tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433966296 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-08-09 date_hijri=1443-11-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fe1ebf00-3e25-449c-bbcc-95ffc977e01d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٧٥٤١ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
مؤسسه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد موكلي مع المدعي عليها بموجب عقد مؤرخ ١٨/ ١/ ٢٠١٩م غير محدد المده ومحدد بانتهاء اعمال المقاوله علي تنفيذ اعمال مقاولات محلها في مدينه (...) عباره عن حفر ونظافه وتمديد مواسير وصب خرسانه وردم الحفريات ورصف الطرق حسب مواصفات شركه (...), وقيمه العقد عباره عن نسبه ٨١.٥% لموكلي من قيمه كل امر عمل يتم تنفيذه من بنود فوتره صاحب المشروع شركه (...) ونسبه ١٨.٥% للمدعي عليها باعتبارها المقاول الرييسي حسب العقد المرفق وبدايه العمل ١٨/٢/٢٠١٩ وهو تاريخ استلام اول امر عمل في حي (...) مقابل (...) وحيث ان موكلي قد قام بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها كامله وسلمها للمدعي عليها بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٠ وهو تاريخ تسليم اخر امر عمل تم التعاقد عليه تم تنفيذه بحي (...) وهو تاريخ نشوء الحق وحيث ان موكلي يستحق مقابل الاعمال التي قام بها للمدعي عليها بموجب اوامر العمل المرفقه اجمالي مبلغ وقدره (٢٢٣١٣١,١٤) ريال سددت منها المدعي عليها لموكلي مبلغ وقدره (٣٣٦٠٢,٩٣) ريال وتبقي في ذمتها لموكلي مبلغ وقدره (١٨٩٥٢٨,٢١) ريال لم تقم المدعي عليها بسدادها حتي تاريخه وتماطل موكلي.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٩٥٢٨,٢١) مايه وتسعه وثمانون الف وخمسمايه وثمان وعشرون ريال وواحد وعشرون هلله الحاله والمستحقه لموكلي في ذمه المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٦/١١/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٧/١١/١٤٤٢ه، فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وقد ذكر وكيل المدعي بان دعوي موكله علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه هناك مساعي صلح قايمه ويطلبان تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٣/٠١/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته بياناتهما مسبقا وقد ذكر طرفي الدعوي بان مساع الصلح لا زالت قايمه ويطلبون تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٧/٠٣/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي ونظرا لعدم تمكن الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي في النظام الالكتروني الجديد تقاضي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الالكتروني مما حال دون الدخول للجلسه في الموعد المحدد لذا قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي حفظا لحقوق الاطراف ولاثبات ذلك، فقد جري اثبات ذلك بالمحضر. وفي جلسه ٠٣/٠٥/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوي بانهما لم يتوصلا الي صلح منهي للنزاع بينهما حيث ذكر وكيل المدعيه بان موكلته تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بسداد وكامل المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره مايه وتسعه وثمانون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال وواحد وعشرون هلله فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ مايه والفان ريال فقط فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله لتقديم ما يثبت كامل مبلغ المطالبه حيث ذكر بانه ليس لديه استحضار كامل للقضيه ويطلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/٦/١ ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله ذكر بانه قد ارفق جوابه في خانه تبادل المذكرات وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه ٠٦/١١/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور ممثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ١٨/١٢/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، ... وفي جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في هذه الدعوي بما اقر به وكيل المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره (١٠٦٢٥٠.٤٤) مايه وسته الاف وميتان وخمسون ريال واربعه واربعون هلله، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٠٦٢٥٠.٤٤) مايه وسته الاف وميتان وخمسون ريال واربعه واربعون هلله، يمثل المتبقي من قيمه اعمال المقاوله علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الفقره الاولي من الماده ال ٤٠ من نظام المحاكم التجاريه ونصها (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، ونصت الماده ١٠٨ من نظام المرافعات الشرعيه علي (اقرار الخصم - عند الاستجواب او دون استجوابه - حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها)، اذ حضر وكيل المدعي عليها واقر بصحه ما يدعي به وكيل المدعيه في صحيفه دعواه واستحقاق المدعيه ما اقامت هذه الدعوي لاجله من طلبات، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٦٢٥٠.٤٤) مايه وسته الاف وميتان وخمسون ريال واربعه واربعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)