moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7611 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…) ضد/ (...) هويه وطنيه (…) (الوقايع) يتلخص طلب الالتماس بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، بانه ورد للدايره الطلب المقدم من المدعي عليه: (...)، والمقيد في المحكمه برقم (70454) في 08/ 04/…2ه، والمتضمن طلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم (7611) لعام … 1ه، والذي قضي منطوقه بما يلي: " حكمت الدايره: بالزام (...) رقم الهويه (…) صاحب مؤسسه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (…) بان يدفع ل(...) رقم الهويه: (…) مبلغا وقدره 25,374 خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم"، واكتسب الحكم القطعيه بناء علي وفق الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال، وقد ذكر الملتمس في طلبه ما نصه: " بني الحكم علي تقديم اوراق مزوره من قبل المدعي حيث لم اقم بالتوقيع علي اي من المستندات المقدمه من قبل المدعي ولم اقم بتفويض اي شخص للتوقيع علي الاوراق الموجوده بملف القضيه"، وفي سبيل نظر ذلك عقد الدايره جلسه مرييه عن بعد في هذا اليوم 13/07/1442ه، وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (…) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 9/6/1441ه كما حضر الملتمس المدعي عليه اصاله، وذكر الملتمس المدعي عليه ان الختم لا يعود له وكذلك التوقيع، وبمواجهته بان الختم مطابق لما هو علي ورقه السجل التجاري، فاجاب بانه لا يعلم عن ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ 9/6/1441ه قال: المدعي عليه طلب في محكمه التنفيذ تقسيط المبلغ وهذا دليل علي اقراره بصحه المطالبه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال بالنسبه لطلب التقسيط للمبلغ فهو بسبب وكيلي لان علي اكثر من مطالبه لدي محكمه التنفيذ، وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي التزوير قال ان الختم والتوقيع لا يعودان لي ، هذا ما لدي واكتفي بذلك، كما اكتفي المدعي وكاله بما ذكره، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد سماع الالتماس والاجابه عليه، ولما كان الحكم اكتسب القطعيه بناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه فان الدايره تختص بنظر طلب الالتماس وفقا للفقره الاولي من الماده (…) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي عليه اسس طلب الالتماس علي ان الحكم بني علي اوراق مزوره ولم يوقع او يختم عليها ولان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (…) والماده (…) من نظام المرافعات الشرعيه والتي هي: " ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وبما ان ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضي النظامي انف البيان، حيث ان طالب الالتماس قدم التماسه بكلام مرسل لم يقدم ادني اثبات له ولا ما منعه من ذكره مع انه كلام مرسل اثناء الدعوي، وهو بذلك لم يتضمن جديدا يبرر اعاده النظر في الحكم النهايي، وبما ان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي رفض طلب الالتماس، وبه تقضي. (منطوق الحكم) قررت الدايره: رفض الالتماس المقدم من (...) سجل مدني رقم: (…) في القضيه رقم 7611 لعام 1441ه المقامه من (...) سجل مدني رقم: (…) ضد مقدم الالتماس المذكور. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.