gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥٢٠ ضريبه الدخل (IR-75-2020) القرار رقم الصادر في الاستثناف المقيد برقم لجنه الاستثناف الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل المفاتيح: ضريبه - ضريبه الدخل - ربط ضريبي تقدميري - مخصص نهايه الخدمه - اخطاء ماديه - غرامات. الملخص: مطالبه الهييه العامه للزكه والدخل (المستانفه) (بالغاء قرار لجنه الفصل بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه للاعوام من ١٠١٥ - امتترضت الهييه (المستانفه) امام اللجنه الاستثنافيه بشان بند رفع نسبه الربح التقديري من اجمالي المصروفات للاعوام من ١٠١٥ - امتضرج الاخطاء الماديه المتعلقه بالمكون من مخصص نهايه الخدمه في عام ١٠١٥ - امتضرج المستعده بالغرامات في عام ١٠١٥ - اشست الهييه (المستانفه) اعتراضها علي ان الشركه (المستانف في عام ١٠١٥ - اشست الهييه (المستانفه) اعتراضها علي ان الشركه (المستالف) ضدها) قدمرت افراها متضمنا ان دخلها يتمل في اضافه نسبه (٧٧) علي اجمالي مصروفاتها في كل عام وتعويضها من المركز الرييسي، وذلك بموجب اتفاقيه موقعه من المركز الرييسي تحدد هامش الربح لاعمال الفروع التي يجربها عن طريق المركز الرييسي، وتري (المستانفه) ان هذه الاتفاقيه تفقد الي مبدا الاستقلاليه الهييه في اجراء الربح التقديري ليس علي القرار - دلت النصوص النظاميه علي ان حق الوهييه في اجراء الربح التقديري ليس حظا مطقا، واما ميد بحله من الشروط والمعابير النظاميه، وثلزم الهييه بتقدمد الميل المادي المعتبر او القرينه علي محاوله المكلف تجنب الضريبه او تقليها لكي تلجا الي الربح التقديري; وتعتبر قرينه علي حصه حسابات المكلف ومصداقيتها يحول دون اجراء الربح عليه تقديريا - ثبت للدايره الاستينافيه ان الشركه (المستاف ضدها) قدمت اقراراتها المضمنه حساباتها المراجعه من مكتب محاسبي مرخص، وثبت لها ان (المستافيه) لم تقدم الدليل المادي المعتبر او القرينه علي محاوله (المستافث ضدها) تجنب الضريبه او تقليصها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. المستند: - المادتان (٤١/٥) ، (٦٣) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ (١/٥) وتاريخ ١/١٠٤١٠٥. - المادتان (١٧/٦) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (10/70) وتاريخ ١١٤٥. الوثايق: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الربعاء ١٨/٠١/١٤٤٢ (٢٨/٠١/١٤٤٢) اجمعت الدايره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه الدخل، وذلك بمقرها في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ ١٤٤٠١/١٤٤٠٢، الموافق ٢٦/٠٩/٢٠١ م، من الهييه العامه للزكاه والدخل، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه ال袴بيه الابتداييه الاولي في الرياض، رقم (٣٥) لعام ١٤٣٩١، الصادر في الاعتراض رقم (٩/٣٩) المزام من المستانف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيه بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض المقدم من فرع شركه ....، علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٠ حتي ٢٠١٤ م. ثانيا: وفي المWOZO: قبول اعتراض المكلف علي رفع الهييه نسبه الربح التقديري من اجمالي المصروفات من ٧٧ الي ٢٠٠ للعوام من ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م، طبقا لحيثيات القرار، واتصبح الاخطاء الماديه المتعلقه بالمعكون من مخصص نهايه الخدمه في عام ٢٠٠ م، والصربيه المسوده بالغرامات في عام ٢٠٠ م. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، تقدمت الي الدايره بلالجه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: يكمن استيناف الهييه في اعتراضها علي نتيجه القرار الابتدايي الذي لم ياخذ بما عمدت اليه الهييه من تقدير الربح بالربط علي المكلف بالطريقه الجزافيه به ٢٠ عوثا عما كان من ربح مقدم من واقع اقرار المكلف به ٧٠ بموجب الاتفاقيه بين الفرع والمركز الرييس لتقدير هامش الربح عن الاعمال التي تكون بين العملاء والمركز الرييس عن طريق الفرع، واتcnsابها تلك الارباح بمثل ذلك المعدل، تاسيسا علي اتحتاج الهييه علي عدم الاطمنان للاخذ ذلك التقدير، بالنظر الي ان الاتفاقيه بين الطرفين لا تظهر فيها استقلاليه المكلف باعتباره فرعا للمركز الرييس الذي يملي ارادته عليه. وبالتالي، فان ما قدمه المكلف في اقراره المتمثل في اضافته نسبه ٧٧ من اجمالي مصروفه وتعويضه من المركز الرييس بموجب تلك الاتفاقيه لا يمكن الاخذ به: لان تلك الاتفاقيه لا تعكس -بناء علي ما قرره نظام الضريب في الماده (٢٣) (٢١) -الحاله الواقعيه لنشاط المكلف: اذ اعتطت تلك الماده الحق للهيثه في اعاده تكييف المعاملات التي لا يعكس قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 شكلها وجوهها صورتها الحقيقيه، وان لهيثه ذلك الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقاق والظروف المرتبطه بالمكلف، اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم يتحتف بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقد بالشكل والمنوحد والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته علي نحو ما قررته الفقرتان (ب، ج) من الماده المشار اليها. ولان نشاط المكلف يتمل في تقدمي خدمات الدعم الفني لمنتجات المركز الرييس، فان واضع نظام جمل لذلك النشاط حدا ادني للربح التقديري لا يقل عن ٢٠٠ طبق لما قررته الماده (١٦) من اللايحه في الفقره الرابعه منها، وما جاء في البند الخامس من الجدول المرتبط بسابع الربح التقديري لتلك الانشطه التي يخضع تقدير ربحها لما يتوفر من قران او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطه به، بما لا يقل عن المعدلات الوارده في ذلك الجدول المشار اليها. كما ان موضوع الفحص الميداني الذي قامت به الهييه لم يكن لغرض Cordوع نسبه الربح، حتي تستند اليه اللجنه مصدره القرار بتاكيدها علي تاسيس قارها بوجود الحسابات النظاميه للمكلف، واناما كان الغرض من ذلك الفحص الميداني هو الت窥ق من تنفيذ اتصافه موقعه بين وزاره الدفاع وفرع الشركه. و-acتتمت الهييه للتحها بطلب تاييد وجهه نظرها في البند المستانف عليه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به من عدم الاخذ في الربح التقديري بما قرره في اعتماد نسبه الربح بموجب ما كان من اقرار المكلف. وحيث طلبت الداره من المكلف الاجابه عما تضمنته مذكره استثناف الهييه بخصوص البند محل الاعتراض، وحيث تضمن الرد ما جاء من اقوال للمكلف ادلي بها امام اللجنه الابتداييه عند نظر النزاع، واكد في مذكره الرد علي الاستثناف ان الهييه لم تقدم اي اثباتات او معلومات يënضح منها ان فرع الشركه قدم معلومات غير صحيحه، او انه لم يقدم ايرادات في المده النظاميه، او ان موضوع المعاملات بين الفع والمركز الرييس مخالف لما تQضي به قواعد النظام الضريبي، لكي تعمد الهييه الي الربط التقديري بناء علي ما جاء في الماده (١٣) من النظام الضريبي، خصوصا ان الفروع يؤكد علي عدم وجود اي ايرادات اخري للمركز الرييس، وان مصر تدلك الايرادات للفرع هو ما كان من عقد موقع بينه وبين المركز الرييس، وان محمد النشاط وعلمياته مسجل بالحسابات لجده، وانه لا يوجد ما يثبت القيام اخفايه او التهرب منه، وبالتالي فان فرع الشركه يؤكد ان الايرارات محل الاعتراض صحيه عن الاعوام محل الاستيناف وتتوافق مع الحسابات المعتمده; وبالتالي لا يبحث قيام الهييه بالربط التقديري ما دام فرع الشركه يمسك حسابات رسميه ومعتمده، ولم تقم الهييه يفحص تلك الحسابات، كما جاء ذلك في مدكره الاستيناف، واناما كان الفحص الميداني لاجل غرض اثر فلا يستساع عدم الاخذ بتلك الحسابات المعتمده ما دامت الهييه لم تقدم اي اعتراض يثبت عدم سلامه تلك الحسابات. واشترت مدكره الرد المقدمه من فرع الشركه، التاكيد علي الاعتراض علي كافه الفروقات المتولده عن ربط الهييه والغرامات التي احتسبتها الهييه بناء علي ذلك، اضافه الي التاكيد علي طلب تصحيح الاخطاء المحاسبه التي وردت ضمن الاشعار بالربط التقديري، لتكون الاخطاء في اثبات تلك الارقام علي نحو ما جاءت به الحسابات المقدمه من الفرع، والتي اكد علي تصحيحها القرار الابتدايي محل الاستثناف. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وبعد الالطلاع علي الاليحه الخاصه بالاستثناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف ال-Qضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الداره ان القضيه قد اubبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. ال'SABAB: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من الهييه العامه للزكه والدخل، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والفرارات ذات الصله: الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكل المقره لاجرانه. ومن حيث الموضوع، فانه بعد الالطلاع علي ملف القضيه وما اتحوان من اوراق، وما جاء في لانحه الاستثناف، وحيث انه بعد تامل الدايره في الاستثناف المقدم، والاسباب التي يقوم عليها، وما ورد في مذكره الارد عليه من قبل فرع الشركه، وبعد النظر فيما جاء في سرد وقايع القرا الابتدايي، وما انتوهي اليه من نتيجه: فقد تبين ان مطالبه الهييه برفع نسبه الربح التقديري من اجمالي المصوفات من ٧٧ الي ٢٠٦ للاعوام من ١٠٠م حتي ٢٠٥م، تقوم علي اساس ان المكلف فقدم اقرار متضمنا ان دخله يتمل في اضافه نسبه (٧٧) علي اجمالي مصروفاته في كل عام وتعويضه من المركز الرييسي، وذلك بموجب الاتفاقيه الموقعه مع المركز الرييسي التي تحد هامش الربح لاعمال الفروع التي يجربها عن طريق المركز الرييسي: اذ تري الهييه ان هذه الاتفاقيه تفتقر الي مسالاليه بسبب سيطر المركز الرييسي علي القرار: مما يسوع للهييه اجراء الربط التقديري لتحديد الارباح علي الوجه المدعي به من قبلها دون الانعتداد بتلك الاتفاقيه. وحيث ان ما تدعيه الهييه من حقها في اجراء الربط التقديري استنادا الي ما جاء في استنافها من ان النظام الصيري قد اتاح لها مثل ذلك الاجراء، لا يمكن الاخذ به علي اطلاقه: اذ ان ذلك الحق قييده النظام بعمله من الشروط والاوضاع التي يمكن عند تحققها الالجوع الي ذلك الربط التقديري، والتي منها ما ذكرته الماده (٢٣) من النظام والمتمثله في عدم تقدم المكلف افرازه الضريبي في موعده النظامي، او اذا لم يحتفظ المكلف بحسابات وسجلات دقيقه، او لم يتم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه لسجلته، او عدم تمكن المكلف من اثبات حده معلومات الاقرار، بالاضافه الي ما تضمنته الفقره (٣) من الماده (١٦) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه الدخل من فيود مباشره الهييه حقها في اجراء الربط التقديري، بالنص علي ان: (يحق للصلحه من اجل ازام المكلفين بالتقيد بالالمتطلبات المطلبات النظاميه وللحد من حالات التهوب الضريبي; اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات التاليه: - عدم تقديم المكلف اقراره الضريبي في موعده نظامي. وفي حال تقديم المكلف اقراره الضريبي وقوايمه الماليه مدقه المستنده الي دفاتر وسجلات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 نظاميه بعد انتهاء الموعد نظامي وقبل اصدار المصلحه للربط التقديري، يحق لها قبول اقرار المكلف ومعالجته وفق تستخدم عليها نظاما. ب- عدم مسك حسابات ودفاير وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف. ج- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه ... الخ. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف، وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه. ه- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حال اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها المصلحه وعدم تقييده بذلك. وحيث جاعت الماده (١٣) من النظام الضريبي، معنويه في نظام الضريبي ب « اجراءات مكافحه التجنب الضريبي»، وحيث تضمنت هذه الماده عددا من الاجراءات التي اسند للمستانفه (الهييه) القيام بها لفرض تحديد الضريبه، والانظر الي انه لم يثبت لدي الدايره من خلال ما قدمته الهييه وجود دليل مادي معتبر او قرينه علي محاوله المستانف ضده (المكلف) تجنب الضريبه او تقليصها، وحيث كان التابعت وفقا لوقايع ومستنداد العتوي، قيام المستانف ضده (المكلف) بتقدم صابات نظاميه معتمده من مراجع خارجي مرخص له، وحيث ان استناد المستانفه علي الماده (٣٣) (فقره (ب) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي ان: (لوزير صلابيه السماح لقطاعات اخري محدده باستخدم الاسلوب التقديري لتحديد وعاها الضريبي وفقا لásس ومعدلات تحددها للاليحه، لا لمحل لانزاله علي واقع المكلف، بالنظر الي تقييمه لHBABات تقدمه مع هذه الهييه بالفحص الميداني دون ابعداء اي ملاحظات علي صحه تلك الحسابات، ولا ينال من ذلك الاستنتاج ادعاء الهييه ان المهمه الخاصه بالدك الفحص لم تكن الا لاجل التحقق من تطبيق المكلف لاتفاقيه تجمعه مع وزاره الدفاع، اذا ان حق الهييه كان متاا لها في اجراء التفتيش علي المكلف لاييات صدق دعواها لQTPR سلامه الاخذ بالربط التقديري للارباح اذا تبين لها عدم مطابقه ما وجدته لدي المكلف من سجلات ومستندات مع ما قدمه من اقرارات; الامد الذي يتقرار مع عمده سلامه اللجوع الي التقدير الجزافي بالاخذ بغير ما اظهرته حسابات المكلف لاعتماد الربط alsريبي عليها، خصوصا ان الهييه كذلك لم تسند موقفها بما يتوافق مع نص الفقره الرابعه من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، التي جعلت امكانيه تحديد طافي الربح التقديري بناء علي ما يظهر من قران او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بشاط المكلف وطبيعه والظروف المحيعه به، وحيث اكتفي الاستيناف في جمله بسرد الصوص النظاميه الموجوده في النظام واللايحه لاثبات سلامه الاجراءات بتقدير الربح التقديري، فان ذلك لم يكن محل جدل في اساسه، غير ان ذلك الحق يتوقف علي ما اورده واضع النظام من وجوب ان تتحقق في الحاله المراد الربط قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الTCDIRI عليها القراين او الحقايق او المؤشرات التي يسوع مع وجودها العقول عما جاء في اقرارات المكلف لاجل استبعادها وتقدير الربح التGDIRي واجراء الربط التGDIRي بناء عليه، ولا ينال من ذلك القول بان الاتفاقيه التي حدد بموجبها مقدار هامش الربح المتحقق بناءه علي نشاط الفروع في المملكه وعلاقته بالمركز الرييس قد كان بموجب اتفاقيه لا يتحقق فيها استقلاليه الفروع لكي يتم الاخذ بما جابت به: اذ ان هذا الامر وان كان من حيث المبدا والواقع صحيا في ان الفروع يتبع في سياسه اداره اعماله للمركز الرييس، الا ان ذلك لا ينفي الاصل ظاهر الذي يتقصر بموجبه الاخذ باشرارات المكلف من واقع ما قدمه من معلومات تضمنها اقراره بالاعتماد علي ما جاء في حساباتها المراجعه من مكتب محاسبي مرخص، وحيث انتفي في مذكره الاستثناف ما يقصد في تلك الحسابات ومصداقيتها، فانه لا يمكن التوعيل علي مجرد القول بان الفروع غير مستقل استقلالا حقيقيا لكي يستنتج من ذلك عدم سلامه حساباتها المقيه لعمليات نشاطه، والعقول عنها الي ما تريده الهييه من عدم الاعتداد بها وتجديد الربح بطريقه تفديريه اجراء الربط علي المكلف. وتاسسا علي ما تقدم خلصت الدايره الي رفض استيناف الهييه salمه للزكاه والدخل، وتاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي من نتيجه في اجراء الربط علي المكلف من واقع اقراره، وعدم الاستجابه لطلب الهييه اجراء الربط علي المكلف بالطريقه التقديريه لحساب الارباح عليه بواقع ٢٠٠، والتاكيد ذلك علي ما اييته القرار الابتدايي من ضروره تقيد الهييه باجراء التعديلات علي الاخطاء الحسابيه الوارده ضمن ما اشار اليه القرار الابتدايي في وفايعه ونتيجه عند تنفيذ الهييه لمقتري ما سياتي به منظوف هذا القرار. القراء بناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب، قدرت الدايره بالاجاء ما ياتي: اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه الهييه العامه للزکاه والدخل، ضد القرار رقم (٢٥) لعام ٩٩، الحادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في الرياض. ثانيا:})(الموضوع: