tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 289

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:65474 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

القرار رقم (IZJ-2021-289) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-23343) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده

المفاتيح :
الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي الربط الزكوي
لعام ١٤٣٨ ه - ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ ه - ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه
الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا علي الماده رقم: (٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه - ثبت للدايره ان المدعيه تبلغ باشعار رفض
الاعتراض في تاريخ : ١٤٤١/٠٧/١٤ه، وتقدمت بالدعوي امام لجنه الفصل في تاريخ:
١٤٤١/١٢/٠١ه، فان الدعوي لم تستوف اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه عدم
قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

المستند:
الماده رقم : (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين : ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق : ٢٠٢١/٠٤/٠٥م اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنشاه بموجب
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه.
المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/ ۱۱۳) وتاريخ : ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه، المشكله بموجب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ : ١٤٣٩/١٢/٢٣ه.
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم : ( ٢٣٣٤٣-٢٠٢٠-٤) وتاريخ : ٢٠٢٠/٠٨/٢٦م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ...... ذا الهويه الوطنيه رقم : (...) بصفته ممثلا
نظاميا للمدعيه / شركه ... للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم : (...) تقدم
باعتراضه حيال الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه الدخل.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بتاريخ : ٢٠٢٠/١٠/١٧م، بانها تدفع
بعدم قبول الدعوي شكلا؛ لتقديم التظلم امام لجنه الفصل بعد انتهاء الموعد
النظامي، وذلك استنادا علي الفقره رقم : (٢) من الماده رقم: (۳) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم:
(٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
وفي تمام الساعه السادسه مساء من يوم الاثنين بتاريخ : ١٤٤٢/٠٨/۲۳ه انعقدت
الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد
استنادا علي الفقره رقم : (٢) من الماده رقم : (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ :
١٤٤١/٠٤/٢١ه، ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغهم نظاميا، وحضر ممثل
المدعي عليها ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ
الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (١٩١/١٠٥٦٥ / ١٤٤٢ ) وتاريخ : ٤ ٠
/١٤٤٢/٠٦ه، وفيها تقدم ممثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا
بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا
الاحكام الماده رقم : (۲۰) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ: ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه
ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ
١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/۱۱۳)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥)
وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه ، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا علي الماده رقم (۲) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي: 1- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغ باشعار رفض الاعتراض في تاريخ : ١٤٤١/٠٧/١٤ه، وتقدمت بالدعوي امام لجنه الفصل في تاريخ : ١٤٤١/١٢/٠١ه، فان الدعوي لم تستوف اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

ولهذه الحيثيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما قررت الدايره بالاجماع الاتي:

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

- عدم قبول دعوي المدعيه / شركه ... للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم : (...) من الناحيه الشكليه لعام ١٤٣٨ه، وفقا لحيثيات القرار.

صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الاثنين : ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه، وفقا لاحكام الماده رقم : (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.