moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٤٦٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: لقد جري الاتفاق في يوم الاثنين بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ٢٠٢٠م الموافق ١٦/ ٠٦/ ١٤٤١ه بين الطرف الاول (المدعي)/ شركه (...)، والمالك لمصنع (...) في حفر الباطن، وبين الطرف الثاني (المدعي عليه)/ الشركه (...) شركه مقاولات، علي عقد توريد (...) الي مشاريع تمديد (...) والخاصه بالطرف الثاني في مدينه حفر الباطن وضواحيها كما في العقد المرفق نسخه منه. جري بدء التعامل بين الطرفين بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، وتم الاتفاق علي سداد قيمه مسحوبات الخرسانه عن طريق فتح اعتماد بنكي بواسطه الطرف الثاني في البنك (...)، ومن ثم يتم اصدار الفاتوره التجاريه بواسطه الطرف الاول، ويتم اعتمادها من قبل الطرف الثاني وتسليمها للبنك، واستلام مبلغ الفاتوره عن طريق ايداع المبلغ بواسطه البنك. كما تم الاتفاق بين الطرفين علي تحمل الطرف الثاني قيمه رسوم الاعتماد البنكي الصادر من البنك كما هو موثق في العقد المرفق. وقد قام الطرف الثاني بسحب كميات خرسانه خلال فتره التعامل من تاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٠ م الي تاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢١م بكميه اجماليه قدرها (٥٣٢٦) م٣، وقيمتها الاجماليه (١.٢٣٤.٨١١.٩٠) ريال، بالاضافه الي مبلغ (٤٤٠٠) ريال يشمل عمولات البنك من فتح واصدار الاعتمادات البنكيه كما هو متفق عليه في العقد. وبذلك يكون المستحق علي الطرف الثاني من قيمه توريد الخرسانه والعمولات البنكيه منذ بدايه التعامل الي نهايته (١.٢٣٩.٢١١.٩٠) مليون ومايتان وتسعه وثلاثون الفا ومايتان واحد عشر ريالا وتسعون هلله. وقد التزم الطرف الثاني (الشركه(...)) بسداد المستحقات الماليه عند بدايه التعامل، وكان يقوم بسداد المبالغ المستحقه عليه بدفعات متواليه عن طريق التحويل المباشر، وايضا عن طريق الفواتير التجاريه في الاعتمادات البنكيه، وقد بلغ مقدار سداده (١.٢٠١.٥٩٠.٠١) مليون ومايتان وواحد الف وخمسمايه وتسعون ريالا وهلله واحده. وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٣٧.٦٢١.٨٩) سبعه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا وتسع وثمانون هلله. وقد تمت مطالبه المدعي عليها بتجديد الاعتماد البنكي وارسال الفاتوره التجاريه وذلك ليتم مطالبه البنك بسداد قيمه المسحوبات او تحويل المبلغ المستحق مباشره الا انه ماطل، وطالبنا بالفواتير الاصل للمراجعه وتم تسليم الفواتير الي محاسب المدعي عليها من اجل المراجعه، الا انهم لم يقوموا باي اجراء للسداد، وتمت المماطله في سداد المبلغ المستحق. لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها مبلغا قدره (٣٧.٦٢١.٨٩) سبعه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا وتسع وثمانون هلله. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر عن المدعيه (...) هويه رقم (...) بصفته مدير الشركه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها الكترونيا وارسال رابط الجلسه اليه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره الحاضر عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي، فافهمت الدايره الحاضر بان عليه ارفاق الدعوي محرره وحصر طلباته وذكر مستنده ووجه الاستناد عليه كطلب علي القضيه خلال خمسه ايام، وللمدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وللمدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي جلسه هذا اليوم ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد وكشف حساب وفواتير. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا وتسع وثمانون هلله، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في العقد وكشف الحساب والفواتير؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧.٦٢٢) سبعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.