ncar · decision · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /970) وتاريخ 26 /3 /1425ه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (970 /425) وتاريخ 26 /3 /1425ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (7 /ب/ 24279) وتاريخ 12 /5 /1425ه - وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (66651 /15) وتاريخ 2 /12 /1424ه المتضمن طلب ايضاح المقصود بالترتيب المناسب الوارد في الفقره (ثانيا) من قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /849) وتاريخ 28 /12 /1423ه الذي اعطي اللجنه التي تضم مندوبين عن كل من (وزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الصحه، والجهه ذات العلاقه) صلاحيه معالجه الحالات وهل يكون في حدود الاجازات النظاميه القايمه ام ان للجنه صلاحيه اتخاذ ما تراه سواء من الاجازات النظاميه القايمه او اعتبار فتره المرافقه غياب براتب او بدون راتب حسب معطيات كل حاله وظروفها، وكذلك منح معالي وزير الخدمه المدنيه صلاحيه اعتماد توصيات اللجنه التي ستدرس الحالات لتحديد مرجعيه لقراراتها، وذلك للمسوغات الوارده في العرض المشار اليه. وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (1955) وتاريخ 8 /2 /1425ه، وعلي مذكره العرض رقم (3643) وتاريخ 27 /2 /1425ه التي اعدتها الامانه العامه المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بما اشارت اليه وزاره الخدمه المدنيه، وما اوصت به اللجنه التحضيريه في هذا الشان – يقرر ما يلي: (تعدل الفقره "ثانيا" من قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /849) وتاريخ 28 /12 /1423ه ليكون نصها كالتالي: اولا: عند الحاجه الملحه التي يقدرها "المختصون في التاهيل" بجمعيه رعايه الاطفال المعوقين او غيرها من المراكز المماثله الي تدريب موظف او موظفه اثناء اوقات الدوام الرسمي علي طريقه التعامل مع شديدي الاعاقه الحركيه (طفل او احد الوالدين) فتدرس كل حاله من قبل لجنه مشتركه تضم مندوبين عن كل من (وزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الصحه، والجهه ذات العلاقه) وذلك لدراسه مدي السماح له حسب معطيات كل حاله – بالتغيب عن العمل من اجل التدرب علي طريقه التعامل مع المعوق وفق الضوابط التاليه: 1- الا يكون للموظف او الموظفه رصيد من الاجازات العاديه، فان كان له رصيد منها فتحسب فتره غيابه للتدريب من هذا الرصيد. 2- ان يكون المعوق احد اولاد الموظف او الموظفه او احد والديه فقط. 3- ان تقتصر فتره الغياب عن العمل علي المده اللازمه للتدريب حسبما يحددها المختصون في المركز بموجب تقرير عن حاله المعوق معتمد من اخصايي التاهيل ومصادق عليه من اداره المركز، علي ان لا تزيد مده الغياب عن سته اسابيع. 4- اذا كان يصرف للموظف او الموظفه بدلات او مزايا فيوقف صرفها خلال فتره غيابه للتدرب المشار اليه عدا الراتب وبدل النقل الشهري فقط. 5- ان تصدر شهاده مصدقه من المركز تثبت فعلا حضور الموظف او الموظفه فتره التدريب بدءا ونهايه وساعاته اليوميه، تودع الشهاده في ملفه لدي الجهه التي يعمل بها، وتزود وزاره الخدمه المدنيه بصوره منها. ثانيا: تعتمد توصيات اللجنه المشتركه سالفه الذكر من قبل معالي وزير الخدمه المدنيه). وترجو الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المشار اليه وكامل الاوراق المتعلقه بالطلب المنوه عنه. وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي وتقديري،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز