moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1223 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد بن عبدالوهاب بن صالح الزامل صاحب/ه مؤسسه شركه رواد تنفيذ المشاريع للمقاولات العامه شركه شخص واحد هويه وطنيه (...) ضد/ نوره بندر عبدﷲ المقيطيب هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضمنها تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه تنفيذ تشطيب مع المواد المؤرخ في 01/ 08/ 2018م لتشطيب مطعم نوريات لتقديم الوجبات مع توريد المواد والتركيب كما هو متفق عليه في ملحق العقد (جدول الكميات) رقم (17-0449/ 7/ 2/ 05/ QTN/ (PPE كما اتفقوا في البند (2) من الاتفاقيه علي ان اجمالي قيمه العقد مايتان واثنان وسبعون الف(272.000)ريال سعودي تدفع علي اربع دفعات دفعه عند التعميد(30%)ودفعه ثانيه بعد الانتهاء من الاعمال المدنيه (20%) ودفعه ثالثه بعد اغلاق السقف بالواح الجبس والجدران والقواطع (30%) ودفعه رابعه عند تسليم الموقع(10%). نفذت موكلتي كامل المشروع وذلك بموجب شهاده الانجاز الموقعه من المدعي عليها حيث سددت المدعي عليها لموكلتي مايتان واربعه وعشرون الف واربعمايه (224.400) ريال سعودي وتبقي في ذمتها مبلغ اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون (74.750) ريال سعودي مستحقه لموكلتي وذلك بموجب السطر (الخامس) من الصفحه الاولي للاسباب من الحكم النهايي الصادر من محكمه استيناف بالمنطقه الشرقيه الدايره التجاريه الثانيه التي جاء فيها الاستحقاق كالتالي (وبالتالي فان المدعي عليها تستحق باقي الدفعات التي تطالب به وقدرها اربعه وسبعون الف وسبع مايه وخمسون (74.750) ريال سعودي). طلبت موكلتي من المدعي عليها سداد المبلغ المتبقي في ذمتها لكنها رفضت وتعنتت في رفضها بقصد حرمان موكلتي من حقها المشروع. ولما كان ذلك كان الثابت شرعا ونظاما استحقاق موكلتي لمتبقي العقد البالغ اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون (74.750) ريال سعودي وذلك بموجب الحكم النهايي الذي نص علي استحقاق لموكلتي وباقرار المدعي عليها بانجاز موكلتي لكامل الاعمال ومن ثم فان لموكلتي الحق في مطالبه المدعي عليها سداد متبقي العقد ومن ثم واقامت موكلتي دعوي ضد المدعي عليها امام هذه الدايره خاتما صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها سداد متبقي العقد البالغ قيمته اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون (74.750) ريال سعودي؛ قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 4/7/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله/ انس بنجر، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ عبدالرحمن الغنام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه وعليه احالت الدايره طرفي الدعوي لتبادل المذكرات بدءا من المدعي عليه، اثر ذلك قدمت المدعي عليها مذكره ضمنتها ان ما جاء في صحيفه الدعوي من حيث التعاقد علي اتفاقيه تنفيذ وتشطيب مع المواد المؤرخ في 08/01/2018 والبالغ قدره (272.000) مايتان واثنان وسبعون الف ريال سعودي فقط لاغير فصحيح، اما بشان ما ذكره من سداد موكلتي لمبلغ قدره (224.400) ريال سعودي فغير صحيح، والصحيح انه قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (241.436) ريال سعودي مايتان وواحد واربعون الف واربعمايه وست وثلاثون ريال، بموجب سندات القبض مرفق(1) كما اقر المدعي بالاتفاقيه محل النزاع متجاهلا ما جاء في البند رقم 7 (العقوبات)، وقد نص البند رقم 6 من تلك الاتفاقيه (فتره التنفيذ) "مده التنفيذ هي 8 اسابيع من توقيع العقد واستلام الدفعه الاولي..." وقد تم استلام الدفعه الاولي بموجب الشيك رقم 00000001 والبالغ قدرها (81600) ريال واحد وثمانون الف وستمايه ريال بتاريخ 11/01/2018م مرفق لكم سندات القبض، وتم تسليم المشروع بتاريخ 14/07/2019 مما يؤكد استحقاق موكلتي لخصم غرامه التاخير والبالغ قدرها 10? علي المدعيه ليكون المبلغ المخصوم عليها (27.200) سبعه وعشرون الف ومايتان ريال. وبناء علي ما تقدم يصبح اجمالي العقد بعد خصم 10? (272.000 – 27.200)= 244.800 ريال، دفعت موكلتي منه (241.436 ريال) فيكون المتبقي كالتالي: (244.800 – 241.436)= 3364 ريال، وعليه فان موكلتي تلتمس عدم الالتفات لما تدعي به المدعيه ، ثم قدم المدعي وكاله مذكره ضمنها تتمسك موكلتي بلايحه دعواها والطلبات الوارده فيها جمله وتفصيلا ثانيا: في الرد علي الدفوع المقدمه من المدعي عليها في المذكره المقدمه في الجلسه السابقه فذلك مردود عليه بما يلي: تتمسك موكلتي بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في الدعوي رقم (23) بتاريخ 06/ 01/ 1442ه والتي جاءت اسباب تؤكد المستحقات لموكلتي البالغه (74.750) ريال سعودي ونصه كالتالي(واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه ما دفعت به المدعي عليها حيث سلمت المشروع محل العقد بموجب شهاده استلام صادره من المدعيه وهذه الشهاده بمثابه تنازل من المدعيه عما تدعيه من ضرر وطلب تعويض والجواز الشرعي ينافي الضمان يضاف الي ذلك ان التعديلات الوارده علي المشروع كانت صادره من المدعيه ومن ثم يرتفع الخطا عن المدعي عليها وهو احد اركان التعويض ومن ثم فلا صحه للاسباب التي اقامت عليها الدايره ناظره الدعوي حكمها وبالتالي فان المدعي عليها تستحق باقي الدفعات التي تطالب بها وقدرها (74.750) ريال سعودي.) معني ذلك ان محكمه الاستيناف بحثت في دفع المدعي عليها بغرامه التاخير التي تطالب بها والمذكوره في مذكره محل الرد وتبين لها عدم صحتها كما بحثت فيما ذكرته المدعي عليها من حسابات في المذكره محل الرد وتبين لها عدم صحتها وافادت محكمه الاستيناف ما تستحقه موكلتي لبقيه الدفعات التي قيمتها (74.750) ريال سعودي. فكيف يسوغ بعد كل ذلك للمدعي عليها ان تدفع بوجود غرامه تاخير علي موكلتي في ظل وجود حكم سابق ينفي صحه ما تدفع به!!! فهذا الدفع لا يستقيم ولا سند له ومن ثم فقد بات جديرا بالالتفات عنه، وفي جلسه هذا اليوم 10/8/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وعلي اثره رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب المحكمه الزام المدعي عليها مبلغ قدره اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون (74.750) ريال، وذلك قيمه المتبقي من العقد ، وبما ان المدعي وكاله يستند في مطالبته الي صوره من العقد المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في 1/8/2018م، وصوره شهاده الانجاز، وصوره من حكم محكمه الاستيناف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم 23 وتاريخ 6/1/1442ه، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع عدم استحقاق المدعي لما يطالب به وان موكلته تستحق خصم غرامه التاخير مفصلا بيان لما اشار اليه من خصومات، وباطلاع الدايره الي ما تدفع به الاطراف ، وبما ان حكم الاستيناف المشار اليه انفا قرر استحقاق المدعيه لما تطالب به في هذه المطالبه بما جاء في اسباب حكمها وانتهت اليه من صحه ما دفعت به المدعيه اذ سلمت المشروع محل العقد بموجب شهاده استلام صادره من المدعي عليها وهذه الشهاده بمثابه تنازل من المدعي عليها عما تدعيه من ضرر وطلب تعويض، والجواز الشرعي ينافي الضمان يضاف الي ذلك ان التعديلات الوارده علي المشروع كانت صادره من المدعي عليها ومن ثم يرتفع الخطا عن المدعيه وهو احد اركان التعويض، واستنادا لذلك فان دفوع المدعي عليها قد ابطلها حكم محكمه الاستيناف انف الذكر وهو ما تنتهي اليه الدايره، وبالتالي فان المدعيه تستحق باقي الدفعات التي تطالب بها وقدرها (74.750) ريال، من العقد محل الادعاء، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ نوره بنت بندر بن عبدﷲ المقيطيب - هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ محمد بن عبدالوهاب بن صالح الزامل– هويه وطنيه رقم (...) صاحب شركه رواد تنفيذ المشاريع للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون (74.750) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1423 لعام 1442 ه المقامه من/ انس بن احمد بن عمران بنجر صاحب/ه مؤسسه شركه رواد تنفيذ المشاريع للمقاولات العامه شركه شخص واحد هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالرحمن بن خالد بن غانم الغنام هويه وطنيه (...) القاضي ملحم بن ناصر الملحم رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتمثل بما اورده الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار ، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (74750) اربعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا ، يمثل متبقي اعمال مقاوله نفذها لها موكله ، وباحاله دعواه الي الدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ كاملا للمدعي ؛ فتقدم وكيلها بطلب استيناف اوضح فيه ان المبلغ المتبقي للمدعي هو فقط (30564) ثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا ، مرفقا صور شيكات صادره لامر المدعي تتضمن المبالغ المدفوعه له وسندات قبض لها ، ومبينا انه وبالنظر فقط لاقرار المدعي في صحيفه دعواه باستلامه مبلغا قدره (224400) مايتان واربعه وعشرون الفا واربعمايه ريال ، بعد ان ذكر ان مبلغ العقد (272000) مايتان واثنان وسبعون الف ريال ، يتضح انه غير مستحق لما حكم له به ، وباحاله القضيه مع طلبه لدايره الاستيناف حددت جلسه في يوم الاثنين 4/11/1442ه ، حضرها وكيلا الطرفين عبر الاتصال المريي ، واستمهل فيها وكيل المدعي للاجابه علي ما تضمنه طلب استيناف المدعي عليها ولتحديد المبلغ المتبقي لموكله ؛ فحددت هذه الجلسه التي حضرها الطرفان عبر الاتصال المريي ، وفيها اقر وكيل المدعي بالسندات والشيكات المرفقه بطلب استيناف المدعي عليها موضحا ان قدر المبلغ المتبقي لموكله من القيمه الاجماليه للعقد (30564) ثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا ، وطالبا الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ ، والزامها بدفع مبلغ قدره (13650) ثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا ، يمثل قيمه اعمال اضافيه ، والزامها بدفع ضريبه القيمه المضافه ، وبعرض ما ذكره علي وكيل المدعي عليها وافقه علي ان مقدار المبلغ المتبقي من اجمالي قيمه العقد (30564) ثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا ، ولم يوافقه علي وجود اعمال اضافيه ولا علي المبلغ الذي يطالب به بخصوصها ، موضحا انها غير صحيحه وان المدعي لم يشر لها في صحيفه دعواه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اوضح انه بالفعل فات عليه تحديد الاعمال الاضافيه في صحيفه دعواه ، وان مستنده عليها بريد مرسل من موكله وفاتوره صادره من موكله ايضا ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد تمسكه باجابته ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ؛ فرفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ، وبما انه قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا ، اما موضوعا فبما ان الطرفين اتفقا علي ان قدر المبلغ المتبقي للمدعي من القيمه الاجماليه للعقد (30564) ثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا ، فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الصادر في الدعوي والحكم مجددا بهذا المبلغ فقط ، واما قيمه الاعمال الاضافيه التي يطالب بها المدعي فلا يستحقها ؛ لان المدعي عليها لم تقر بها ، ولانه طلب جديد لم يضمنه صحيفه دعواه ، بل ان نصه في صحيفه دعواه علي ان اجمالي قيمه العقد (272000) مايتان واثنان وسبعون الف ريال ، وعدم اشارته لا من قريب ولا من بعيد الي ان هناك اعمالا اضافيه ، ينفي ما يدعيه بخصوصها ، واما طلبه الزام المدعي عليها بدفع ضريبه القيمه المضافه فلا محل له ، اذ انها مفروضه بالنظام العام اصلا ، كما ان اليه تحصيلها موكله للجهات المختصه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء الحكم الصادر في الدعوي من الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 10/8/1442ه. ثانيا : الزام المدعي عليها / نوره بنت بندر بن عبدﷲ المقيطيب ، هويه رقم (...) ، مالكه مؤسسه / مطعم نوريات لتقديم الوجبات ، سجل تجاري رقم (...) ؛ ان تدفع للمدعي / محمد بن عبدالوهاب بن صالح الزامل ، هويه رقم (...) ، مالك / مؤسسه رواد تنفيذ المشاريع للمقاولات العامه ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (30564) ثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا . لما هو مبين في الاسباب ، وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره ملحم بن ناصر الملحم