tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430654149 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-02-23 date_hijri=1444-08-03 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:e5dd4977-fcde-48e8-bfc3-57d21b4536be entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470370600 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه(....) 

المدعي عليه:
(.....) 

الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/06/04 ه، وفيها حضر وكيل المدعي(......) بموجب الوكاله رقم (.....) كما حضرت وكيله المدعي عليها (....) بموجب الوكاله رقم (....) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (27.864) سبعه وعشرون الف ريال وثمانمايه واربعه وستون ريالا مقابل المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن اواني منزليه لصالح المدعي عليها، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: اطلب مهله للرد علي الدعوي فافهمتها الدايره بان ترفق جوابها خلال خمسه ايا ثم يقوم وكيل المدعي بالتعقيب خلال مده مماثله ففهم الطرفان ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/07/10 ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عما امهلت لاجله في الجلسه الماضيه اجابت قايله: • ما جاء في دعوي المدعيه علي انه سبق الاتفاق بين المدعيه وموكلي علي ان تورد المدعيه الي موكلي الاواني وانه تاريخ ابتداء التعامل هو 01/01/2022 م بثمن اجمالي قدره (864،32) الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، فهذا غير صحيح جمله وتفصيله والصحيح انه بتاريخ 30 /01/2022 م جاء مندوب المدعيه الي مقر موكلي من ثم عرض عليه سلعته وهي اواني منزليه حيث تم الاتفاق علي شراء اصناف بمبلغ وقدره (5،000) الف ريال سعودي كاش وبتاريخ 31 /01/2022 م جاء المندوب بالاواني التي طلبها موكلي وقبل ان يتم افراغ الاواني في مقر موكلي قام بتحويل المبلغ المتفق عليه ولم يتم التعامل مره اخري مع مندوب المدعيه. • وما جاء في دعوي المدعيه ان موكلي قد استلام كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، فصحيح ان موكلي قد استلم اصناف من الاواني بمبلغ (5،000) الف ريال وذلك بقدر ما طلب من مندوب المدعيه حيث دفع مقابله اثناء الاستلام كما ذكرت سابقا، اما من ذكر المدعيه بان العقد لم يتم تحديد مدته فهذا غير صحيح حيث انه لم يكن بين المدعيه وموكلي عقد مبرم ولا اتفاق للتوريد مؤجل الدفع. • اما عن ذكر المدعيه بان الاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم(.....) هويه رقم (...) فهذا صحيح حيث ان موكلي هو(.....) وهو المفوض الوحيد والمالك والمدير للسجل التجاري وهو من يقوم باستلام البضايع من التجار وهو من يوقع ويختم للجميع عند الاستلام ولا يوجد من ينوب عنه في احقيه الاستلام والختم والتوقيع. • اما عن ذكر المدعيه من اليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد الاواني وتسديد المستحق عن طريق الحوالات البنكيه من حساب موكلي الي حساب المدعيه كما هو ثابت من الكشف المرفق)، فهذا صحيح ولكن لم يسبق التعامل بين موكلي والمدعيه غير مره واحده فقط وهي، كما ذكرت سابقا اعلاه وهي بتوريد وبيع اواني علي موكلي بمبلغ (5،000) الف ريال فقط ولم يتم التعامل بغيرها قطعيا.• اما عن ذكر المدعيه من انه نشي الحق كان بتاريخ 01/01/ 2022 م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، فهذ غير صحيح حيث ان موكلي لم يسبق له معرفه المدعيه قبل تاريخ 30 /01/2022 م، اما عن عدم سداد موكلي المبلغ المستحق، فغير صحيح والصحيح كما اقرت المدعيه في دعواها بتحويل موكلي مبلغ (5،000) الف ريال، وذلك بقدر ما قد استلم من المدعيه. • اصحاب الفضيله –سلمكم الله – اختصار علي ثمين وقتكم ان المدعيه قد استوفت مبلغها لدي موكلي في اثناء توريدها وبيعها علي موكلي كما تم ذكره سلفا، ولا يبقي لها في ذمتي موكلي اي مبلغ حتي تقوم برفع هذه الدعوه الماثله امام فضيلتكم، حيث ان الشرع والنظام كفيل بحفظ مال موكلي من ان يؤخذ بغير حق ان كان تحايلا او بغير ذلك. " ولجميع ما سبق ذكره، حيث ان الاصل براءه الذمه، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم "لذا، وبناء علي ما سبق؛ اطلب من عدل فضيلتكم التكرم والقضاء بما يلي: 1- قبول مذكرتي شكلا وموضوعا. 2- رد دعوي المدعيه ضد موكلي، لعدم ثبوت استحقاقها لما تدعيه عليه، هكذا اجابت، كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي فذكر بانها تتمثل في كشف حساب وحواله بنكيه بمبلغ خمسه الاف ريال والتي تثبت وجود علاقه تعاقديه، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم مذكرات ختاميه عبر النظام، ابتداء من وكيل المدعي وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه ثم علي وكيل المدعي عليها تقديم مذكرته الختاميه خلال المده التي تليها بذات الاليه، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/07/29 ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، كما حضر المدعي عليه اصاله (....) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه محل بدون سعر، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي لم يرفقا ما طلب منهما في الجلسه الماضيه، وبسؤالهما عن سبب ذلك ذكرا بانهما مكتفين بما تم تقديمه سابقا، هكذا اجابا، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقرر قايلا: ان موكلي يطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، هكذا قرر، وبعرض صيغه اليمين علي المدعي عليه اصاله قرر قايلا: اني مستعد ببذل اليمين متي ما طلبت مني، هكذا قرر، وبعد تذكيره بمغبه اليمين الغموس حلف بالله قايلا: " اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده باني اتفقت مع المدعيه شركه (...) علي ان تورد لي بضاعه عباره عن اواني منزليه بثمن اجمالي قدره (5.000) خمسه الاف ريال فقط، ووالله بان المدعيه استلمت مبلغا قدره (5.000) خمسه الاف ريال، ووالله باني لم اتفق مع المدعيه علي توريد اي بضاعه اخري غير المتفق عليها، وليس لها في ذمتي شيء، والله العظيم والله العظيم والله العظيم "، هكذا حلف، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي: فانه لما كان الاصل هو الظاهر الذي علي عاتق من يدعي خلافه اثباته، فان هو اثبته باوجه الاثبات الشرعيه المعتبره ؛ ترتب علي ذلك تحول المراكز النظاميه الي حاله ما بعد اثبات خلاف ذلك الظاهر، والا فان الاصل انحسار الطروء دون المراكز النظاميه وصيانتها من التبديل او التغيير، انطلاقا من ان الاصل في الامور العارضه العدم، وبراءه الذمه عما يشغلها، وبما ان العبره في قبول الدعوي والحكم بطلبات المدعي هو اقامته البينه الصريحه المقبوله علي دعواه، وفي تنزيل ذلك علي الدعوي، فان وكيل المدعيه اسس دعواه علي كشف حساب بالاضافه الي وحواله بنكيه بمبلغ خمسه الاف ريال طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (27.864) سبعه وعشرون الف ريال وثمانمايه واربعه وستون ريالا، وبما ان وكيله المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه، وانما تنكر استحقاق المدعيه لما تطالب به، مما تري معه الدايره بان بينات المدعيه غير موصله ولا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولما كان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبما ان المدعي عليه اصاله ادي اليمين المطلوبه علي النحو المشار له في مضامين وقايع الحكم اعلاه، وحيث نصت الماده السابعه والتسعون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 ه ونصت علي: " اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه "، الامر الذي يتقرر معه بان دعوي المدعيه حريه بالرفض، وتنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم 4470370600، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.