moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570184283 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2021/08/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه مستورده) بثمن اجمالي قدره (105,663) مايه وخمسه الفا وست ميه وثلاثه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (115,000) مايه وخمسه عشر الفا ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (105,663) مايه وخمسه الفا وست ميه وثلاثه وستون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير علي مطبوعات المدعيه مختومه بختم الاستلام 2- اتفاقيه طلب ايتمان علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2021/08/03م مذيل بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه في 04/03/1445ه: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الفواتير المرفقه في ملف الدعوي والممهوره بختم المدعي عليها وكذلك اتفاقيه فتح الحساب المرفقه بملف الدعوي والمذيله بختم المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري اصلي، فان الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجاريه ، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ، وفي الموضوع: فبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه فتح الحساب والفواتير، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اسقاطا منها لحقها في انكار الدعوي او نسبه الفواتير اليها، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، كما جاء في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. 3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها. . .)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم ( ...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره مايه وخمسه الاف وست ميه وثلاثه وستون ريالا وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570184283 لعام 1445 ه المدعي : شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه المدعي عليها [بسداد مبلغ قدره (105,663) مايه وخمسه الاف وست ميه وثلاثه وستون ريالا، يمثل قيمه منتجات غذاييه مستورده]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثامنه] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام المدعي عليها -شركه (...) لتقديم الوجبات- سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه -شركه (...) للتجاره- سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه الاف وست ميه وثلاثه وستون ريالا]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والغاء الحكم –المذكور اعلاه-]؛ لاسباب [حاصلها/ اولا: ان المطالبه الماليه المقدمه ضد شركه (...) غير صحيحه واستند فيها المدعي علي فواتير محرره لشركه اخري، ونوضح لفضيلتكم بان شركه (...) لتقديم الوجبات هي شركه ذات مسيوليه محدوده مستقله بذمتها ولا تندرج او تتفرع او يتفرع منها اي شركه اخري .ثانيا: وجود ختم استلام مبين فيه اسم شركه (...) علي الفواتير التي قدمها المدعي لا تنقل ذمه الدين الي ذمتها نظرا لان هذه الفواتير محرره لشركه اخري. وليس هذا اقرار منا بصحه هذه الاختام. ثالثا: يتضح لفضيلتكم من طلب فتح الايتمان المقدم من المدعي باسم شركه (...) بان الحد الاعلي للايتمان هو خمسه عشر الف ريال ما يعني انه ليس من الممكن ان يصل مبلغ المطالبه الي ما يدعيه المدعي دون ان يكون هناك طلب مكتوب منا برفع الحد الايتماني. مما يفسر بان هذه المطالبه غير صحيحه. ولا تخص شركه (...)]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي, وبسؤال الدايره للمستانف عن رافع طلب الاستيناف (...) هل لديه وكاله ساريه ابان رفعه طلب الاستيناف عن المستانف اصاله؟ فاجاب بقوله: ليس لدي وكاله عن موكلي بصفته مدير الشركه بل بصفته الشخصيه بتاريخ 1445/4/22ه ورقم (452190656) ولم يوكلني بصفته مدير الشركه لضيق الوقت هكذا اجابت وبالاطلاع علي الوكاله والاستعلام عنها وجدتها كما ذكر وكان قد جري نظر هذه القضيه؛ ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف قيد من المحامي (...) وتبين انه غير مخول بتمثيل المدعي عليها وعدم وجود وكاله له اثناء رفع طلب الاستيناف، وبما انه لا يمثل الشركه المدعيه التمثيل الصحيح حيث خلت وكالته من توكيل مدير الشركه او رييس مجلس المديرين له, وبما ان الماده رقم (49/2) من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/1/1435ه- بموجب قرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19/5/1435ه نصت علي ان: التوكل عن الشركات او الجمعيات او المؤسسات الخاصه يكون بوكاله شرعيه من المفوض بذلك وفق عقد تاسيسها او سجلها ؛ فانها - والحاله هذه - تعتبر لايحه الاستيناف مقيده بالمخالفه للنظام ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (4510657629)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.