tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 4 لعام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/125 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ٢٤٧) عام ١٤٣٧
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
(٢٠٥١) و تاتريخ ١٣١١/١١/١٩ (١٥٠) و تاتريخ
و تاتريخ ١٥٣٣/٨/٥ ورقم (١٤٣٥/٢٢/٩٨٥) و تاتريخ ١٤٣٣/٨/٥
علي الربوط الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٦ الي ٢٠٠٨
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد:
انه في يوم الارباع ١٤٣٧/١١ ه انعقدت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:
رييس
الدكتور/...
نايبا للرييس
الدكتور/...
سكرتيزا /..... /..... /..... /..... /..... /..... /..... /..... /..... /..... /..... /..... /..... /..... /..... /..... /..... | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
ولم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه.
وقد قامت اللجنه باداره الاعتراض المقدمه من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقدمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه; وذلك علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
1 - وجهه نظر المصلحه:
17/1

الاعتراض عقبوله من الناحيه الشكيله ما عدا البنود (١١,١٠,٩) فهي غير عقبوله شكلا: لعدم ورودها ضمن بنود الاعتراض
المقدمه من المكلف علي الربط المعدل الثاني.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهه نظر المصلحه، اتخج التي:
ا - برجوع اللجنه الي البنود رقم (١١٠,١٠,٩) الوارده بمذكره الاعتراض المرفوعه الي اللجنه برقم (١٣٥٠/١٧/٤٨٨١) واتريخ
١٠٤٠٥: اتضح انها تخص تذاكر السفر، ومخص الاجازات، ومخص المطلوبات.
ب - برجوع اللجنه الي اعتراض المقالت علي الربط المعدل الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (٢٥٥) واتريخ ١٤٣٣/٨/٥
اتضح ان المقال لم يشرف في اعتراضه الي مخصص تذاكر السفر، والاجازات المستحقه، والمطلوبات المستحقه.
ج - برجوع اللجنه الي اعتراض المقالت المكلف علي الربط المعدل الثاني الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٤٣٠/٢٢/٢٧)
بها: اتحر انه نص علي: "علما باننا متمسكون بحقنا في الاعتراض علي الربط المعدل".
وبناء علي ما سبق; راي اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في عدم قبول اعتراض المقالت المكلف علي مخصص تذاكر
السفر، والاجازات المستحقه، والمطلوبات المستحقه من الناحيه الشكيله; وبالتالي عدم مناقشتها من الناحيه الموضعيه.
الناحيه الموضعيه:
اولا: التبرعات للعوام من ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨
1 - وجهه نظر المكلفه:
اضافت المصلحه الي صافي الارباح d'الفرتيه التبرعات بملع (١٣٥٠٠٠) ريال (١٣٧١) ريال (١٧٩٠٠) ريال (١٣٥٠٠) ودهه الي صافي الارباح d'الفرتيه التبرعات بملع (٢٠٠٨) من علي التوالي; مع انها مدفوعه الي جهه خيريه محليه معترف بها، ويجوز لها تلقي التبرعات، وقد شمل الكشف رقم (١٠) ضمن مفقات الاقرارات الضريبيه للاعوام اعلاه اسماء تلك الجهات المستفيده من مبالغ تلك التبرعات، ونرفق طيا كشوفا تفصيليه افرادات مبالغ التبرعات المدفوعه لكل جهه مع صور من المستندات المؤيده للدفع; وبالتالي فانه يقتضي قبول تلك التبرعات كمصاريف طبقا لما تقتضي به احكام الماده الحاديه عشره من نظام الضريري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١٥١٥١٥٦).
٢ - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td colspan="3">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td></tr><tr><td>١٢٦,٧٧١</td><td>١٦٩,٥٠٠</td><td>١٣٥,٠٠٠</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>٢,٤٤٢</td><td>١,٩٤٢</td><td>٢,٠٢٥</td><td>%٢٠٠.</td></tr><tr><td>١٣,٠٢٢</td><td>١٠,٣٦٠</td><td>١٠,٨٠٠</td><td>%٤٠.</td></tr></table>
تم قبول اعتراض المكلف علي البند فيما عدا ما تم دفته الي خارج المملكه التي لا ينطبق عليها مضمون الماده (١١) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك طبق للفقره رقم (٢) من تعميم المصلحه رقم (١١/١٢٥) وتاريخ (١٣٩/١١/٢٢) ه. التي اKDت علي انه
17/2

لا تسم اي تبرعات من وعاء الزكاه الا ذات مدفوقه لجوات حكوميه او هيثات خيريه او مؤسسات اجتماعيه معترف بها
٣ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قصداه من دفوع ومستندات؛ اتضح التي:
ا - يندحر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بسم التبرعات التي تم دفعها
الي ٢٠٠٨ م علي التوالي: حيث يري المكلف انها مدفوعه الي جهات خيريه محليه معترف بها، ويجوز لها تلقي التبرعات، wed
تضمن الكشف رقم (١٠) ضمن مرفقات الاقرارات يري قبول تلك التبرعات كمصاريف طبقا لاحكام الماده الحاديه عشره من
النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١٥١/٥١/١٠ من نظام ضريبه الدخل، وكذلك طبقا للفقره رقم (٢)
دفعها الي خارج المملكه التي لا ينطبق عليها مضمون الماده رقم (١١) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك طبقا للفقره رقم (٢) لعام ١٥٣٥ ه،
من تعميم المصلحه رقم (١١/١٣٣) وتاريخ اجراء المصلحه بالقرار الابتدايي رقم (٦/٦٤) لعام ١٥٣٥ ه،
والقرار الاستثنافي رقم (١٣٤١) لعام ١٥٣٥
ب - تم عقد جلستين لمناقشه اعتراض المكلف: الاولي يوم الثالثاء الموافق ١٣٤٦/٧/٣ ه، والثاني يوم الاربعاء الموافق ١١/١١ ه، ولم يضر المكلف، كما لم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه.
د - برجوع اللجنه الي البند رقم (٢) من تعميم المصلحه رقم (١/١٣٥) وتاريخ (١/١٣٦) الي اخر انح انه ينص علي: "ولا
تحسم اي تبرعات من واعاه الزكاه الا اذا كانت مدفوقه للحكومه او للهيثاث الخيريه الاخري واللمؤسسات الاجتماعيه المعترف
بها من قبل الحكومه طبقا للماده (١٧) من نظام الضريبه الذي يسري ابطا علي محاسبه مكلفي الزكاه".
د - برجوع اللجنه الي البند رقم (١٦) من تعميم المصلحه رقم (١٣/٢٥) وتاريخ (١٤١٣/٣/٢) انه
لاغراض احتساب الزكاه قبل هذه التبرعات كمصاريف بعد التاكد من جديتها بالاطلاع علي المستندات التيوتيه لها".
وبنا علي ما سبق: رات اللجنه اجمع اعضايها الحاضين تاييد تمييل المصلحه في اضافه بند التبرعات بملغ (٢٢٠٠٠٠) ريال
وMBLغ (٢٠٠٠٠٠) ريال، وMBLغ (٢٠٠٠٠) ريال الي الوعاء الزكيوي الصيري للمكلف للاعوام من ٢٠٠٠٦ ام الي ٢٠٠٠٨
ثانيا: فروق الاستهلاك وصافي الاصول المحسومه للاعوام من ٢٠٠٦ ام الي ٢٠٠٨
- وجهه نظر المكلف:
عدلات المصلحه فروقات استهلاك الاصل النابنه المضافه الي صافي الارباح dدفتريه بموجب الاقرارات الضريبيه للاعوام
مدل الاعتراض، wed تنج عن تعديلات المصلحه فروقات بمواع ضييله لصالح الشركه اثرت بدورها في صافي الاصل النابنه
المحسومه من الاوعيه الزكويه بالمعاع بالنقص وبالزياده محطاتها في غير صالح الشركه، wed قبلت الشركه بتعديلات المصلحه
التي ادخلتها علي حساب فروقات الاستهلاك وصفي الاصول النابنه، مع احتفاظ الشركه بحقها في استهلاك باقي قيمه
الاصول النابنه بعد التحديات التي ادخلها المصلحه علي اقرارات الشركه للاعوام التحقه.
- وجهه نظر المصلحه:
17/3

تم تعديل فروق الاستهلاك وطفي الاصول المطلاب المحسومه بعد اعتماد مصاريف الصيانه وعدم رسملتها، وتم
ارفاق صوره من كشف الاهلاك رقم (٤) للمكلف وفقا للربط المعدل الثاني الصادر برقم ٤١٣٥/٢٢/١٧٤
: راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح ان المكلف قد قبل بوجهه نظر المصلحه:
وعليه فان الخلاف بين المكلف والصلحه حول هذا البند يعد منتهيا.
وبناء علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين زوال الخلاف بين المكلف والصلحه حول بند فرق الاستهلاك
وصافي الاصول الممسومه من الوعاء الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٨ م بموافقه المكلف علي وجهه نظر
المصلحه حول هذا البند.
ثالثا: مصاريف الصيانه المرسلمه للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م
- وجهه نظر المكلف:
اضافت المصلحه فروقات مصاريف صيانه الي صافي الارباح العذقيه (٢٦٧,٩١١) ريال (٢٧٧,٩١١) ريال (٢٧٧,٩١١) ريال (٢٧٧,٩١٩) ريان (٢٧٧,٩١١) ريان (٢٧٧,٩١١) ريان (٢٧٧,٩١١) ريان (٢٨٩,٩١١) ريان (٢٧٧,٩١١) ريان (٢٧٧,٩١١) رايال (٢٧٧,٩١١) رايال (٢٧٧,٩١١) رايال (٢٧٣,٩١١) رايال (٢٧٣,٩١١) رايال (٢٧٣,٩١١) ريان (٢٧٣,٩١١) رايال (٢٧٣,٩١١) رايال (٢٧٣,٣٩١١) رايال (٢٧٣,٣٩١١) رايال (٢٧٣,٣٩١١)
اعلاه، وبيانها كما يلي:
<table><tr><td colspan="3">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">الاعوام</td></tr><tr><td>فرقات مصاريف الصيانه الزايده عن نسبه (٤٤)</td><td>نسبه (%) من مجموعه الموجودات الثابته التي تحتها طبقا لكشف الاصول الثابته</td><td>مصاريف الصيانه المحمله للسنه</td></tr><tr><td>0.9£V</td><td>٣٩,١٩٦</td><td>£0,١٤٣</td><td>٢٠٠١</td></tr><tr><td>-</td><td>٥٤,٩٠٨</td><td>٢١٠</td><td>٢٠٠٧</td></tr></table>
17/4

<table><tr><td>-</td><td>79,70</td><td>7,81</td><td>م٠٠٨</td></tr></table>
ان الفروقات التي حسبها المصلحه لا تتفق مع ما ت-Qضي به الماده الثامنه عشره منالنظام العربي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٥٥/١/١٠ ه: لان مصاريف الصيانه المحمله علي حسابات الشركه اقل بكثير من المبالغ التي اضافتها المصلحه الي صافي الارباح d-fظتريبه للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٨ م باستثناء مبلغ (٥,٩٤٧) رينا يtوب اضافه الي
صافي الربح الدفتری لعام ٢٠٠٥.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
تم قبول الاعتراض علي هذا البند ل-tضمنه بنودا لا تتعلق بالاصول الثابته، وتتمثل في مصاريف كهراء ومياء واخري، وتم
التعديل بموجب الربط المعدل الثاني الصادر برقم (١٨٥/٢٢/١٧٤) وتاريخ ١٥٠٣٠/٢٠١٥.
٣ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح ان المصلحه قد بجلت بوجهه نظر المكلف،
وقامت بتعديل الربط الزكوي الضريب للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٨ م بموجب الربط المعدل الثاني، وعليه فان الخلاف بين
المكلف وال مصلحه حول هذا البند يعد منتهيا.
وبنا علي ما سبق; رات اللجنه باجماع اعطاها الحاضين زوال الخلاف بين المكلف وال مصلحه حول بند مطابيف الصيانه
المرسله للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حول هذا البند.
رابعا: المصاريف المتنوعه لعام ٢٠٠٧
- وجهه نظر المكلف:
اضافت المصلحه الي صافي الربح الدفتری لعام ٢٠٠٧ م المصاريف المتنوعه بمبلغ (٢١١١٣٠) ريال، علا بان هذا المبلغ يمثل
مصاريف تتعلق بنشاط الشركه; وبيانه كما يلي:
17/0

<table><tr><td>I,VI.</td><td>مستلزمات نظامه</td></tr><tr><td>PI,IP.</td><td>المجموع</td></tr></table>
٢ - وجهه نظر المصلحه:
تم قبول الاعتراض علي هذا البند، وتم التعديل بموجب الربط المعدل الثاني الصادر برقم (١٤٥٠/٢٢/١٧٥)
٣ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح ان المصلحه قد قبلت بوجهه نظر
المكلف، وقامت بتعديل الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٧ م+bوجب الربط المعدل الثاني; وعليه فان الخلاف بين المكلف
والمصلحه حول هذا البند يعد منتهيا.
وبناء علي ما سبق; رات اللجنه باجماع اعطاها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف وال مصلحه حول بند المصاريف المتنوعه لعام
٢٠٠٧ م بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حول هذا البند.
خامسا: الجزاعات والغرامات لعام ٢٠٠٨
1 - وجهه نظر المكلف:
اضافت المصلحه الي صافي الربح الدفتری جزاعات وغرامات بمبلغ (٢١٧,١٨١) ريال، علما بان المبلغ المذكور يمثل غرامه
تاخير تم توقيعها علي الشركه نتيجه التاخير في تنفيذ انشاء فيلا لاحد عمليه الشركه، ونرفق طيا صوره المكاتبات التي تمت بين
العميل والمهندس الاستشاري والشركه التي انتهت بتوصيه المهندس الاستشاري بتوقيع الغرامه علي الشركه; وحيث صرحت
الشركه عن اجمالي قيمه المستخلص الختامي للمشروع المذكور ضمن بند الايرادات في عام ٢٠٠٠ م; لذا يتوج قبول مبلغ
الغرامه اعلاوه كمصاريف: لان تلك الغرامه تتجت عن الاخلال بشروط والتزامات العقد، وهي مطاريف مقبوله نظاما لما
تقضي به الفقره (و) من الماده الثالثه عشره من نظام الضرير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٢٥/١١٥) بتاريخ
التي تسمح بحسم الغرامات او الجزاعات الماليه المسدده او واجبه السداد مقال الاخلال بشروط والتزامات تعاقديه; وبالتالي
فان تلك الغرامات والجزاعات يتوجب قبولها.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
تم قبول الاعتراض علي هذا البند، وتم التعديل بموجب الربط المعدل الثاني الصادر برقم (١٤٣٠/٢٢/١٣٤) وتاريخ
١٤٣٠/٢٢/١٥
٣ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح ان المصلحه قد قيلت بوجهه نظر المكلف،
وقامت بتعديل الربط الزكوي الضريي لعام ٢٠٠٨ م بموجب الربط المعدل الثاني; وعليه فان الخلاف بين المكلف والصلحه
حول هذا البند يعد متهيا.
وبنا علي ما سبق: رات اللجه اجمعا اعطاها الحاضين زوال الخلاف بين المكلف والصلحه حول بند الجزاءات والغرامات لعام ٢٠٠٨ م بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حول هذا البند.
سادسنا: خساير ودايع استثماريه لعام ٢٠٠٨
17/

- وجهه نظر المكلفه:
اضافت المصلحه صافي خساير وارباح الودايع الاستثماريه الي صافي الربح الدفتری لعام ٢٠٠٨ م التي بلغت (٥٨٦،٩٩) ربال،
علما بان تلك الخساير تنتج عن استثمارات الشركه في صندوق (ج) التابع للبنك (د) بجده، وهي خساير فعليه محققه للشركه،
وقد خضعت ارباح نفس الودايع الاستثماريه المحققه في عام ٢٠٠٥ المل ضريبه، ولا يبح من حيث المبدا اضافه الارباح المحققه
من تلك الودايع عام ٢٠٠٥، وعدم قبول حسم الخساير المحققه منها عام ٢٠٠٨ ماحه وان النظام لا يمنع حسم تلك
الخساير المحققه: حيث يبلغ رصيدها كما في ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٨ (١٥٦،١٥١) ربالا: اي بنقص مقداره (٦٨٣،٨٥٩) ربالا عن اصل
تلك الودايع البالغه (١,٥٠٠٠) ربال، كما حققت الشركه اربا ما من وداعها في (٥) مقدارها (٩٧،٣٦) ربالا، وبحسم هذه
(٥٨٦،٤٩٩) المزارع من الخساير المحقه السابقه فان صافي المبلغ الذي اضافتته المصلحه لصافي الربح الفدري لعام ٥٠٠٠ م هو (٥٨٦،٤٩٩) ربالا، ويمثل صافي خساير محقه بقضي قبولها كمصاريف، وعدم اضافتها لصافي الربح الفدري لعام ٥٠٠٠ م.
- وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td colspan="3">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>م٢٠٠٨</td><td>م٢٠٠٧</td><td>م٢٠٠٦</td></tr><tr><td>٥٨٦.٤٩٩</td><td>-</td><td>-</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>٨,٧٩٨</td><td>-</td><td>-</td><td>(٦٠٠) زکاته</td></tr><tr><td>٤٦.٩٢٠</td><td>-</td><td>-</td><td>(٤٠٠) الضريبه</td></tr></table>
لم يتم قبول بند خساير ودايع استثماريه: لانها نتجب عن استخدامات في صندوق (ج) التابع للنيك (د) ولم يتم تقدم
المستندات المؤيده لتحقيق الخساير او التخلص من الودايع الاستثماريه.
٢ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح التي:
ا - يندحر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه بند خساير ودايع استثماريه الي
الوعاء الزكوي الضريب العام ٢٠٠٨ م: حيث يري المكلف ان هذه الخساير تنجت عن استثمارات الشركه في صندوق (ج) التابع
للبنك (د) ، وهي خساير فعليه محققه للشركه، ويضيف بان ارباح نفس الودايع الاستثماريه المحقه في عام ٢٠٠٥ م خعت
للضريبه، ولا يصح اخضع الارباح المحقه من تلك الودايع للضريبه عام ٢٠٠٥ م، وعدم قبول حسم الخساير المحقه منها عام
٢٠٠٨ م. بينما تري المصلحه انها لم تقبل بحسها لانه نتجت عن استثمارات في صندوق (ج) التابع للنك (د)، ولم يتم تقدم
المستندات المؤيده لتحقيق الخساير او التخلص من الودايع الاستثماريه.
ب - برجوع اللجنه الي خطاب المصلحه رقم (٢/٤٦٩٧/٦) وتاريخ (٢/٤٦٩٧/٦) واما ما يخص خساير ودايع استثمار فانها من الخساير الي المصلحه بالقيد رقم (١٠) وتاريخ (١٥٣/١/١/١٩) اتحع انه ينص علي: " واما ما يخص خساير ودايع استثمار فانها من الخساير غير المحققه حسب ما تم تقديمه من مستندات".
- الاصل ان تزكي الاستثمارات بقيمتها السوقيه ساء زادت عن القيمه الشرايه او نقست: وحيث ان هذه الخساير
تمثل الفرق بين القيمه السوقيه والشراييه، وهو ما يسميه جمهور الفقهاء بالنامه التقديري، ويرون اضخاعه للزكاه (اي الارباح
17/

غير المحققه) علي اعتبار ان العيره بالقيمه السوقيه لعروض التجاره، فاذا زادت القيمه السوقيه عن الشراييه خضعت الارباح غير المحقه للزكاه ضمن القيمه السوقيه، واذا نقصت القيمه السوقيه عن الشراييه; فمعني ذلك اخذ لالخساير غير المحقه في الحسبان بحسموها من القيمه الشراييه; و هذا يعني ان الارباح او الحساير غير المحقه تؤثر ايجابيا وسلبا علي الوعاء الزكوي.
- برجوع اللجنه الي الفقره رقم (١١٣) من معيار المحاسبه عن الاستثمار في الاوراق الماليه: اتضح انها تنص علي ان يتم قياس الاستثمار في الاوراق الماليه للاتجار في قايمه المركز المالي علي اساس القيمه العادله، ويثم اثبات المكاسب والمحاسار غير المحقه ضمن دخل الفتره الماليه، كما تنص الفقره رقم (١١٤) علي ان يتم قياس الاستثمار في الاوراق الماليه المتاحه للبيع في قايمه المركز المالي علي اساس القيمه العادله، ويثم اثبات المكاسب والخساير في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكيه.
وبناء علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المكلف في حسم الخساير غير المحقه من الوعاء الزكوي
الضريبي للشركه لعام ٢٠٠٨ م في حاله حسم الاستثمارات بالقيمه العادله.
سابعا: رواتب واجور وايجارات سكن الشركه الاجانب للعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨
- وجهه نظر المكلف:
اضافت المصلحه رواتب وايجار سكن الشركه المديرين الاجانب بالمبالغ التاليه الي الوعاء الضريبي للشركه:
المبالغ اعلاه عباره عن مصاريف غير جايزه الحسم طبقا لاحكام الفقره (ب) من الماده الثالثه عشره من النظام الضريبي
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١/١٠٥ (١) واتريخ ١٥٥/١/١٠ (١) من الماده العاشره من الاليحه التنفيذيه للنظام
اللان تفعين بان رواتب ومرايا الشركه ليسنا من المصاريف جايزه الحسم; وبالتالي فهي بمثابه مطاريف غير مقووه نظاما،
وقد اكد نموذج الاقرار الضريبي رقم (١) المعتمد من المصلحه علي ما نص عليه النظام بان تلك الرواتب ومرايا الشركه
مصاريف غير جايزه الحسم، وان رفض قبولها النظامي يحتم تعديل صافي الارباح dDFTRIE بها، وليس اضافتها الي الاوعيه
الضريبيه: حيث افراد الاقرار بندا مستقل برقم (١١٠٠١) بالجدول (ج) من الاقرار الضريبي لاضافه ما يخص الشركه من اتعاب او
رواتب او اي مدفوعات اداريه تخص الشركه الي صافي الارباح dDFTRIE، وان رواتب الشركين غير السعودين ومصاريف سكنهم
هي مطاريف غير جايزه الحسم بموجب النظام الضريبي، ويفتضي اضافتها الي صافي الارباح dDFTRIE في صباح حصه الجانب
غير السعودي من صافي الارباح المعدله، وليس اضافتها بالكامل الي الاوعيه الضريبيه للاعوام محل الاعتراض، ولا يغير من
ذلك ان تكون تلك المصابيف تخص الشركه الاجانب التي تخص الشركه غير السعوديين، وتعديل الوعاء
الضريبي بها فقط، وعدم تعديل صافي الربح dDFTRIE للشركه ككل; وذلك طبقا لاحكام الفقره (1) من الماده (1) من اللايكه
12/8

التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وقد تايد اجراء المصلحه بموجب قرار اللجنه الابتداييه ثانيه بجده رقم (٢٤) لعام ١٤٣٠ المؤيد
للمصلحه لنفس المكلف، وللبند نفسه لعام ٢٠٠٠ م.
: راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دغوع ومستندات اënخ التي:
ا - يندحر الخلاف بين المكلف والصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه رواتب واجور وايجارات سكن
الشركه الاجانب الي الوعاء الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ ام الي ٢٠٠٨: حيث يري المكلف توجب اضافهها الي ضافي الارباح
الدفتريه قبل حساب حصه الجانب غير السعودي من ضافي الارباح المعدله وليس اضافهها بالكامل الي الاوعيه الضريبيه
للاعوام محل الاعتراض، ولا يغير من ذلك ان تكون تلك المعارض تخص الشريك الاجنبي او الشريك السعودي. بينما تري
المصلحه عدم قبول اعتراض المكلف حول هذا البند: وذلك طبقا لاحكام الفقره رقم (1) من الماده رقم (10) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وقد تايد اجراء المصلحه بالقرار الابتدايي رقم (٢) لعام ١٤٥١٢٥.
ب - برجوع اللجنه الي الفقره (ه) من الماده السادسه من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ

وان الشركه لم تكن لتعلم ما سيكون عليه ربط المصلحه، خاصه وان بنود التعديلات التي ادخلتها المصلحه هي محل اعتراض
لمخالفتها ما نص عليه النظام الضريبي.
- وجهه نظر المصلحه:
تم فرض غراعات تاثير الساد علي الفروقات الضريبيه المستحقه تطبيقا لاحكام الفقره (ا) من نظام ضريبه
الدخل، واحكام الماده رقم (٦٨) من للااثمه التنفيذيه.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دوع ومسندات: اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه بفرض غرامات تاخير علي الربط الضريبي
فيما يخص الشريك اللهام من ٢٠٠ ام الي ٨٠٠ ام الي ٨٠٠ ام، يثب يري المكلف ان غرامات تاخير السداد تحت تن عج التعديلات
التي ادخلتها المصلحه علي صافي الربح الفتري، وقد تم زيادتها بواقع (١٠) عن كل (٣٠) يوم تاخير من تاريخ صدور الربط
الاصلي حتي تاريخ صدور الربط المعدل، ويري ان غرامات التاخير الاضافيه المCTSSBE بموجب الربط المعدل يتوب استبعادها:
لان المصلحه تاخرت في تعديل الربط الضريبي للشركه لمده (١) شهرا من تاريخ اعتراضها، ويضيف بان الربط الضريبي للشركه
لم يصبح نهايا لكونه محل اعتراض، وبالتالي فان غرامات تاخير السداد ان توجبت فایها تتوب اعتبارا من تاريخه كون الربط
اصبح نهايا. بينما تري المستلمه انه تم فرض غرامات تاخير السداد علي الفروقات الضريبيه المستحقه تطبيقا لاحكام الفقره
رقم (ا) من الماده رقم (٧٧) من نظام ضريبه الدخل، واحكام الماده رقم (٦٨) من اللاتجه التنفيذيه للنظام.
ب - برجوع اللجه الي الفقره رقم (ا) من الماده رقم (٧٧) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) و تاريخ ١٥٢٥/٤١١ ه: اتحن انه تضح ان يصل: "تضاف الي الغرامات والسبعين من هذا النظام، وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاثير يواقع واحد بالمنه (٥١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في السداد،، وبالرجوع الي البند رقم (١) من الماده الثامنه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالاقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٢٦/٦/١١ ه- اتضح انه ينص علي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (٥١) من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير في الحالات الاتيه; ومنها ما ورد في الفقره رقم (٥) ونصه: (التاخير في تسديد الضريبه المستجده بموجب ربط المصلحه), وكما هو واضح فان نصوص النظام توجب غرامه التاخير علي المبالغ المتاحه واذا كانت مكتومه بقواعد نظاميه واضحه، وليست مولا للاجتهاد واختلاف في وجهات النظر حولها.
وبناه علي ما رسيق: رات اللجنه باجمع اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في فرض غرامات التاخير علي الربط الضريبي
فيما يخص الشريك الانجبي للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٨ لما انتوي اليه هذا القرار.
17/10

القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:
اولا: الناحيه الشكليه:
1 - قبول اعتراثات المكلف الوارده الي المصلحه بالبعد رقم (١٠) وتاريخ (١٥٣/١/١٩) والباقيد رقم (٢٠٣) واتريخ
(١٤٣/٨/٥) وبالقيد رقم (١٤٣/٢٢/٢٧) وتاريخ ١٤٣/٥/٢٧ (١٤٣/٢٢/٢٧) من الناحيه الشكيله: مستوفيه الشروط المنصوص عليها في
اللايحه التنفيذيه لنظام جابه الزكاه، في الفقرتين رقم (ا) ورقم (ب) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٤٥/١/١٠ ه، والبندين رقم (١) ورقم (٣) من الماده رقم (٦) من اللايحه التفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بفرار وزير الماليه رقم (١٥٥٦/٦/١١) وتاريخ ١٥٥٦/٦/١١.
٢ - عدم قبول اعتراض المكلف علي بنود مخصص تذاكر السفر، والاجازات المستحقه، والمطلوبات المستحقه من
الناحيه الشكليه; وبالتالي عدم مناقشتها من الناحيه المWOUEYE.
ثانيا: الناحيه المWOUEYE:
الزكوي الضريبي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٨ علي التوالي.
٢ - زوال الخلاف بين المكلف وال مصلحه حول بند فروق الاستهلاك و صافي الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي
الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ م بموافقه المكلف علي وجهه نظر المصلحه حول هذا البند.
٢ - زوال الخلاف بين المكلف وال مصلحه حول بند مصاريف الصيانه المرسمله للاعوام من ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠٨ م بموافقه
المصلحه علي وجهه نظر المكلف حول هذا البند.
٤ - زوال الخلاف بين المكلف وال مصلحه حول بند المصاريع المتوعه لعام ٢٠٠٧ م بموافقه المصلحه علي وجهه نظر
المكلف حول هذا البند.
0 - زوال الخلاف بين المكلف وال مصلحه حول بند الجزاعات والغرامات لعام ٢٠٠٨ م بموافقه المصلحه علي وجهه نظر
المكلف حول هذا البند.
٦ - تاييد المكلف في قسم الخساير غير المحقه من الوعاء الزكوي الضريبي للشركه لعام ٢٠٠٨ م في حاله حسم
الاستثمارات بالقيمه العادله.
٧ - تاييد المكلف في تعديل صافي ربح الشركه ببند رواتب واجور وايجارات سكن الشركه الاجانب لل'Aوعام من ٢٠٠٦ م
الي ٢٠٠٨ م.
٨ - تاييد المصلحه في فرض غرامات التاخير علي الربط الضريبي فيما يخص الشريك الاجنبي لل'Aوعام من ٢٠٠٦ م اي
٢٠٠٨ م وفقا لما انتوي اليه هذا القرار.
وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ثالثا: احقيه المكلف والصلحه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوازي رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ ماعوديلاتها، وعلي ما تقضي به الفقرتان
(د), (م) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥، والقرار الوزاري
17/11

رقم (10٢٧) وتاريخ ١٤٥٥/٢٤ ه م انحقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدم الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستثنافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الضريبيه المستحقه عليه، او تقدمichم ضمان بنكي طبق ل قرار لجنه الاعتراض الابتداييه: فايه يحق لكلا الطرفين الاعتراض
علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق،
17/17