تشكل لهذا الغرض
حتي لا يتم قيد حق الا لصاحبه وحتي يكون السجل عنوانا للحقيقه بالنسبه لكل وحده
عقاريه فقد اقتضي كل ذلك عدم تطبيق نظام السجل العيني دفعه واحده علي كافه المناطق
وانما يتم الاخذ به تدريجيا في منطقه بعد الاخري علي ان تحدد المناطق التي يسري
عليها وتاريخ سريانه بموجب قرار من الوزير المختص في كل دوله من دول المجلس منعا
من اثاره المشاكل وحسما للامور والصعاب التي تثور في حينها وتجنبا لتشتيت الجهود
وارباك للاداره المختصه بطلبات ومنازعات واعتراضات اصحاب الشان في عده مناطق في ان
واحد.
وتحقيقا لكل ذلك واستنادا الي قرار اصحاب المعالي وزراء
العدل بدول مجلس التعاون فقد اجتمعت لجنه الخبراء المختصين في وزارات العدل
لمناقشه مشروع النظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون
المقدم من وزاره العدل بدوله الكويت وقامت بدراسه المشروع واجراء التعديلات بما
يحقق للمشروع المعروض انسجاما تاما وتنسيقا كاملا بين ما تضمنه من احكام في كافه
مجالات 
تطبيقيه 
متوخيا كافه اوضاع المجتمع بدول مجلس التعاون الاجتماعيه والاقتصاديه. والثقافيه 
واسلوب
 العمل المتبع في كل
دوله من دول مجلس التعاون.
ووافق علي المشروع اصحاب المعالي وزراء العدل بدول
المجلس في اجتماعهم الرابع عشر الذي عقد في مسقط بتاريخ 9–10 شعبان 1423ه الموافق
15–16 اكتوبر 2002م كنظام (قانون) استرشادي لمده اربع سنوات مع تسميته (وثيقه مسقط
للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون) ثم اعتمده
المجلس الاعلي لمجلس التعاون في دورته الثالثه والعشرين المنعقده في الدوحه بدوله
قطر بتاريخ 17- 18 شوال 1423ه الموافق 21–22 ديسمبر 2002م طبقا لما قرره وزراء
العدل.
وقد اشتمل النظام (القانون) علي ابواب خمسه:

-

الباب الاول:
 (احكام عامه).
-

الباب الثاني:
 (قيد الحقوق في السجل العيني).
-

الباب الثالث:

(القيود التاليه في السجل العيني).
-

الباب الرابع :
 (مستندات الملكيه والشهادات)
.

-

الباب الخا
مس:

(احكام ختاميه).