tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630673334 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-02-09 date_hijri=1446-07-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٥٦٧٦١ لعام ١٤٤٦ ه

 

المدعي: (...)للصناعه

المدعي عليه : (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مناديل مبلله وسليبر وقطن مكياج وسرير مكياج اندر باد) عدد (٢٣) (ادوات صحيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٢/٠٥ه بثمن اجمالي قدره (٣,٢٠٩.٢٥) ثلاثه الاف وميتان وتسعه ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، و اضرار تقاضي متمثله بالمماطله بالسداد مما ادي الي (تكليف محامي)، وطالب بالزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره (٣,٢٠٩.٢٥) ثلاثه الاف وميتان وتسعه ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مطابقه رصيد بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٤م علي مطبوعات المدعيه تتضمن المبلغ محل المطالبه ممهوره بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته، عليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٦ه: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

لما كانت المدعيه تطلب في دعواها بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢٠٩.٢٥) ثلاثه الاف وميتان وتسعه ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله لقاء توريد الادوات الصحيه محل الدعوي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال سعودي، وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي مما يعد تفريطا منه استنادا لما ورد في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت وكيله المدعيه فيما تدعيه علي صحه دعواها، مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه قد تضمنت توقيع المدعي عليه وختم مؤسسته؛ ولكون ان العرف استقر بين التجار ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما ان الاصل عدم السداد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، عليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه، اما عن مطالتها لاتعاب المحاماه، ولما كانت اتعاب المحاماه يشترط لها شروطا في استحقاقها ومن ضمنها ان يكون دينا ثابتا مستقرا وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في الجاء الخصم علي الشكايه، واعمالا للقواعد الشرعيه في التعويض والضمان، التي تقضي بان المسؤوليه العقديه لا تقوم الا علي اركانها واولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه بالمدعي به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وحيث تبين ثبوت هذه الاركان في الدعوي الماثله، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، عليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه وفق ما تقدره في منطوقها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) بهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) للصناعه بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣,٢٠٩.٢٥) ثلاثه الاف وميتان وتسعه ريالات سعودي و خمسه وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه /(...) بهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/(...) للصناعه بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٢٠) ثلاث ميه وعشرون ريال سعودي لقاء مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.