moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 197لعام 1439ه المقامه من / (...) ضد / شركه (...) للمقاولات العامه الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد : ففي هذا اليوم الاربعاء 11/3/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها، المشكله من القاضي : (...) رييسا القاضي : (...) عضوا القاضي : (...) عضوا وبحضور امين السر (...) ، وذلك لنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 18/1/1439ه وبعد سماع الدعوي ، والاجابه ، وبعد الاطلاع علي الاورق ، وبعد المداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه الدعوي في انه بتاريخ 18/1/1439ه ، وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه : (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 02/12/ 1438ه ، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده ، حاصلها ، ان موكلته تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( 673.520 ) ريال قيمه اعمال دهانات تم تنفيذها ، بالاضافه الي مبلغ ( 60.000 ) ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها الي هذه الدايره : باشرت النظر فيها في جلسه 05/02/1439ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي ، فاحال الي لايحتها اعلاه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها : طلب مهله للرد ، وفي جلسه 12/02/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده مرفق بها صور مستندين طلب في المذكره الحكم برد الدعوي لوجود شرط التحكيم الوارد في البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 07/11/2013م ، تسليم وكيل المدعي بنسخه منها فقرر انه يكتفي بما سبق تقديمه ، وفي جلسه اليوم 11/03/1439ه حضور وكيل المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا واطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها المقدمه في الجلسه الماضيه المتضمنه الدفع بالتحكيم وفقا للبند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين فسالت الدايره وكيل المدعيه عن مصنع (...) للبلاستيك فاجاب بانه مملوك لموكلته وان العلاقه بين الطرفين ناشيه عن العقد المبرم بينهما بتاريخ 07/11/2013م ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي : (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه طلب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( 673.520) ريال قيمه اعمال دهانات تم تنفيذها ، بالاضافه الي مبلغ ( 60.000 ) ريال قيمه اتعاب المحاماه ، وحيث نص البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 07/11/2013م علي التحكيم ودفع به المدعي عليه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/34) وتاريخ 24/5/1433ه علي انه ( يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه . (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . القرار في القضيه رقم 444 لعام 1439ه المقامه من / ( ... ) ضد / شركه ( ... ) للمقاولات العامه والصادر فيها حكم المحكمه التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 11/3/1439ه في القضيه رقم 197 لعام 1439ه الحمد لله وحده وبعد : في يوم الاربعاء 28/5 /1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده - جلستها بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 6/5/1439ه . (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( 673.520) ريال قيمه اعمال دهانات تم تنفيذها ، اضافه الي مبلغ ( 60.000 ) ريال قيمه اتعاب محاماه . حيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا . ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 197 لعام 1439ه القاضي : بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .