moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570024320 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/04/04ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بلاستيك تغليف وتعبيه. بثمن اجمالي قدره (39,882) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال. سدد منه (10,000) عشره الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن التسديد. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (29,882) تسعه وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,988) الفان وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد، المتضمن مخاطبه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (29,882) تسعه وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. بتاريخ 1441/05/09ه. 2- اعاده جدوله مستحقات علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمنه مبلغ (29,882.30) تسعه وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال وثلاثون هلله، ممهور بختمين منسوبين لطرفي الدعوي، بتاريخ 2023/03/07م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/12ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها. واشير بان وكاله الحاضر عن المدعي عليها عن شريك وذكر بان وكالته عن الشريك والمدير للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال لما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ ذكر بان المرفقات لا تظهر له عبر النظام فجري تزويده بالمرفقات المرفقه عبر النظام. وبطلب الجواب منه؟ طلب مهله للاجابه، فجري افهامه بان عليه الجواب في هذه الجلسه وانذاره ثلاثا. وقرر بان ليس لديه جواب عن الدعوي. عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي وما جري الاطلاع عليه من اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعيه حصرت طلبها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (29,882) تسعه وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال، قيمه توريد بلاستيك، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,988) الفان وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال. وبما ان محل الدعوي توريد بضاعه، وحيث ان وكيل المدعي عليها نكل عن الاجابه، وطلبت الدايره منه الاجابه وطلب مهله، وحيث كررت الدايره عليه طلب الاجابه او ستعده ناكلا وتقضي عليه، وامتنع عن الاجابه وطلب مهله اضافيه، وبما ان الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه له في الماده (67/1) علي انه: (الانذار الوارد في هذه الماده هو ان تقول الدايره للمدعي عليه: اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثا، وتدون كل ذلك في ضبط القضيه، فان اجاب والا عدته الدايره ناكلا، واجرت المقتضي الشرعي)، وبما ان وكيل المدعيه قدم مستنده علي الدعوي مصادقه الرصيد بمبلغ المطالبه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بملغ المطالبه، واما عن طلب اتعاب التقاضي: وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (29,882) تسعه وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال، ومبلغ قدره (2,988) الفان وتسع ميه وثمانيه وثمانون قيمه اتعاب تقاضي.