moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨٢٢٧ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/١١م،اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معده نوع (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...)، بايجار شهري يتجدد تلقاييا لمده (١)شهر هجري بثمن اجمالي قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٣٠٥,١٦٥.٠٠) ثلاث ميه وخمسه الفا ومايه وخمسه وستون ريال بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢١ه،لم يسدد منه شيء، والمبالغ حاله السداد هي(٣٠٥,١٦٥.٠٠) ثلاث ميه وخمسه الفا ومايه وخمسه وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م حتي ١٤٣٩/١٢/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها(٣٠٥,١٦٥.٠٠) ثلاث ميه وخمسه الفا ومايه وخمسه وستون ريال، عن الفتره من ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م الي ١٤٣٩/١٢/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: كشف حساب صادر من المدعي عليها ومذيل بختمها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٢٨/٠٧/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي،... وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٣٠٥,١٦٥) ثلاث ميه وخمسه الفا ومايه وخمسه وستون ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي دفع بما سبق ذكره اعلاه، وبطلب العقد من وكيل المدعي عليها طلب مهله لارفاقه، وباطلاع الدايره علي العقد المرفق المقدم من المدعي تبين عدم ارفاق كامل العقد، وبطلب العقد من وكيل المدعي طلب مهله لارفاقه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٠٦/٠٨/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها صوره العقد كاملا، وبسؤال وكيل المدعي عن العقد؟ ذكر: بفقد موكله للصفحات المطلوبه. وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي حصر طلباته في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها(٣٠٥,١٦٥.٠٠) ثلاث ميه وخمسه الفا ومايه وخمسه وستون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في دفعه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من المدعي عليه وكاله، وباطلاع الدايره تبين صحه وجود هذا الشرط، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به وذلك كان اول دفاع له في هذه القضيه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق.