tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430207784 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1436-05-28 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:926e5bbf-539b-423d-a609-93e9e164c169 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٢٩١٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت قيام المدعي عليه بتقليد علامه المدعيه (...) المسجله باسم المدعيه بشهاده التسجيل رقم (...) وتاريخ (٢٨/٥/١٤٣٦ه) علي الفيه (٢) وقد صدر حكم المحكمه الاداريه بشطب علامه المدعي عليه، واشار وكيل المدعي الي ان المدعي عليه عميل لدي المدعيه، ويعلم مدي قوه علامه المدعيه وانتشارها، وما لها من سمعه في السوق، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل التعويض عما اصاب المدعيه من اضرار ماديه، بالاضافه الي الارباح التي جنتها المدعي عليها، والتعويض عما اصاب المدعيه من اضرار معنويه.
واستند وكيل المدعيه علي حكم المحكمه الاداريه الصادر بتاريخ (٩/٧/١٤٤١ه) في الدعوي رقم (٢٠٢٨٩) لعام (١٤٤٠ه) المنتهي الي الحكم بشطب العلامه التجاريه (...) المسجله برقم (...) وتاريخ (٨/٣/١٤٤٠ه) لصالح مؤسسه (...) لصاحبها (...).
فقدم وكيل المدعي عليه جوابه المتضمن دفعه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، حيث صدر حكمان من المحكمه الجزاييه، وقرر ان استعمال المدعي عليه للعلامه التجاريه (...) كان اثناء تسجيل العلامه وسريان حمايتها حيث نص النظام علي ان لمالك العلامه حق استيثاري في استعمال العلامه، كما قام المدعي عليه باستيراد البضايع الاصليه من (...) بطريقه نظاميه، ووفق المواصفات والمقاييس، وقد توقف المدعي عليه عن استعمال العلامه فور علمه بشطب الدعوي، ولم يستورد اي بضاعه، وما زالت منتجاته موجوده لم يتصرف فيها مما يؤكد حسن نيته، وذكر وكيل المدعي عليه ان فرع النيابه العامه بالمنطقه الشرقيه اقام دعوي مماثله لهذه الدعوي لدي المحكمه الجزاييه بالدمام برقم (٤٢١٢٤٢١١٨) وبالمحكمه الجزاييه بالرياض استنادا الي شكوي المدعيه بخصوص نفس المنتجات، وقد اصدرت المحكمه حكمها المتضمن عدم ادانه المتهم (...) ومؤسسته، لعدم ثبوت مخالفته لنظام العلامات التجاريه، ولعدم ثبوت جريمه الغش التجاري، وذكر وكيل المدعي عليه ان مطالبه المدعيه بالتعويض مبنيه علي اوراق من صنعها، وان تراجع المبيعات قد يكون لضعف التمويل، او تدني جوده المنتج، او تقليص نطاق التسويق، ودخول منافسين جدد... الخ، وطلب وكيل المدعي عليه رفض الدعوي.
واستند علي حكم المحكمه الجزاييه بالدمام الصادر برقم (٤٢١٢٤٢١١٨) وتاريخ (٧/٥/١٤٤٢ه) المؤيد من محكمه الاستيناف، المتضمن طلب النيابه العامه اثبات ادانه المدعي عليه بمخالفه قانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بتقليد علامه (...) المملوكه لشركه (...) ولمخالفته نظام مكافحه الغش التجاري... والحكم عليه بعقوبه الحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات، وبغرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات مجلس التعاون ولا تزيد علي مليون ريال سعودي، او باحدي هاتين العقوبتين الوارده بالفقره (ا/١) من الماده (٤٢) من قانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه... وقد انتهي الحكم الي عدم ادانه المدعي عليه (...) ومؤسسته مؤسسه (...) بمخالفه نظام العلامات التجاريه المنسوبه اليهما في الدعوي، وعدم ادانه المدعي عليه ومؤسسته بجريمه الغش التجاري المنسوبه اليهما في الدعوي.
واسست الدايره حكمها علي عدم ثبوت القصد الجنايي، لانكار المدعي عليه للتهمتين المنسوبه اليه وهما (مخالفه نظام العلامات التجاريه بجريمه الغش التجاري) حيث ثبت للدايره ملكيه المدعي عليها للعلامه التجاريه وتسجيلها قبل شطبها، وان وقت واقعه ضبط البضاعه عند المدعي عليها كانت قبل علم المدعي عليها بشطب العلامه، كما ان البضاعه موافقه للمواصفات والمقاييس.
فقدم وكيل المدعيه مذكرته المتضمنه ان الدعاوي السابقه دعاوي جزاييه مقامه من النيابه العامه، في حين ان الدعوي الماثله تتعلق بالتعويض عن الاضرار التي اصابت المدعيه بسبب تقليد المدعي عليه لعلامتها، وذكر وكيل المدعيه ان توقف المدعي عليه عن استعمال العلامه التجاريه لا يعفيه من واقعه تقليد العلامه التجاريه التي ارتكبها وسببت للمدعيه الضرر الكبير وخساير ماليه كبيره وفادحه، واحتفاظ المدعي عليه بالمنتجات التي عليها العلامه التجاريه المقلده لا يثبت حسن نيته بل يثبت العكس وانه ما زال يقلد العلامه التجاريه.
وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وفق التالي:
مبلغ (٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال مقابل الاضرار الماديه التي اصابت المدعيه، والارباح التي جناها المدعي عليه، وملغ (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال مقابل الاضرار المعنويه.
وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر وكيل المدعي عليه (...)، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يدعي اعتداء المدعي عليه علي علامه المدعيه المسجله، والحاق اضرار بالمدعيه، ويطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل التعويض عما اصاب المدعيه من اضرار ماديه، بالاضافه الي الارباح التي جنتها المدعي عليها، والتعويض عما اصاب المدعيه من اضرار معنويه.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، وبما ان الدايره اطلعت علي علامه المدعيه المسجله علي الفيه (٢) وعلي استعمالها، كما اطلعت علي علامه المدعي عليه المسجله علي الفيه (١) وعلي استعمالها فظهر لها وجود تشابه مضلل بين العلامتين يؤدي الي احداث لبس لدي الجمهور، حيث استعمل المدعي عليه في علامته (...) ذات الالوان والشكل والرسم المكونه منه علامه المدعي (...) ولم يغير المدعي عليه في علامته الا حرف (...) حيث جعلها (...)، كما ان المدعي عليها قام بتوظيف العلامه علي سلعه بمثل توظيف المدعيه لعلامتها، وقام اضافه الي ما سبق بكتابه البيانات علي سلعه بنفس طريقه كتابه المدعيه للبيانات علي سلعها، ولا يتصور عقلا توارد الخواطر في ذلك الي هذه الدرجه في التطابق بين سلع المدعيه والمدعي عليه والوانها وطريقه توظيف العلامه وترتيب البيانات التي عليها، مما يثبت للدايره سوء نيه المدعي عليه بتسجيل علامه مشابهه حد التطابق بعلامه المدعيه، وبناء علي الماده (١٧/٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه نصت علي ان: " لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه." لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت تعدي المدعي عليه علي علامه المدعيه.
ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من صدور حكم من المحكمه الجزاييه بعدم ادانه موكله، فان الحكم الصادر في الدعوي الجزاييه بعدم الادانه لا تتقيد به المحكمه الا اذا كان علي نفي نسبه الواقعه للمتهم، حيث نصت الماده (٨٧) من نظام الاثبات علي ما يلي: " لا تتقيد المحكمه بالحكم الجزايي المرتبط بالدعوي المعروضه عليها الا في الوقايع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الادانه الا اذا قام علي نفي نسبه الواقعه الي المتهم." والثابت للدايره ان الحكم الذي استند اليه وكيل المدعي عليه لم ينف نسبه الواقعه لموكله، كما ان الدعوي الماثله تتعلق بالتعويض عن الاضرار التي لحقت المدعيه بسبب الفعل الذي قام به المدعي عليه، فهي تدور حول ثبوت الفعل غير المشروع ونسبته للفاعل، وبحث الضرر وجودا وعدما دون النظر لقصد الفاعل بخلاف الدعوي الجزاييه التي تبحث في توفر القصد الجنايي للفاعل.
كما لا ينال من ذلك ما قرره وكيل المدعي عليه من ان استعمال المدعي عليه للعلامه التجاريه (...) كان اثناء تسجيل العلامه وسريان حمايتها حيث نص النظام علي ان لمالك العلامه حق استيثاري في استعمال العلامه، كما قام المدعي عليه باستيراد البضايع الاصليه من (...) بطريقه نظاميه، ووفق المواصفات والمقاييس، وقد توقف المدعي عليه عن استعمال العلامه فور علمه بشطب الدعوي، ولم يستورد اي بضاعه، وما زالت منتجاته موجوده لم يتصرف فيها مما يؤكد حسن نيته.
فان تسجيل العلامه لا يكسب مالكها الحق مطلقا حيث نصت الماده (٢٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه علي انه " مع عدم الاخلال باحكام الماده "٧" من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك." مما يفهم منه ان العلامه قد تسجل ولكن بدون وجه حق مما يخول الجهه المختصه وكل ذي شان طلب شطب العلامه، وقد طلبت المدعيه شطب العلامه وحكم بشطبها لمخالفتها النظام، كما ان موافقه البضاعه للمواصفات والمقاييس انما هو متعلق بذات البضاعه وليس بالعلامه المميزه بها البضاعه، واما ما يتعلق بتوقف المدعي بعد علمه بشطب الدعوي فان ذلك لا ينفي ثبوت الاعتداء ابتداء وان كان ينفي استمرار الاعتداء في حال عدم ثبوت ما يخالفه.
وبما انه فيما يتعلق بطلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه بمبلغ وقدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل التعويض عما اصاب المدعيه من اضرار ماديه، بالاضافه الي الارباح التي جنتها المدعي عليها، والتعويض عما اصاب المدعيه من اضرار معنويه،، وبما ان الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه.." وقد نصت الماده (٢) من النظام علي ما يلي: " دون اخلال بما نصت عليه الانظمه التجاريه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها، تسري احكام النظام واللايحه علي المحكمه والدعاوي التي تختص بنظرها." وقد بينت الماده (٢) من اللايحه ان تطبيق احكام الماده الثانيه من النظام يكون وفق الترتيب التالي:" ا- النص الوارد في الاتفاقيه الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. ب- النص الاجرايي الخاص الوارد في الانظمه التجاريه واللوايح والقواعد المتصله بها. ج- النص الوارد في النظام واللايحه."
وبما ان الماده (٤١/١) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نصت علي انه: "يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليه، وتحدد المحكمه التعويض بالقدر الذي تراه جابرا للضرر، علي ان يكون من بين ما تراعيه المحكمه في هذا الشان قيمه السلعه او الخدمه - موضوع التعدي - وفقا لما يحدده المدعي بشان سعر التجزيه او اي معيار اخر مشروع يطلب تطبيقه او عن طريق الخبره." وبما ان النظر في التعويض يستوجب النظر في مستندات الطرفين لاثبات الاضرار، وقد يتطلب ندب خبير ودفع اتعاب له، وبما ان المفهوم من الماده ان المطالبه بالتعويض يكون بعد ثبوت التعدي، حيث نصت الماده المشار اليها انفا بانه (يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي)، وبما ان الدايره وان انتهت الي ثبوت التعدي الا ان حكمها بذلك لم يكتسب القطعيه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب المدعيه التعويض عن التعدي لاقامته قبل اوانه، وللمدعيه المطالبه بذلك بعد اكتساب الحكم القطعيه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: ثبوت تعدي المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، علي علامه المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، المسجله برقم (...) وتاريخ (٢٨/٥/١٤٣٦ه) وفق ما هو مبين في اسباب الحكم.
ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه التعويض عن التعدي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٢٩١٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩١٩٢٩١٦ وتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليه قام بتقليد علامه المدعيه (...) المسجله باسم المدعيه بشهاده التسجيل رقم (...) وتاريخ (٢٨/٥/١٤٣٦ه) علي الفيه (٢) وقد صدر حكم المحكمه الاداريه بشطب علامه المدعي عليه، واشار وكيل المدعي الي ان المدعي عليه عميل لدي المدعيه، ويعلم مدي قوه علامه المدعيه وانتشارها، وما لها من سمعه في السوق، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال عما اصاب المدعيه من اضرار ماديه، بالاضافه الي الارباح التي جناها المدعي عليه، والتعويض عما اصاب المدعيه من اضرار معنويه. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بثبوت تعدي المدعي عليه علي علامه المدعيه المسجله برقم (...) وتاريخ (٢٨/٥/١٤٣٦ه) وعدم قبول طلب المدعيه التعويض عن التعدي. فتقدم المدعي عليه بواسطه محاميه: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ه تضمنت ان القضاء اذا وجد ان العلامه مسجله بغير وجه حق، فان تسجيلها يشطب بموجب الماده (٢٢) من قانون العلامات التجاريه الخليجي ولكن لا يعاقب المالك المسجل مره اخري باثر رجعي بحجه مخالفه الاستعمال الحاصل في ظل التسجيل المشطوب للنظام. وطلب الغاء الحكم الصادر بحق موكله. وفي جلسه اليوم ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه وبسؤالهما هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه ما خلصت اليه الدايره الابتداييه في قضايها من ثبوت تعدي المدعي عليه علي علامه المدعيه وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩١٩٢٩١٦ القاضي ب(اولا: ثبوت تعدي المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، علي علامه المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، المسجله برقم (...) وتاريخ (٢٨/٥/١٤٣٦ه) وفق ما هو مبين في اسباب الحكم. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه التعويض عن التعدي.). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.