tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / copyright

حكم رقم 4430685361 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-03-16 date_hijri=1444-11-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a73c5096-aae7-4426-947b-400d267358c3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=copyright validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦١١١٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الترخيص من وزاره العدل بالترافع عن الشخصيه المعنويه رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٤ه- تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها: (ان المدعي عليها قامت بنشر اعلان الفلم الوثايقي الخاص ب(...) قبل توقيع العقد الذي يحفظ حق الطرفين، وبموجب ذلك ارسل خطاب تحذيري اليها في تاريخ: ٢٤/٠٤/٢٠٢٢ والذي يفيد بضروره حذف الاعلان وبان ذلك فيه انتهاك لحقوق (...) المكفوله شرعا ونظاما، ولكن لم يكن هناك اي تجاوب او رد من قبل المدعي عليها ولم تقم بحذف فيديو الاعلان وتمادت في انتهاك حقوق (...) بنشر اعلان ثاني للفلم الوثايقي الخاص ب(...)، وتفاجينا في تاريخ: ٣١/١٢/٢٠٢٢ ان المدعي عليها قامت بنشر ثلاث حلقات من الفلم الوثايقي الخاص ب(...) عبر منصتها "(...)" وذلك في اثناء ما كنا نتفاوض علي بنود العقد الذي لم يدخل حيز التنفيذ! وبموجب ذلك ارسل اليها خطاب في تاريخ: ٣١/١٢/٢٠٢٢ يتضمن ضروره حذف الحلقات المنشوره وبان ذلك يعتبر اعتداء جسيم علي حقوق (...) المحفوظه وفقا لاحكام نظام العلامات التجاريه ونظام حمايه حقوق المؤلف، ولكن لم يكن هناك اي تجاوب بالرد او الحذف من قبل المدعي عليها، وتجاوزت المدعي عليها جميع الانظمه التي تحمي حقوق الملكيه الفكريه والعلامات التجاريه الخاصه ب(...) وذلك بوضعها صوره (...) "(...)" في الصوره الاعلانيه للفلم والذي يملك (...) كامل حقوق الملكيه الفكريه الخاصه به علي الرغم من ان (...) لا توجد له اي لقطه في الفلم الوثايقي الذي كان في الاساس مصور في الموسم الماضي اي قبل تعاقدنا مع (...)، واستغلت المدعي عليها الحدث العالمي بتعاقدنا مع (...) ووضعت صورته في الاعلان دون وجود اي مسوغ نظامي لذلك، وهذا فيه تاكيد علي اعتداء المدعي عليها علي العلامات التجاريه الخاصه ب(...) علاوه علي اعتداءها علي المصنفات الخاصه ب(...) واستعمالها واستغلالها والاستفاده منها بغير وجه حق. وما قامت به المدعي عليها فيه انتهاك للماده الحاديه والعشرون من نظام العلامات التجاريه ونصها" يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله. ويستثني من الحقوق الناشيه عن تسجيل العلامه الاستخدام المنصف للاشارات والعبارات والرسوم الوصفيه الخاليه من الصفه المميزه التي اشتملت عليها العلامه المسجله" و الفقره (ج) من الماده السادسه والاربعون بذات النظام ونصها "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد، يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن خمسين الف ريال ولا تزيد علي مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين:ج - كل من عرض او طرح للبيع او باع او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامه مع علمه بذلك" والفقره اولا من الماده التاسعه بنظام حمايه حقوق المؤلف ونصها" اولا: للمؤلف او من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الاتيه او بعضها حسب طبيعه المصنف: ١ - طبع المصنف ونشره علي شكل مقروء، او تسجيله علي اشرطه مسموعه او مرييه، او اسطوانات مدمجه، او ذاكره الكترونيه، او غير ذلك من وسايل النشر. ٢ - ترجمه المصنف الي لغات اخري، او اقتباسه، او تحويره، او اعاده توزيع الماده المسموعه، او المرييه. ٣ - نقل المصنف الي الجمهور باي وسيله ممكنه، مثل العرض، او التمثيل، او البث الاذاعي، او عبر شبكات المعلومات. ٤ - جميع اشكال الاستغلال المادي لمصنف بوجه عام، بما في ذلك التاجير التجاري المسموح به." والماده الثالثه عشر من ذات النظام ونصها" ١ - يجب علي اصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الانتاج والطباعه والنشر والتوزيع، وهييات الاذاعه، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاوله انشطتها، بموجب عقود موثقه تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الاطراف اصحاب العلاقه. ٢ - يجب علي مؤسسات الانتاج والطباعه والنشر والتوزيع وهييات الاذاعه وغيرها عدم ممارسه اي نشاط له علاقه بحقوق المؤلف الا بعد ابرام عقد مع اصحاب حقوق المؤلف او وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف." والفقره(ا) من الماده السابعه عشر من ذات النظام ونصها" ١- لا يحق لمن قام بانتاج صوره ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصوره، او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم، او اذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر تلك الصوره قد تم بمناسبه حوادث وقعت علنا..." والفقره الاولي من الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام ونصها" ١ - القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم.")؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره يوم ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها, وفي الموعد المحدد حضرت ممثله المدعي عليها المشار الي بياناتها اعلاه, كما حضر/ (...) –هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٦/ ٦/ ١٤٤٤ه الصادره عن الموثقين-, وقد سالت الدايره ممثله المدعيه هل لجات موكلتها الي المصالحه او الاخطار قبل قيد الدعوي بخمسه عشر يوما حسب المنصوص عليه بنظام المحاكم التجاريه؟ فقالت: اما المصالحه فلم يتم اللجوء اليها واما الاخطار فهو المرفق في الدعوي المرسل للمدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٢م بطلب حذف الاعلان، وبتاريخ ٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، كما اشارت ممثله المدعيه الي انها تحصر دعواها في المذكره المقدمه لاحقا بتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٤ه, وباطلاع الدايره علي الاخطار المرفق تبين موافقته لما ذكرت ممثله المدعيه وباطلاع الدايره علي تاريخ قيد الدعوي (٩/ ٦/ ١٤٤٤ه) رات صلاحيه الفصل فيها.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تعوضها بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ميه مليون ريال نتيجه لاعتدايها علي حقوقها التجاريه بنشرها المسلسل الوثايقي دون وجود عقد او موافقه؛ وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم: (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤١ه؛ فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: فانه لما كان اختصاص النظر في الدعاوي الناشيه عن الانظمه الفكريه عموما قد انتقل الي المحاكم التجاريه فان هذه الدعاوي تكون خاضعه لنظام المحاكم التجاريه ويشترط لها ما يشترط للدعاوي التجاريه في العموم, وقد اوجب نظام المحاكم التجاريه اخطار المدعي عليه بالدعوي قبل قيدها, وعليه يكون من الواجب علي المدعي ان يلتزم بما هو واجب عليه نظاما قبل قيد الدعوي, حيث نصت الماده (١٩) علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد قامت المدعيه باخطار المدعي عليها بتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٣ه بشان حذف الاعلان المنشور من قبلها, ثم قامت باخطارها بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ه بحذف الحلقات المنشوره عبر منصه (...)، ولم يتضمن الاخطار الاول او الثاني المطالبه التي حصرت فيها وكيله المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بان تعوض المدعيه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ميه مليون ريال والوارد في المذكره المقدمه منها من خلال الطلبات, وعليه فان الثابت للدايره عدم اخطار المدعيه المدعي عليها قبل اقامه هذه الدعوي بخمسه عشر يوما، وعدم موافقه الطلب الوارد في الاخطار للطلب الذي حصرت فيه وكيله المدعيه دعواها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم صحه الاخطار، وبما ان الاداره المختصه لم تلتزم بما اوجبه المنظم عليها من عدم قيد دعوي في حال عدم استيفاء المتطلبات النظاميه، وقيدت الدعوي بالمخالفه للنظام مما فيه حرمان للمدعي عليها من الحق الذي كفله لها المنظم، ولما نصت عليه الماده (٥) من نظام المرافعات الشرعيه: " يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء." وحيث شاب الاجراء عيب تخلف بسبب الغرض من الاجراء، ولم تتحقق الغايه منه، اذ غايه الاخطار اشعار المدعي عليها باقامه الدعوي وعدم مباغتتها بذلك، وتحميلها تكاليف اقامه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لبطلان الاجراء الذي تم بقيد الدعوي، ولا ينال من ذلك كون سلطه الفصل في ما يتعلق بالاخلال بشروط القيد انما هو لرييس المحكمه، فان ذلك في حاله عدم قيد الدعوي، وليس في حاله قيدها بالمخالفه للنظام اذ لا يتصور تظلم طالب القيد، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق.