moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١١١٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ (٣٣,٣٤٦) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريال تمثل تعويضا لها عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٧٥٢٩) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٣ه المقامه منها ضد المدعي عليها، التي نظرتها الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام وانتهت فيها الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢٢٢,٣٠٩) مايتان واثنان وعشرون الف وثلاثمايه وتسعه ريالات. وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه؛ استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه: دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ا.ه وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ا.ه. وحيث ان وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته لم تماطل في سداد مستحقات المدعيه وانه جري العرف بين التجار البيع الاجل والتسليم قيمه الاعمال علي دفعات، وان موكلته تاثرت من جايحه (فيروس كورونا). وحيث ان الثابت من خلال الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٣٧٧٧٤٣٩٣) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٧٥٢٩) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٣ه ان المدعي عليها الجات المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان عدم السداد يرجع الي العرف بين التجار في ان السداد يكون علي دفعات؛ فان الثابت ان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليها لاكثر من سنتين ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ان السداد علي دفعات. ولا ينال من ذلك ايضا ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته لم تماطل وانها سددت جزء من المبلغ؛ فان ذلك يناقض ما ذكره من ان موكلته تاثرت بسبب جايحه (كورونا) وهذا يثبت ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه حتي الجاتها لاقامه الدعوي. وكل ما دفع به وكيل المدعي عليها لا يعد مانعا من اداء حق المدعيه. واما عن مقدار اتعاب المحاماه التي يطالب بها المدعي وقدرها (٣٣,٣٤٦) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته واربعون ريال؛ فان الثابت من خلال الحكم السابق المشار اليه ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فان الدايره تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه، وذلك بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣,٣٤٦) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته واربعون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.