tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 12314 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-11-16 document_type=ruling entity=document_number:27bc1909-5602-4c15-a29b-111d29b41611 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 12314 لعام 1438ه

المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...)
ضد/ شركه (...) القابضه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 23/4/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 16/11/1438ه وبعد سماع الدعوي والاجابه، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاري بالرياض/ (...) وكيلا عن مؤسسه (...) للمقاولات– سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) – بلايحه دعوي ضد شركه (...) القابضه – سجل تجاري رقم (...) مفادها: انه تم توقيع عقد تنفيذ اعمال مصنعيه خرسانيه بمنطقه (...) بمبلغ (219150) مايتين وتسعه عشر الفا ومايه وخمسون ريالا، واستلمتها شركه (...) من تاريخ 1/7/1437ه ثم رفع المستخلص الختامي من قبل المدعي عليها بتاريخ 20/1/2017م، الا انهم لم يلتزموا بالسداد مع العلم ان العقد ينص علي تسليم المبالغ علي دفعات شهريه، وانتهي الي طلب الحكم لموكلته بهذا المبلغ. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محضر الضبط، وبجلسه 25/1/1439ه حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) فسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في لايحه دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تقديم المستندات المؤيده لطلب المدعي، فسلمه وكيل المدعيه صوره من المستندات والعقد الموقع بين الطرفين، فطلب المدعي عليه وكاله مهله للرد، وبجلسه 16/2/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها انه بالاطلاع علي المستخلص الختامي تبين انه لم يعتمد من موكلتي، وان المشروع مازال قايما ولم يسلم للجهه المالكه للمشروع تسليما ابتداييا، كما انه لم يتم عمل حصر للكميات المنفذه علي الطبيعه، وكان علي المدعيه طلب عمل حصر للكميات حتي يتم اصدار المستخلص الختامي المعتمده ثم المطالبه بقيمه المستخلص، والان المدعيه لم تحصر الاعمال بل لم تنته من الاعمال الموكله لها علي النحو الثابت بالعقد، حيث ان المشروع مازال قايما ومن ثم يتعين علي المدعيه التوجيه لمدير المشروع وعمل حصر نهايي للاعمال المنفذه وتقديمه للشركه لعمل المستخلص الختامي واعتماده، وعليه لا يحق للمدعيه المطالبه بقيمه المستخلص الا بعد اعتماده، وانتهي الي طلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لرفعها قبل اوانها، فتسلم وكيل المدعيه صوره منها، ثم قدم جوابه عليها في جلسه 15/3/1439ه حيث جاء فيه ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد حيث خالفت الفقرات (1،2،3) من الماده الثالثه من العقد، حيث انه وبعد مراجعه مقر الشركه ب(...) لاستلام مستحقات موكلتي طلبوا مهله لمراجعه وحصر الاعمال المنفذه علي الطبيعه، وبعد الحصر طلب من موكلتي تقديم مخالصه مصدقه من الغرفه التجاريه بقيمه الاعمال المنفذه، فتم عمل مخالصه من موكلتي بمبلغ (219.150) ريال – مرفق صوره منها -، وبعدها اصدرت المدعي عليها المستخلص النهايي بقيمه الاعمال المنفذه معتمدا من قبل مدير اداره المشاريع بالشركه المدعي عليها/ (...) ومختوم بختم الاداره الماليه لدي المدعي عليها يتضمن ان قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ (219.150) ريال، وبجلسه 13/4/1439ه قدمت وكيله المدعيه (...) مذكره تلخصت ان المستخلص الختامي المؤرخ 20/1/2017م غير معتمد وغير مختوم ولا يحمل سوي توقيع (...) مما يعني انه لم يتم اعتماد المستخلص الختامي وعليه لا يحق للمدعي المطالبه حيث ان العرف التجاري بين المقاولين انه لا يعتد بالمستخلص الا بعد اعتماده من مدير المشروع ومراجعته باداره الشركه والاداره الماليه، وبجلسه 16/4/1439ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الافاده هل تم تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في المستخلص الختامي المؤرخ 20/1/2017م والافاده عن الختم المطبوع في المستخلص، وبجلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابا عما طلبت منه الدايره في الجلسه السابقه جاء فيها ان الختم الموجود علي المستخلص النهايي هو الختم الخاص بالاداره الماليه لدي موكلتي حيث تم احاله المستخلص من اداره الطرق الي الاداره الماليه لمراجعته ثم ارساله الي الرييس التنفيذي بالشركه لاعتماده، ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره رفع الجلسه للحكم.

 

(الاسباب)
وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (219.150) مايتان وتسعه عشر الفا ومايه وخمسون ريالا قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه لصالح المدعي عليها، وحيث قدم المدعي اثباتا لدعواه الخطاب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمعنون ب (مستخلص ختامي) والمذيل بتوقيع (...) والمختوم بختم الشركه المدعي عليها، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه الخطاب المذكور وانه موقع من (...) ومختوم بختم الاداره الماليه، ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع ما اقرت به المستخلص الختامي.
ولا يغير من هذه النتيجه التي انتهت اليها الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المستخلص الختامي لم يستوف كامل الاجراءات والتوقيعات، حيث صدور المستخلص من المدعي عليها وتوقيعه من مدير المشاريع لديها يعد كافيا في اثبات صحته.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه، بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) مبلغا قدره (219.150) مايتان وتسعه عشر الفا ومايه وخمسون ريالا. وبالله التوفيق.

الحكم في القضيه رقم 776 لعام 1439ه

المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/05/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تنفيذ اعمال مصنعيه بمنطقه (...) والمطالبه بمبلغ (219.150) مايتان وتسعه عشر الفا ومايه وخمسون ريالا.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/4/1439ه في القضيه رقم 12314 لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) مبلغا قدره (219.150) مايتان وتسعه عشر الفا ومايه وخمسون ريالا. محمولا علي اسبابه.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.