tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433473702 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1443-09-18 document_type=ruling entity=document_number:62786766-03c5-4ce9-bb2d-0d040889d460 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439212467 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 18/09/1443ه وفيها احالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي وقررت بان موكلتها وردت ادوات كهرباييه عام 1431ه بمبلغ اجمالي قدره 420.000 ريال وقررت بان المتبقي خلاف المذكور في اللايحه وقدره 95718.50 ريال وقرر المدعي عليه بان التوريد صحيح ويوجد مبلغ للمدعيه لكنه ليس بصحيح ما ذكرته وكيله المدعيه بخصوص المبلغ وكما ان التوريد مازال مستمرا وذكرت وكيله المدعيه ان اخر توريد كان في 1/10/2020 م وطلب المدعي عليه مهله لارفاق ما يثبت المبلغ المتبقي من حساباته وبعرض المصادقه علي كشف الحساب قرر بانه صحيح فافهمتهم الدايره بان هذا هو الاجل الاخير، وفي جلسه يوم الثلاثاء 08/11/1443 حضر وكيل المدعيه وحصر طلبه بالمبلغ المتبقي انتهاء وقدره 73000 وذكر المدعي عليه بان المتبقي للمدعيه 70218.50 ريال من واقع حساباته وحصر وكيل المدعيه طلبه بالمبلغ الذي اقر به المدعي عليه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد التوريد بين الطرفين وتطلب المدعيه انتهاء الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي من قيمه البضاعه الذي اقر به المدعي عليه في جلسه اليوم وقدره 70218.5ريال، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبه، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع" فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (70218.5) سبعون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا وخمسون هلله لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.