tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 8306 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:623bf6e2-ad92-40a4-9d39-40da82f656d9 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8306 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا 
 القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا 
 القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها ما نصه: (نفيدكم بان المدعو: (...) قد استلم مني مبلغ (624.000) ريال من اجل تشغيل 13 بيت محمي في مزرعته الواقعه في (...) وان تقوم المؤسسه بتحمل كافه التكاليف مقابل 48000 ريال لكل بيت محمي وبعد ان استلم منا هذا المبلغ لم يف معنا بما نص العقد المبرم بيننا). وارفق بصحيفه الدعوي ما يراه سندا لدعواه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم، والمنعقده عن بعد، وفيها حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تبلغه عن طريق ثبوت وصول رابط الجلسه له، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وكرر ما ورد في مضمونها، ثم سالته الدايره هل سبق وان اقام دعوي في ذات الموضوع؟ فذكر بانه سبق ان اقام دعوي رقم 3683لعام1440ه، وقد حكمت فيها الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، وتم تاييده من محكمه الاستيناف، وذكر بان المحكمه العامه قد اصدرت في قضايا مشابهه حكم بعدم اختصاصها، وتم افهامه بان الدايره لا يمكن ان تسير في هذه الدعوي مع صدور حكم من المحكمه التجاريه في ذات الموضوع مع ذات الاطراف بعدم اختصاصها. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
لما كان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في موضوع لم يسبق ان تم الفصل فيه بحكم قضايي، ولما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه الماده (76) فقره (1) النص التالي ((الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع -بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)) ولما كان موضوع هذه الدعوي قد حكم فيه في القضيه رقم 3683 لعام1440ه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظره وفق ما اقر به المدعي؛ الامر الذي تخلص الدايره اثر ثبوته الي عدم جواز نظرها الدعوي.
 (منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم 8306 لعام 1441ه لسابقه الحكم فيها؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
عبدﷲ بن احمد الفرحان
عضو 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند 
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد