moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571371886 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ 08 / 06 / 1444ه الموافق 01 / 01 / 2023م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (60) (فطر متقع + صلصه الالف + كاتشب + جبن(...) + كبده غنم + (...) وغيرها انواع اخر) ،وتاريخ ابتداء التعامل 08 / 06 / 1444ه الموافق 01 / 01 / 2023م بثمن اجمالي قدره (28,238.39) ثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و تسعه وثلاثون هلله سدد منه (5,468.25) خمسه الاف واربع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بالفواتير)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 08 / 06 / 1444ه الموافق 01 / 01 / 2023م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (22,770.14) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وسبعون ريال سعودي واربعه عشر هلله. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ 28 / 11 / 1445ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن محل التوريد هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (22,770.14) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وسبعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله وفق ما هو مفصل في وقايع هذا الصك وقدم سنده علي الدعوي المتمثل بالفواتير الموقعه والمنسوبه للمدعي عليها وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور امام الدايره ونكل عن الجواب ولم يقدم لذلك عذر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات واستنادا لحكم الماده (02/21) من نظام الاثبات التي نصت علي انه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ما ثبت به للدايره بهذا الحال صحه دعوي المدعيه بسند ما قدم المدعي وكاله من مستندات وما قرره من اقوال ومؤداه ثبوت الحق والزام المدعي عليها بادايه وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (22,770.14) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وسبعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (01/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.