moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439431379لعام1443ه المدعي: عبدالله فيصل اسعد زارع المدعي عليه: ريان محمد حاسن العبادي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مطعم بكافه الاعمال اللازمه الموضحه في بنود العقد، لمده (٧٥) خمسه وسبعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١٢/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٦١,٤٨٧) خمس ميه وواحد وستون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤٤٨,٨٩٢) اربع ميه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (١١٢,٥٩٥) مايه واثنا عشر الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم الالتزام بالاعمال المبرومه بالعقد وتجاوز مده تسليم المشروع باكثر من ١٥٠ يوم ووقف العمل المتكرر بدون سبب واسترجاع قيمه الاعمال الغير منفذه. ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (توقف المشروع ولم يستكمل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، مما تسبب ب(عدم اكمال المشروع بالتاريخ المحدد، التعويض عن الضرر الناتج عن التاخير في تسليم المشروع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (توقف المشروع ولم يتم ذكر السبب) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي. ٣-تعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 16-11-1443ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من جواب وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه 27/12/1443ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله وقدم وكيل المدعي عليه مذكرته الجوابيه هذا نصها (اشاره لدعوي المدعيه وما ادعت به من التعاقد بيننا فهذا صحيح اما ما ذكره بمبلغ العقد فغير صحيح فقد تم الغاء بند من العقد بقيمه (69000) الف ريال ليصبح قيمه العقد ((492487 الف ريال وما ذكره بالاعمال المنفذه غير صحيح فالخبير لم يتم حساب الاعمال كامله كون مهمته باثبات حاله وما ذكره كون موكلتي المتسببين في تاخيرات انجاز العقد فهذا غير صحيح والصحيح ان التاخيرات كانت من قبل المدعي وهيا كالاتي: 1- لا يوجد مكتب هندسي من قبل المدعي يشرف علي العمل بل كان المدعي الاستاذ عبدالله شخصيا يشرف ولا يوجد مكتب هندسي. بل قمنا باعمال اضافيه عن العقد من ضمنها عمل مخططات جديده بناء علي طلب المدعي كون المخططات التي عملها غير صحيحه وتم تكليفنا رسمي من قبل المدعي. 2- الدفعات صحيحه ولاكن المدعي يتاخر في تسليم موكلتي بتجزيه المبالغ لكل دفعه من الدفعات اثناء صرفها بالتقسيط علي فترات والبند السادس الفقره (1) تنص ان عند تاخير الدفعات عن موعدها يحق للمقاول التوقف عن العمل وقد اثبت المدعي ما ذكرناه في لايحه الدعوي التي قدمها. 3- توقيفنا لعده فترات بناء علي طلب من المدعي لاعمال يقوم بها كالغاز وغيرها من الامور التي ليس لها علاقه بالتعاقد (مرفق ملف الخطابات). 4- التاخر في اعتماد العينات لكل عمل لعده ايام تصل للاسبوع. 5- التعديلات المستمره من عدم اتخاذ قرار للبدء في بعض الاعمال. 6- طلب اعمال اضافيه خلاف العقد وتم انجازه ولم يتم صرفها. 7- ما ذكره من التوقف عن العمل بتاريخ 29 /1 /2022 وهذا غير صحيح بل كنا نعمل ولم نتوقف الا عند تبليغنا بالقضيه المرفوعه ضدنا لدي الدايره الاولي تفاجانا تغيير المدعي اقفل المداخل للمشروع. وبناء علي ما تقدمنا به نحن مؤسسه ريان العبادي للمقاولات نستعد بانهاء الاعمال حسب العقد المبرم. عليه نطلب من فضيلتكم التالي: 1- رد دعوي المدعي بما ادعاه. 2- الزام المدعي بالسماح باكمال اعمال العقد)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد كما طلبت منه تقديم ما يثبت صحه الدعوي والمطالبه فاستعد بذلك، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي مذكره هذا نصها: (اولا: فيما يخص ادعي وكيل المدعي عليه بان تم الغاء بند من بنود العقد بقيمه ٦٩٠٠٠ ريال لم يتم تنفيذها فهي لم تدخل في الاعمال المنفذه ولم يتم التطرق لها بتقرير الخبير حيث كان تقرير الخبير يشمل الاعمال المنفذه بالموقع ومدي مطابقتها المتفق عليه وتقديرها وفقا للعقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه (مرفق1/ا). ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها بان المتسبب بالتاخير هو موكلي مع العلم بان تم ارفاق جميع المستندات والمراسلات من قبلنا ومن قبل وكيل المدعي عليه واثبت بتقرير الخبير بان لم يكن موكلي متسببا بتاخير انجاز الاعمال بل كان مؤكلي حريصا في ان يتم انجاز المشروع في الوقت المحدد وامهالهم ومراجعتهم ومراسلتهم لاكثر من مره وسبق وتم ارفاق ما يثبت ذلك بمرفقات القضيه (مرفق1/ب). ثالثا: وفيما يخص الفقره ١ الي ٥ تم الرد عليها من قبل الخبير بتقرير (مرفق1/ج). رابعا: الفقره السادسه طلب اعمال اضافيه خلاف….. الخ نفيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعي عليه بان يوجد اعمال اضافيه فهذا غير صحيح فحين الانتهاء من معاينه الموقع من قبل الخبير تم سؤال الخبير بان يتم التاكد بوجود اعمال اضافيه خارجه عن بنود العقد وعند مراجعتها مع مهندس المدعي عليه لم يثبت بوجود اعمال اضافيه وانما الاعمال المنفذه هي فقد التي تم ذكره بالتقرير. (مرفق1/د). خامسا: اقر وكيل المدعي عليه بالفقره السابعه بتاخر موكله بتنفيذ المشروع الي تاريخ ٢٩/١/٢٠٢٢م والمقرر الانتاء من المشروع بتاريخ ١٠/١٠ ٢٠٢١م مع العلم بان تم مخاطبه المدعي باكثر من خطاب فيما يخص التاخر في تنفيذ المشروع والانتهاء منه. بناء علي ما تم تقديمه سابقه باللايحه الدعوي والتي افدنا بها بتضرر موكلي جراء التاخير في تنفيذ بنود العقد رقم 2013/2021 وتاريخ 25/7/2021م وعليه تم رفع اثبات حاله في دعوي مستعجله وقيدت بقضيه رقم 439157312 لدي الطلبات والاوامر بالدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده وصدر فيها حكم باثبات الحاله وفق التقرير النهايي الهندسي المقدم من قبل مكتب دروازه للاستشارات الهندسيه لصالح موكلي لاستحقاقه مبلغ وقدره (٢٧٢,٢١٧،٨٠) ريال بصك رقم 433400770 وتاريخ 9/11/1443ه وهذا المبلغ يخص الاعمال الذي تم تنفيذها من الاعمال التي لم يتم تنفيذها. كما لا يخفي علي فضيلتكم ان لندب الخبير رسوم قدرها (20700) ريال لاثبات حق موكلي وتم ندب الخبير للموقع بتاريخ 20/9/1443ه (مرفق2) وان موكلي كان يجب ان يستلم الموقع جاهز للبدء في مشروعه والبت في اعماله في تاريخ 10/10/2021 وبسبب اهمال المدعي عليه وعدم التزامه بالعقد وبالشروط ورغم مطالبته بمده امهال ولم يلتزم بها، فقد حل علي موكلي قيمه ايجار الموقع محل الدعوي ولم ينتفع منه مما تسبب له بضرر كبير (مرفق3) وقيمه عقد الايجار السنوي 184,000 ريال مايه واربع وثمانون الف ريال مرفق عقد الايجار اي 15,333 ريال خمسه عشره الف وثلاث مايه وثلاث وثلاثون ريال مقابل كل شهر. الطلبات: وبناء علي ما سبق ايضاحه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: • الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٧٢.٢١٧،٨٠) ريال المستحق لموكلتي وفق التقرير الهندسي. • الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (118,066) ريال قيمه ايجار من تاريخ 4/3/1443ه الموافق 10/10/2021م الي تاريخ 1/11/1443ه الموافق 31/5/2022م ومدتها 7اشهر و21 يوم وهي التي لم ينتفع بها. • الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 20.700ريال قيمه سداد ندب الخبير. • الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٧٥,٠٠٠ريال قيمه اتعاب المحاماه)، واكد وكيل المدعي عليه علي طلبه باستكمال الاعمال المتفق عليها بين الطرفين، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعي حصر مطالبته بالتالي: • الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٧٢.٢١٧،٨٠) ريال المستحق لموكلتي وفق التقرير الهندسي. • الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (118,066) ريال قيمه ايجار من تاريخ 4/3/1443ه الموافق 10/10/2021م الي تاريخ 1/11/1443ه الموافق 31/5/2022م ومدتها 7اشهر و21 يوم وهي التي لم ينتفع بها. • الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 20.700ريال قيمه سداد ندب الخبير. • الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٧٥,٠٠٠ريال قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه يقر بالتعامل ولا يجحده، وانما يدفع بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه للاسباب الوارده في مذكرته المقدمه بجلسه 27/12/1443ه، وبما ان الثابت امام الدايره انعقاد التعامل بين الطرفين واذ قدم وكيل المدعي صك حكم اثبات المعاينه الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده والمؤرخ في 9/11/1443ه والذي استند في اسبابه علي ما ورد بالتقرير الهندسي المتضمن استحقاق المدعي لمبلغ قدره ٢٧٢,٢١٧،٨٠ ريال قيمه الاعمال الذي تم تنفيذها، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت تنفيذ الاعمال المتفق عليها بين الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ٢٧٢,٢١٧،٨٠ ريال؛ واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (118,066) ريال قيمه ايجار من تاريخ 4/3/1443ه الموافق 10/10/2021م الي تاريخ 1/11/1443ه الموافق 31/5/2022م ومدتها 7اشهر و21 يوم وهي التي لم ينتفع بها، فتري الدايره رفض الطلب لعدم تقديم البينه الكافيه التي تثبت صحه هذا الطلب؛ وام عن طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 20.700 ريال قيمه سداد ندب الخبير وبما ان الطرف الخاسر في هذه الدعوي هو المدعي عليه؛ فان الدايره تنتهي الي الزامه بدفع اتعاب الخبير الي المدعي وبه تقضي. كما ان الدايره تذهب الي رفض مطالبه المدعي تعويضه عن اتعاب المحاماه كون المنازعه حقيقيه ولم يظهر مماطله صرفه من المدعي عليه، فان الخلاف بينهم في تطبيق العقد لا يجعل من المخطي موصوفا بالمماطله التي يحل بها ماله للتضمين، والقضاء يلجا اليه للفصل في الحقوق حین وقوع الاشتباه كما يلجا اليه لردع الظالم المماطل. نص الحكم: بالزام ريان محمد حاسن العبادي رقم الهويه: (...) بان يدفع لعبدالله فيصل اسعد زارع رقم الهويه: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٢٧٢.٢١٧،٨٠ ميتان واثنان وسبعون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا وثمانون هلله. ثانيا: مبلغا قدره 20.700 عشرون الفا وسبعميه ريالا مقابل اتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439431379لعام1443ه المدعي: عبدالله فيصل اسعد زارع المدعي عليه: ريان محمد حاسن العبادي الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٧٢.٢١٧،٨٠) ريال المستحق وفقا للتقرير الهندسي، و الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (118,066) ريال قيمه ايجار للفتره من تاريخ 4 / 3 / 1443ه الموافق 10 / 10 / 2021م الي تاريخ 1 / 11 / 1443ه الموافق 31 / 5 / 2022م ومدتها 7اشهر و21 يوم وهي الفتره التي لم ينتفع بها، و الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (20.700) ريال اتعاب الخبير، و الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٧٥,٠٠٠) ريال قيمه اتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام ريان محمد حاسن العبادي رقم الهويه: (...) بان يدفع لعبدالله فيصل اسعد زارع رقم الهويه: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٢٧٢.٢١٧،٨٠ ميتان واثنان وسبعون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا وثمانون هلله. ثانيا: مبلغا قدره 20.700 عشرون الفا وسبعميه ريالا مقابل اتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعي عليه اعتراضه و بالاطلاع عليه تبين انه لم يقدم من محام، كما قدم وكيل المدعي استيناف والذي جاء فيه:" اولا: الزام المدعي ضده بدفع مبلغ وقدره (١١٨٠٦٦) ريال قيمه ايجار من ١٠/١٠/٢٠٢١ الي ٣١/٥/٢٠٢٢ فقد كان تسبيب فضيلته انه لم يتم تقديم البينه الكافيه التي تثبت صحه هذا الطلب، ونود نوضح لفضيلتكم انه في ندب الخبير لاثبات الحاله كان في تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢ وذكر الخبير ان المستانف ضده كان مماطل بناء علي التقرير الصادر من الخبير باثبات حاله والمصدر به حكم رقم (٤٣٣٤٠٠٧٧٠) ونصه (الاعمال لم يتم الانتهاء منها في الموعد المحدد من قبل المدعي عليه(المستانف ضده) ولم يلتزم بالجدول الزمني المحدث والمقدم من قبله ولم يقدم اي مستند لطلب مده اضافيه او وجود معوقات من قبل المدعي) وذلك ما ذكر في صفحه ٥ من ١٢ في تقرير الخبير مرفق (١) والمحدث المقصود به المهله الزايده المعطاه بعد مده التسليم الاساسيه. ونود ان ننوه لفضيلتكم ان المستانف ضده كان مماطل من تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٢ وهو التاريخ الذي يفترض ان يستلم المستانف المحل جاهز للبدء في مشروعه الي تاريخ استلام تقرير الخبير ٣١/٥/٢٠٢٢ وهذا اثبات جازم وصريح بمماطله المستانف ضده. ثانيا: وقد رفضت الدايره مصدره الحكم مطالبه المدعي تعويضه عن اتعاب المحاماه كون المنازعه حقيقيه ولم يظهر مماطله صرفه من المدعي عليه,, ونذكر لفضيلتكم ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله: وان ذلك لا يكون الا بالحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه: مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه المعتاد وينطق هذا المبدا علي هذه الدعوي، وقد ثبت في حدثه الصحيح قول النبي صل الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبه » حيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المستانف ضده في تنفيذ المشروع في المده المحدده وان المستانف قد تكبد مصاريف في اقامه هذه الدعوي"،وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا، و تاييد صك الحكم رقم ٤٤٣٠١٠٢٦٤٢، تاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤ ه و الحكم بالتعويض عن قيمه الايجار محل الدعوي وقدرها (١١٨.٠٦٦) ريالا، و الحكم بدفع اتعاب المحاماه و قدرها (٧٥٠٠٠) ريال. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 19 / 05 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه من طرفي الدعوي وطلب المدعي تاييد الحكم والحكم له باتعاب المحاماه والتعويض عن قيمه الايجار وتمسك المدعي عليه بدفوعه المقدمه امام الدايره الابتداييه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه مع الحكم للمدعي باتعاب المحاماه حيث ان المدعي عليه هو الذي الجاه للشكايه والاستعانه بالقضاء. واما فيما يتعلق بالاستيناف المقدم من المدعي عليه فحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل منه. نص الحكم: حكمت الدايره بما ياتي: اولا: عدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه شكلا. ثانيا: قبول الاستيناف المقدم من المدعي شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430102642 الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 30/2/1444 في القضيه رقم 439431379 فيما قضي به من/ الزام ريان محمد حاسن العبادي رقم الهويه: (...) بان يدفع لعبدالله فيصل اسعد زارع رقم الهويه: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٢٧٢.٢١٧،٨٠ ميتان واثنان وسبعون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا وثمانون هلله. ثانيا: مبلغا قدره 20.700 عشرون الفا وسبعميه ريالا مقابل اتعاب الخبير بالاضافه الي مبلغ (27.000) سبعه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.