moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٣٠٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، فقد تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، يطلب فيها تعويضه عن الاضرار التي لحقت به من المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. ففي جلسه ٣ / ٧ / ١٤٤٠ه حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يثبت تبلغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال الحاضر عن الدعوي اجاب بانه يطالب في التعويض عن اتعاب التقاضي في الدعوي التي قامها ضد المدعي عليها برقم ١٢٦ لعام ١٤٣٩ه الصادر بها حكم بالدايره التجاريه الخامسه عشر اضافه الي التعويض عن الاضرار التي لاحقته بسبب عدم اتمام المدعي عليها العقد. وفي جلسه ١٤ / ١٠ / ١٤٤٠ه حضر المدعي، تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم سالت الدايره المدعي عن بينته فطلب مهله. وفي جلسه ١٠ / ١ / ١٤٤١ه طلبت الدايره من المدعي تحديد اضراره فقال اني تضررت من حيث قيامي باستيجار سياره بديله وقيمه الاضرار (٢٢٦٠) ريال بالاضافه الي اتعاب المحامي فان الحكم السابق لم يحكم لي بها كامله واطلب الحكم لي بالمتبقي وقدره (٥٦٨٠) ريال كما اطلب التعويض علي انتظاري للحصول علي السياره في المده ما بين ابرام العقد وفسخه وقدرها ١١ شهر لمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال وبطلب البينه منه قدم ثلاث مستندات تتضمن استيجاره للسياره ومستند اخر من المرور يتضمن قيام شخص بتفويضه بقياده مركبه. وبعد شطب القضيه بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١ه طلب المدعي اعاده السير فيها. ففي جلسه ٩ / ٦ / ١٤٤١ه حضر المدعي وكاله، تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها. وفي جلسه اليوم حضر المدعي تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم استفصلت الدايره عن الضرر المطالب بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال هي اضرار تسببت بها المدعي عليها في حال عدم تنفيذ هذا العقد وكونه استاجر سياره من البنك ايجارا تمويلا ثم اكتفي المدعي بما سبق تقديمه. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الطلبات الوارده في محضر (١٠ / ١ / ١٤٤١ه)، وعن الطلب الاول، فان المدعي يذكر انه استاجر سياره بديله، لمده شهر انتظارا لتنفيذ المدعي عليها للعقد، الا انها لم تنفذه، وبما ان المدعي عليها اخطات في عدم التنفيذ، وتسبب علي المدعي عليه بالضرر المذكور، وبما ان المبلغ المطالبه كاجره سياره لمده شهر في حدود المعقول والمتعارف عليه، فان الدايره تجيب طلب المدعي في ذلك. وعن الطلب الاخر، وبما ان الحكم الصادر في القضيه (١٢٦) لعام ١٤٣٩ه قد فصل في اتعاب المحاماه، وتحديده لمبلغ معين يعني رفضه لما زاد عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذا الطلب لسابقه الفصل فيه. وعن الطلب الثالث، وبما ان الدايره ثبت لها خطا المدعي عليها الا انه لم يثبت لديها ما يدعيه المدعي من اضرار، مما لا تكتمل معه اركان مسؤوليه المدعي عليه الموجبه للتعويض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٢٢٦٠ الفان ومايتان وستون ريالا ثانيا: عدم جواز نظر طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه لسابقه الفصل فيها.ثالثا : رفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.