tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3398 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1439-07-25 document_type=ruling entity=document_number:dd4ee22a-7518-437c-8aee-467fb82da0b4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 3398 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه مهام الخليج التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ البنك الاهلي التجاري غير ذلك (...) 
 
القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا
القاضي رامي بن زهير الشهري عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله هيثم بن عبدﷲ العباسي -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " بموجب العقد رقم (CO4397) بتاريخ 08/01/2014م بين موكلتي والبنك الاهلي التجاري والذي يتضمن التزام البنك باقساط لمده اربعه سنوات تبدا من العام 2014م وتنتهي في عام 2017م بمبلغ اجمالي قدره (58,078,564 ريال) ثمانيه وخمسون مليون وثمانيه وسبعون الف وخمسمايه واربعه وستون ريال، خفضت تقديرا للبنك لتصبح مبلغ (40,000,000 ريال) اربعون مليون ريال وذلك بدفع مبلغ (10,000,000 ريال) عشره ملايين ريال سنويا في شهر يناير من كل سنه ميلاديه ،قام البنك بانهاء العقد بصوره منفرده وطلب ارسال تفاصيل المبالغ المستحقه من الدفعه المتبقيه للسنه الاخيره 2017م والتي ارسلتها موكلتي بتاريخ 11/12/2016م بكشف حساب مفصل بعد توضيح قيمه الاجهزه والمعدات والمواد بمبلغ قدره (7,256,420 ريال) - سبعه ملايين ومايتين وسته وخمسون الف واربعمايه وعشرون ريالا - وقيمه الدعم الفني والخدمات بمبلغ قدره (2,743,580) ريال -مليونين وسبعمايه وثلاثه واربعون الف وخمسمايه وثمانون ريالا - للسنه الاخيره ، ليكون اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي مبلغ وقدره (10,000,000 ريال) عشره ملايين ريال تشكل قسط الدفعه الرابعه والاخيره والمحدده بالفاتوره رقم (KH098855) المستلمه من البنك بتاريخ 12/01/2017م، البنك قد استفاد من كامل الخدمات ومنافع العقد وما يخص تحديدا قسط السنه الرابعه 2017م المطالب به بما في ذلك خدمات الدعم الفني. وحتي تاريخه تمتنع اداره المصرف عن سداد الدفعه المستحقه لموكلتنا. ان خطاب البنك بانهاء العقد فيه اقرار واعتراف صريح بان العقد ذو طبيعه مستمره يترتب عليه اقساط وفواتير مستحقه عن اعمال واجهزه ومعدات قدمت للبنك قبل انهاء العقد ، وانهاء العقد قبل نهايه مدته الاصليه في العقد يعني بالضروره وجود اقساط مستحقه عن قيمه اجهزه ومعدات وخدمات سلمت للبنك بل لايزال البنك يستفيد منها ومن الواجب دفع قيمتها عند انهاء العقد قبل نهايه مدته الاصليه ، ولا يصح التذرع بانهاء العقد لحرمان موكلتي من حقوقها الثابته لها في العقد " ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 10.000.000ريال ، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 25/7/1439ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره بانه لم يتبين وصول تبليغ عن هذه الجلسه وقد قدم المدعي وكاله مستخرج صادر من وزاره التجاره للمدعي عليها موضح فيه بياناته التفصيليه ومنها صندوق البريد وعليه ولاعاده ابلاغ المدعي عليها عبر عنوانه البريدي استعد المدعي وكاله بايصال خطاب الابلاغ للجلسه القادمه الي مقر المدعي عليها ، وفي جلسه 22/8/1439ه حضر اطراف الدعوي وكاله ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحته وقدم صوره منها مرفق بها عدد من المرفقات، وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 11/11/1439ه حضر اطراف الدعوي وكاله فيما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جوابيه من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات يدفع بها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، ثم تسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره الجوابيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه 15/1/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله ثم قدم المدعي وكاله نسخه من حكم يستدل به علي اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي كما تمسك وكيل المدعي عليها بدفعه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وفي جلسه 21/2/1440ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات الدايره ان هذه القضيه هي من اختصاص المحاكم التجاريه وافهمت وكيل المدعي عليها بالجواب علي الدعوي فاستعد بذلك ، وفي جلسه 4/4/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره مكونه من اربع صفحات جاء في مضمونها ما يلي : انه بتاريخ 30/ 12/ 2013م استلم البنك عرض لتجديد الصيانه وتحديث التقنيه برقم (MTQ-J140003 REV1) والذي تضمن كافه تفاصيل الخدمات التي سيتم تنفيذها خلال مده التعاقد للفتره التي تبدا من عام 2014م وحتي نهايه عام 2017م وذلك وفقا للالتزامات وشروط محدده وذلك علي التفصيل الوارد والتي كان من ضمنها ان الشركه المصنعه (EMC) سوف تقوم بتنفيذ كافه الخدمات المنصوص عليها للبنك المدعي عليه ، كما انه بتاريخ 08/ 01/ 2014م تعاقد البنك مع المدعيه بعقد (تجديد صيانه (EMC) وتنشيط التقنيه) رقم (CO4397) والذي تضمن الالتزام بتقديم الشركه المدعيه جميع خدمات الدعم والصيانه وتنشيط التقنيه الصادره من شركه (EMC) وقد قبل البنك العرض وفقا للملحق رقم (4) من العقد والذي ينص علي :(تم اقرار اتفاقيه مستوي الخدمه هذه بموجب دعم (EMC) الاساسي لمده اربع سنوات). وانه بتاريخ 31/ 10/ 2016م استلم البنك خطاب من الشركه المصنعه (EMC) تخطر فيه البنك بتعليق خدمات الدعم الاسناد للشركه المدعيه حتي نهايه العام 31/ 12/ 2016م وذلك لجميع منتجاتها والتي تقوم المدعيه بتوريدها ، كما اضافت في خطابها بانها لن تقوم بتقديم الدعم والاسناد من قبلها للبنك الاهلي التجاري والمشار له في العقد. 4. ولما كان العقد المبرم بين البنك (المدعي عليه) والشركه المدعيه ينص في مادته (19) الفقره (1) علي (الانهاء حسب الرغبه ودون ابداء الاسباب من جانب البنك ، يحق للبنك انهاء هذه الاتفاقيه حسب رغبته ودون ابداء الاسباب وذلك بتقديم اشعار كتابي للشركه لا تقل مدته عن ثلاثين (30) يوما تقويميا) فقد قام البنك بتوجيه خطاب للشركه المدعيه بدون رقم وتاريخ 6/ 11/ 2016م مفاده انهاء اتفاقيه الخدمات العامه ومنحها مهله اخطار (30) يوما من تاريخ الاستلام ومطالبتهم بتقديم اي فواتير معلقه تخص عام 2016م ان وجدت والخاصه باي عمل تم اكتماله وقبوله من قبل الشركه للبنك ، ثم ارفق بها مجموعه من المرفقات تسلم المدعي وكاله نسخه من جواب المدعي عليه وكاله وباطلاعه عليه طلب مهله للرد ، ثم توالت الجلسات وفيها تبادل اطراف الدعوي المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه مسبقا ، وفي جلسه 2/2/1441ه وبعد اعاده تشكيل الدايره وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ، ثم سالته الدايره هل المدعيه تقوم بشراء الانظمه المقدمه للمدعي عليه بحيث تقوم بشراء المنتج ثم اعاده بيعه مع الرسيفرات المتعلقه بهذا المنتج ، فذكر بان موكلته هي الوكيله الحصريه بذلك وقد قامت موكلته بتوريد وتركيب جميع الانظمه المتفق عليها بين الطرفين ثم عقب بقوله بان المدعي عليها ملتزمه بسداد المبالغ غير انها توقفت عن سداد الدفعه الاخيره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان المدعيه غير مستحقه لذلك المبلغ لكونها لم تلتزم ببنود العقد المبرم بين الطرفين ، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه ذكر ذلك تفصيلا فيما تم تقديمه مسبقا ، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان القضيه تحتاج لخبير محاسبي في هذه القضيه فطلبت منهم ترشيح اسماء خبراء لذلك فاستعدا بذلك ، وفي جلسه 20/4/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله ، ثم ذكرا بان القضيه لا تحتاج الي خبير وقررا اكتفايهما بما سبق تقديمه ، وفي جلسه 22/4/1442ه ومن خلال المرافعه المرييه حضر اطراف الدعوي وكاله ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينته في مذكره مجدوله مبينه فيها استحقاق المبلغ محل النزاع والمتمثل بالدفعه الاخيره والمتمثله في مبلغ 10.000.000ريال فاستعد بذلك ، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وكاله حيث حضر عن المدعيه محمد بن حمود العتيبي وحضر لحضوره عمر بن سراج العمري – المثبت في ملف القضي هويتهما وصفتهما -وتشير الدايره بانه تم تحديد هذه الجلسه نظرا لمضي اكثر من 200 يوم علي انعقاد هذه القضيه ، وتشير الدايره وانه وبناء علي ما ورد في نظام المحكمه التجاريه الصادر لعام 1441ه ،جري تقديم هذه الجلسه للفصل فيها كما تشير الدايره بانه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ثم حصر وكيل المدعيه مبلغ المطالبه في القيمه المتبقيه من العقد وقدرها عشره ملايين ريال واما ما يتعلق بالتعويض واتعاب المحاماه يقيم بها دعوي مستقله حتي يكتسب الحكم القطعيه ، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه .
 
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره عشره ملايين ريال تمثل قيمه الدفعه الاخيره من العقد المبرم بين الطرفين ، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي كما دفعت بعدم صحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا حيث ذكرت بانه تم الاتفاق مع المدعي عليها في العقد في الماده رقم (19) الفقره (1) حيث جاء فيها ما نصه : " الانهاء حسب الرغبه ودون ابداء الاسباب من جانب البنك ، يحق للبنك انهاء هذه الاتفاقيه حسب رغبته ودون ابداء الاسباب وذلك بتقديم اشعار كتابي للشركه لا تقل مدته عن ثلاثين (30) يوما تقويميا " ، وبما ان المدعي عليها قامت بتوجيه خطاب للشركه المدعيه بدون رقم وتاريخ 6/ 11/ 2016م مفاده انهاء اتفاقيه الخدمات العامه ومنحها مهله اخطار (30) يوما من تاريخ الاستلام ومطالبتهم بتقديم اي فواتير معلقه تخص عام 2016م ان وجدت ، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه مطالبته حيث قدم الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 20/1/2014م والموقعه والمختومه بختم المدعي عليها ، وبما ان الاتفاقيه المشار اليها انفا قد جاء فيها (بند التمهيد) ما نصه : " حيث ان هذه الاتفاقيه تشتمل علي الملحقات التاليه والتي تعتبر ملاحق ... ومنها التسعير والدفعات .. وهي تشكل اقساما اصليه لهذه الاتفاقيه " ، وبما ان المدعي وكاله قدم التسعيرات المتفق عليها بين الطرفين كما قدم مجموعه من المستندات التي تبين من خلالها تجديد الصيانه للمواد التي تم توريدها وتركيبها لصالح المدعي عليها كما قدم كشف يفيد فيه بالمبالغ المستحقه نظير ما تم تقديمه من خدمات لصالح المدعي عليها والتي احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه كما قدم ما يثبت التزام المدعي عليها بسداد الدفعات المترتبه عليها غير انها توقفت عن سداد الدفعه الاخيره ، وبما ان الاتفاقيه المشار اليها انفا نصت في بند (مده الاتفاقيه) علي : " تبدا هذه الاتفاقيه وقد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1/1/2014م وتنتهي في تاريخ 31/12/2017م " وبما ان الثابت للدايره بان هذه الاتفاقيه ساريه بموجب هذا البند ، وبما ان المدعي عليها قد انهت العلاقه بين الطرفين من دون اي سبب يبين توقف سريان هذه الاتفاقيه وقد استندت في توقفها علي ما نصت الاتفاقيه في مادتها رقم (19) الفقره (1) ، وبما ان الاصل في العقود هي ان تكون ملزمه بين الطرفين وتكون ساريه حتي انتهاء المده المتفق عليها مما تعتبر الدايره بان العقد صحيح غير ان هذا الشرط فاسد فيسقط هذا الشرط ويستمر العقد وذلك حفظا لحقوق الطرفين وحتي لا يسقط حق احد بمجرد انهاء العقد اذ لو تم التسليم لذلك لاصبح كل من اراد ان يبرم عقدا ان يشترط ذلك حتي يتنصل من سداد المبالغ المترتبه عليه ، وبما ان المدعي عليها نصت في خطابها المقدم بتاريخ 6/نوفمبر /2016م علي : " بموجب هذا الخطاب نشعركم بصوره رسميه بانهاء هذه الاتفاقيه باختيارنا ومن دون سبب ... يرجي الاقرار باستلام هذا الخطاب وان توافونا في الوقت ذاته بالفواتير المعلقه بالنسبه للعام 2016م " ، وبالنظر الي ذلك الخطاب فان المدعيه قد اجابت عليه بالفاتوره المتعلقه في ذمه المدعي عليها حيث قدمت الفاتوره المؤرخه بتاريخ 27/ديسمبر /2016م والتي قد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت صحه دعواها فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المطالب به 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام البنك الاهلي التجاري رقم السجل التجاري : (...) ، بان تدفع ل/ شركه مهام الخليج التجاريه المحدوده رقم السجل التجاري : (...) ، مبلغا قدره (10.000.000) عشره ملايين ريال، لما هو موضح بالاسباب ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد .
عضو 
عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت
عضو 
رامي بن زهير الشهري
رييس الدايره 
انس بن سعد الشهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3077 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مهام الخليج التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ البنك الاهلي التجاري غير ذلك (...) 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
 
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره عشره ملايين ريال تمثل قيمه الدفعه الاخيره من العقد المبرم بين الطرفين، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 07/09/1442ه الذي قضي: بالزام البنك الاهلي التجاري رقم السجل التجاري : (...) ، بان تدفع ل/ شركه مهام الخليج التجاريه المحدوده رقم السجل التجاري : (...) مبلغا قدره (10.000.000) عشره ملايين ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ 27/10/1442ه وبالاطلاع علي اعتراض المدعي عليها والذي اكد وكيلها في جلسه اليوم علي ما ورد فيه والمتضمن ان البنك قد فسخ العلاقه مع المدعيه بناء علي افاده الشركه المقدمه للخدمه فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يطلع علي الاعتراض وطلب امهاله وذكر ان المبلغ المحكوم به يمثل الدفعه الاخيره للعقد المنتهي في 2017 م وانه سيقدم جوابه مدعما بالمستندات عن طريق النظام وفي تاريخ 27/11/1442ه ذكر وكيل المدعيه بانه يوجد اشكال تقني في البرنامج القضايي وانه لم يطلع علي الاعتراض وان وكيل المدعي عليها لم يزوده بالاعتراض رغم التواصل معه عبر برنامج الواتس وطلب تاييد الحكم الابتدايي لمماطله المدعي عليها فعقب وكيل المدعي عليها بان الدعوي غير صحيحه وان المدعيه لا تستحق المبلغ المحكوم به عن السنه الرابعه والاخيره من العقد لان الغاء السنه الاخيره كان وفقا للعقد واحكامه وخلال المده المنصوص عليها اذ كان الالغاء بتاريخ 06/11/2016م وذكر ان العقد منذ بدايه عام 2017م قد انهي والفواتير التي قدمها المدعي عن عام 2017م غير صحيحه لان التعاقد انتهي ولم تعد شركه مهام الخليج تقدم اي خدمات في 2017م وقد تم عرض هذه الفواتير علي الشركه المصنعه وافادت بان هذه المنتجات لا تتعلق بالمنتجات المحتفظ بها بموجب العقد الموقع، ولم تقدم اي دليل علي دفع الفواتير المرفقه وعليه فان البنك نفذ بنود العقد والمسلمون علي شروطهم والمدعيه ليس لها اي مستحقات عن عام 2017م لان العقد فسخ قبل ذلك فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها سبق مناقشته امام الدايره الابتداييه وفصلت فيه بحكمها الماثل في هذه الدعوي لكون الفسخ مبني علي شرط فاسد ولا يجوز ان تحرم المدعيه من حقوقها المستحقه بموجب العقد بناء علي شرط فاسد لا يصح اعماله والمدعيه تستحق المبالغ الخاصه بالسنه الرابعه في بدايه الشهر الاول منها بتاريخ 01/01/2017م وان الفسخ كان بتاريخ 06/11/2016م فعقب وكيل المدعي عليه بان القول بفساد الشرط لم يناقش امام الدايره الابتداييه ولم تطلع عليه المدعي عليها الا عند استلام الحكم وان الشرط صحيح والاصل سلامته وصحته وبعد اكتفاء الطرفين رفعت الدايره الجلسه للمداوله .
 
(الاسباب)
واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر ، ذلك ان البين من العقد المبرم بين طرفي الدعوي انه قد تضمن شرطا متفقا عليه يخول المدعي عليها فسخ العقد ، وقد اقرت المدعيه بوجود هذا الشرط ، لكنها دفعت بانه شرط فاسد ، وحيث لم يظهر وجه صحيح لاعتبار الشرط المذكور فاسدا ، وقد رضيت به المدعيه ، كما قامت المدعي عليه باعماله وفسخت العقد قبل عام 2017م مما يبين معه انه لا حق للمدعيه في المطالبه بايه فواتير بعد تاريخ الفسخ ، وحيث خالف حكم الدايره الابتداييه هذا النظر فانه يتعين الغاؤه والقضاء مجددا برفض دعوي المدعيه .
 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء حكم الدايره الابتداييه (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (3398) لعام (1439ه) والحكم مجددا برفض الدعوي.
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
عضو 
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره 
عبيد بن عوض العمري