moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٤٩٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال نقل اكشاك عن طريق البر لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها رفضت استلام الاكشاك وتركتها لدي موكلته؛ وختم دعواه بطلب: اولا: التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال. ثانيا: دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٢٠/١٢/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)كما حضرت المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ثم ذكر بان صحه وقايع الدعوي وتحريرها كالتالي: (سبق وان تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي تنفيذ مشروع (...)(مزوله عيش جوهم) وهو عباره عن فعاليات تقام بمكان مخصص، واستلزم ذلك توريد اكشاك اي هياكل يعرض فيها النشاط بحسب التعاقد مع الطرفين، وكان من التزام المدعي عليها ان تستلم هذه الاكشاك، لكن المدعي عليها بدلا من ذلك رفضت تسليم الدفعات بحسب العقد بمادته الخامسه الفقره رقم (٨)، ورفعت دعاوي تطالب بالزام موكلتي بشراء الاكشاك لكنه جري صرف النظر عنها، وكنا نصرح مرارا وتكرارا بضروره استلامها للاكشاك لانها تستهلك مساحات شاسعه لحفظها، وحيث كلف موكلتي في سبيل حفظ تلك الاكشاك ضرر متمثلا في اضطرار موكلتي لاستيجار مكان للمستودع لحفظ الاكشاك فيه، عليه اطلب من فضيلتكم الزامها بدفع اجره المستودع من شهر ٥/١٤٤٠ه الي الان علما بان اجمالي الضرر وهي قيمه المستودع تقدر بمبلغ وقدره مايه وخمسه وثمانون الفا وطلب الزام الخصم بدفع هذا المبلغ واستلام اكشاكه)، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، ونظرا لتغير تشكيل الدايره سالت وكيل المدعيه عن ماهيه الدعوي وعن سبب مبلغ المطالبه محل الدعوي؟ فاجاب: بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي قيام المدعيه بالتجهيز لاحد المعارض التابعه للمدعي عليها وكان من ضمن ما طلبت المدعي عليها اكشاك وقامت موكلته بتوريد هذه الاكشاك الا ان المدعي عليها رفضت استلامها فقامت موكلته باستيجار مستودع لحفظ هذه الاكشاك لحين استلام المدعي عليها لهذه الاكشاك، وان دعوي موكلته في هذه الدعوي تنحصر في طلب اجره هذه المستودعات طيله الفتره الماضيه وحتي تاريخه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها دفعت بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لكون النزاع يتعلق باجره عقار، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٢٤.٢٩٥ريال) للمدعي، ولما كان هذا المبلغ يمثل اجره عقار، ولان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث نصت الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان من اختصاصات المحاكم العامه: "النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار من المنازعه في الملكيه او حق متصل به…. او دفع الاجره" ا.ه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. ويكون الاختصاص منعقدا للمحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.