uqn_gov_sa · regulation · processed · 11 chunks
القسم الاول: احكام عامه التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزاره: وزاره الثقافه. الوزير: وزير الثقافه. الهييه: هييه فنون العماره والتصميم المنشاه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 /6/ 1441ه. المجلس: مجلس اداره الهييه. اللايحه: لايحه التراخيص. التراخيص: وثيقه تصدر عن الهييه بالموافقه لشخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه بممارسه الانشطه الثقافيه وفقا لاحكام اللايحه. الانشطه الثقافيه: الانشطه الخاضعه لاحكام اللايحه والمحدده في قواعد التراخيص. قواعد التراخيص: مستند يتضمن قايمه الانشطه الثقافيه والشروط الفنيه لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات. قايمه المنع: قايمه باسماء من يتقرر منعهم من الحصول علي ترخيص ممارسه النشاط الثقافي المنظم بموجب هذه اللايحه. المنصه: المنصه الالكترونيه الموحده المخصصه لتقديم طلبات التراخيص. المرخص له: كل شخص طبيعي او اعتباري حصل علي ترخيص من الهييه. اهداف اللايحه تهدف اللايحه الي تنظيم اليه الحصول علي تراخيص الانشطه الثقافيه، وتحديد اجراءاتها، والالتزامات المترتبه عليها، وتنظيم الرقابه والاشراف علي الانشطه الثقافيه. نطاق سريان اللايحه تسري احكام اللايحه علي ممارسي الانشطه الثقافيه. اصدار التراخيص للهييه اصدار او تعديل او تجديد او الغاء تراخيص الانشطه الثقافيه ذات الصله وفقا لاحكام اللايحه وقواعد التراخيص. اشتراط الحصول علي ترخيص يشترط لممارسه اي من الانشطه الثقافيه الحصول علي الترخيص الخاص بالنشاط من الهييه وفقا لاحكام اللايحه وقواعد التراخيص. ادوار الهييه تتولي الهييه القيام بما يلي: 1- اعداد قواعد التراخيص ورفعها للوزاره لاقرارها. 2- دراسه ما يرد اليها من طلبات اصدار او تعديل او الغاء او تجديد التراخيص بحسب اختصاصها والبت فيها بالقبول او الرفض مع تسبيب ذلك في مده لا تتجاوز ثلاثين يوما كحد اقصي. 3- اتخاذ الاجراءات اللازمه مع مخالفي احكام اللايحه وقواعد التراخيص. 4- دراسه شكاوي طالبي التراخيص والمرخص لهم، والبت فيها وفقا لما تراه مناسبا في ضوء اختصاصاتها. 5- الرد علي الاستفسارات الوارده من مركز الاتصال فيما يتعلق بالتراخيص. التزامات المرخص له يلتزم المرخص له بما يلي: 1- مراعاه الاحكام الوارده في كل من اللايحه وقواعد التراخيص والانظمه واللوايح الساريه في المملكه. 2- عدم الاساءه للاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين باي شكل من الاشكال. 3- عدم ارتكاب اي فعل من شانه الاخلال بالنظام العام او الاداب العامه. 4- عدم استخدام شعار الهييه الا بموافقه مكتوبه مسبقه من الهييه. 5- ابراز الرمز الالكتروني الموحد في مكان واضح وبشكل مستمر، في حال كان هناك مقر لممارسه النشاط محل الترخيص. 6- اتخاذ كافه اجراءات الامن والسلامه المعتمده من الجهات المختصه وفق الانظمه ذات الصله، في حال كان هناك مقر لممارسه النشاط محل الترخيص. 7- التعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم. 8- ان تكون جميع مستنداته النظاميه ساريه المفعول. 9- الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادره من الهييه. القسم الثاني: التراخيص اجراءات طلب الترخيص يلتزم طالب الترخيص بما يلي: 1- تقديم طلب الترخيص من خلال المنصه، وفي حال تعذر استخدام المنصه يتم التقديم وفقا للاجراءات التي تضعها الوزاره والنماذج المعتمده من قبلها. 2- الحصول علي كافه التراخيص اللازمه من جميع الجهات ذات العلاقه. 3- سداد المقابل المالي المحدد في قواعد التراخيص. 4- استيفاء اي شروط اخري منصوص عليها في قواعد التراخيص. اجراءات طلب الغاء الترخيص 1- للمرخص له تقديم طلب الغاء الترخيص من خلال المنصه، علي ان يتضمن الطلب معلومات وافيه عن اسباب الالغاء تمكن الهييه من دراسه الطلب والبت فيه. 2- تقوم الهييه بعد تسلم طلب الغاء الترخيص وخلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما بابلاغ مقدم الطلب باحد القرارات التاليه: ا- قبول طلب الالغاء. ب- رفض طلب الالغاء اذا رات بناء علي تقديرها ضروره استمرار الترخيص، علي ان يكون الرفض مسببا. سريان الترخيص يشترط لاستمرار سريان الترخيص ان تكون جميع متطلبات الترخيص وفقا لاحكام اللايحه وقواعد الترخيص مستوفاه خلال مده الترخيص، وعلي المرخص له ابلاغ الهييه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما في حال وجود متغيرات مؤثره علي متطلبات الترخيص. سجل المرخص لهم تنشي الهييه سجلا يدون فيه اسماء وبيانات المرخص لهم، ولها تحديد ما ينشر من السجل في المنصه. تجديد الترخيص للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص من خلال المنصه قبل ثلاثين يوما علي الاقل من انتهايه، علي ان يكون مستوفيا لمتطلبات الحصول علي الترخيص ومتطلبات التجديد وفق اللايحه وقواعد التراخيص والمنصه. التنازل عن الترخيص لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، الا بعد الحصول علي موافقه الهييه وعلي ان تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الترخيص في التنازل له وفق احكام اللايحه وقواعد التراخيص. رفض طلب الترخيص للهييه وفق تقديرها رفض طلب الترخيص علي ان يكون الرفض مسببا. بيانات التراخيص تصدر الهييه التراخيص متضمنه بحد ادني البيانات الاتيه: 1- اسم المرخص له. 2- رقم الهويه او الاقامه او السجل التجاري للمرخص له. 3- تاريخ اصدار الترخيص. 4- تاريخ انتهاء الترخيص. 5- رقم الترخيص. القسم الثالث: الرقابه والاشراف المراقبون والمشرفون 1- يكون تعيين المراقبين والمشرفين علي تطبيق احكام اللايحه من قبل الوزاره بعد التنسيق مع الهييه، وللوزاره تعيين مراقبين ومشرفين موحدين يمارسون دور الرقابه والاشراف علي جزء او كل ما يتعلق بالانشطه الثقافيه والتراخيص الصادره من الهييه مع الاشراف والرقابه علي القطاعات الثقافيه الفرعيه الاخري التي تخرج عن اختصاص الهييه. 2- يكون للمراقبين والمشرفين الصلاحيات التاليه: ا- التاكد من التزام المرخص له باللايحه وقواعد التراخيص، عن طريق الزيارات الميدانيه او باي وسيله نظاميه اخري. ب- طلب الوثايق والمستندات والاثباتات ذات الصله بالمخالفه وتوثيقها. ج- اثبات عدم الالتزام باحكام اللايحه او قواعد التراخيص بالطريقه النظاميه المناسبه والتنسيق عند الحاجه مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه. النظر في حالات عدم الالتزام باحكام اللايحه او قواعد التراخيص تنظر الهييه في حالات عدم الالتزام باحكام اللايحه او قواعد التراخيص التي يتم ضبطها، لاتخاذ القرار المناسب حيالها وذلك خلال مده لا تتجاوز ستين يوما. القسم الرابع: حالات عدم الالتزام باحكام اللايحه او قواعد التراخيص حالات عدم الالتزام باحكام اللايحه او قواعد التراخيص 1- للهييه -عند عدم التزام المرخص له باحكام اللايحه او قواعد التراخيص- اتخاذ واحد او اكثر من الاجراءات الاتيه: ا- الانذار. ب- تعليق الترخيص، الي حين تصحيح المخالفه. ج- الغاء الترخيص. 2- للهييه ادراج المخالف ضمن قايمه المنع لمده لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار اي مخالفه خلال فتره سته اشهر من تاريخ ايقاع اي من الاجراءات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. الاعتراض 1- تشكل بقرار من الوزير لجنه مستقله للنظر في التظلمات، مكونه من رييس وعضوين كحد ادني علي ان يكون احدهم مستشارا قانونيا. 2- للمرخص له او مقدم الطلب تقديم الاعتراض علي قرارات الهييه امام لجنه النظر في التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. 3- في حال قبول الاعتراض تصدر اللجنه قرارا مسببا لتصحيح قرار الهييه محل الاعتراض، وتوجيهها باستكمال الاجراء اللازم خلال ثلاثين يوما. 4- في حال رفض الاعتراض، يحق لمقدمه التظلم امام المحكمه الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار والا عد نهاييا غير قابل للطعن. القسم الخامس: احكام ختاميه الاعفاء للهييه بعد الاتفاق مع الوزاره اعفاء مقدم طلب الحصول علي الترخيص من بعض الالتزامات او المتطلبات الوارده في اللايحه او قواعد التراخيص. قواعد التراخيص تعد الهييه قواعد التراخيص وترفعها للوزاره لاقرارها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشر اللايحه. الدليل الاسترشادي تعد الوزاره دليلا استرشاديا موحدا للتراخيص وتحدثه دوريا. اقرار اللايحه تقر اللايحه من قبل الوزاره، ويسري العمل باحكامها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.