moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3649 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتقديم خدمات الانترنت للمدعي عليها، وذكر وكيل المدعيه ان اجمالي الخدمات المقدمه الي المدعي عليها بلغت (757.153) ريال ولم تسدد المدعي عليها منها شيء، وختم وكيل المدعيه صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/08/1442ه حضر وكيل وكيلا طرفا الدعوي وتشير الدايره بانها اطلعت علي وثيقه الصلح المقدمه من وكيل المدعيه فتبين انها عباره عن طلب صلح وليس فيه ما يفيد انتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او ان اجراءات المصالحه قد بدات مما تكون تلك الوثيقه لم ينطبق عليها نص الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله. وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعي وكاله تبين انها عباره عن قيد صلح وليس فيها ما يفيد البدء باجراءات المصالحه، فمجرد القيد لا يعني البدء في اجراءات المصالحه وفق ما نص عليه في الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وايضا ليست هي وثيقه انتهاء المصالحه بغير صلح، مما تكون دعوي المدعيه حريه بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.