moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470619190 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض - طريق (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (315)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (315,000.00) ثلاث ميه وخمسه عشر الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (8)، وقد تاسست في تاريخ 1431/04/11ه الموافق 2010/03/27م، وتنتهي في تاريخ 1451/04/11ه الموافق 2029/08/21م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1441/01/2ه الموافق 2019/09/01م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الالزام ب وقف الممارسات الغير نظاميه القايمه من قبل المدير العام واثبات ذلك خلال اسبوع واحد فقط بناء علي خطاب اخطار سعاده المدير العام بالمخالفات المؤرخ في 10/1/2023وحسب المواد (156) و (166) من نظام الشركات وطالب بالزام المدعي عليه بالزامه ب وقف الممارسات الغير نظاميه القايمه من قبل المدير العام واثبات ذلك خلال اسبوع واحد فقط، هذه دعواي، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفيها عقدت الدايره جلسه في 17/07/1444ه وفيها وبحضور وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، قدم حصرا لدعواه فيما يلي: "فقد صدرت من امدير عام الشركه المدعي عليه عده ممارسات غير نظاميه ونسردها لفضيلتكم علي النحو التالي: 1-حيث امتنع المدعي عليه من الافصاح عن القوايم الماليه للشركه منذ عام 2015 وحتي عام 2021م مخالفا بذلك لصريح الماده (167) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443ه،مما حدا بموكلي لاقامه دعوي ضد الشركه لمطالبتها بالافصاح عن القوايم الماليه وبالفعل تم الحكم لصالح موكلي بالزام الشركه بالافصاح عنها وذلك بموجب صك الحكم الصادر برقم [4430454699) وتاريخ 05/06/1444ه في القضيه المقيده برقم [4470422348] وتاريخ 14/05/1444ه لدي المحكمه التجاريه بالرياض [مرفق 3- صك الحكم بشان الافصاح عن القوايم الماليه ] 2-امتنع المدعي عليه ايضا من الافصاح عن القوايم الماليه للشركه من عام 2021 وحتي عام 2022م مخالفا بذلك لصريح الماده (167)من ذات النظام مما حدا بموكلي لاقامه دعوي ضد الشركه لمطالبتها بالافصاح عن القوايم الماليه وبالفعل تم الحكم لصالح موكلي بالزام الشركه بالافصاح عنها وذلك بموجب صك الحكم الصادر برقم [4430492063] وتاريخ 15/06/1444ه في القضيه المقيده برقم [4430492063]لدي المحكمه التجاريه بالرياض [مرفق 4- صك الحكم الصادر بشان الافصاح عن القوايم الماليه ]امتنع المدير العام - المدعي عليه – عن اطلاع الشركاء في مقر الشركه علي المستندات الخاصه بالشركه ومنذ تاسيسها مخالفا بذلك الماده (173) فقر ه(3) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22/02/1437ه والتي ينتج عنها اعباء ماليه كالعقود المتعلقه بفروع الشركه والسجلات الماليه وعقود الكادر الوظيفي وعقود التوريد وغيرها من المستندات التي تثبت مالها وما عليها؛ مما حدا بموكلي لاقامه دعوي ضد الشركه لمطالبتها بالسماح للشركاء بذلك؛ وبالفعل تم الحكم لصالح موكلي بالزام الشركه بتمكين الشركاء من زياره مقر الشركه لمتابعه والاطلاع علي مجريات عمل الشركه ومستنداتها بموجب صك الحكم الصادر برقم [4430584319] وتاريخ 14/07/1444ه في القضيه المقيده برقم 4470625370 ]لدي المحكمه التجاريه بالرياض [مرفق 4- صك الحكم الصادر بشان الزام الشركه بالسماح للشركاء بزياره مقر الشركه امتنع المدعي عليه من توزيع ارباح الشركه منذ تاريخ تاسيس الشركه وحتي حينه دون سند شرعي او نظامي الامر الذي ترتب عليه مخالفه لصريح الماده [16] من عقد تاسيس الشركه بالاضافه ومخالفه صريح الماده(23) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443ه والذي تضمنت ما نصه التالي" يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخساير بحسب نسبه حصه كل منهم في راس المال، فان اتفق علي حرمان اي منهم من الربح او علي اعفايه من الخساره، عد هذا الاتفاق كان لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تاسيس الشركه علي تفاوت نسب الشركاء في الارباح والخساير،5-لم يتم اصدار واعتماد لوايح تنظيم العمل الداخليه المعتمده من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بشان تيسير العمل والحد من المخالفات العماليه والقضايا تجاه الشركه مخالفا بذلك الماده (24) من نظام العمل السعودي 6- خالف المدير العام - المدعي عليه مخالفه صريحه للماده (18) من عقد تاسيس الشركه والمواد (23) من النظام والمعنيه ب (ضوابط توجيه الدعوه للشركاء من خلال وسايل التقنيه الحديثه) واحكام الماده (167) من ذات النظام والذي ورد نصها (علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير لم يتم اصدار واعتماد لوايح تنظيم العمل الداخليه المعتمده من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بشان تيسير العمل والحد من المخالفات العماليه والقضايا تجاه الشركه مخالفا بذلك الماده (24) من نظام العمل السعودي 6- خالف المدير العام - المدعي عليه مخالفه صريحه للماده (18) من عقد تاسيس الشركه والمواد (23) من النظام والمعنيه ب (ضوابط توجيه الدعوه للشركاء من خلال وسايل التقنيه الحديثه) واحكام الماده (167) من ذات النظام والذي ورد نصها (علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح). حيث لم المدير العام بدعوه الجمعيه العامه للشركاء عن جميع الاعوام الماضيه ومنذ تاسيس الشركه بشان الاطلاع علي تقرير مدير الشركه عن نشاط الشركه ومركزها المالي للسنه الماليه المنقضيه والاطلاع جميع الشركاء علي القوايم الماليه للسنه الماليه المنقضيه ومناقشتها و مناقشه تقرير مراجع الحسابات للسنه الماليه المنقضيه واتخاذ قرار بشانه و البت في اقتراح مدير الشركه بشان توزيع الارباح وذلك عملا باحكام الماده (176) و (178) وعملا باحكام الماده (165) من ذات النظام الامر الذي ترتب عليه الاجحاف بحقوق الشركاء ومخالفه صريحه للنظام. مما اضطر للفت نظر المدير العام المدعي عليه ولفت نظره بذلك مؤخرا بموجب الخطاب المرسل من مدير عام الشركه للشركاء بذلك والمؤرخ في 2/2/2023م (مرفق رقم 5-) ورد الشركاء عليه بتاريخ 4/2/2023م ([مرفق 6- الخطاب المرسل للمدير العام بذلك) عدم تعيين محاسب لاداره السجلات الماليه للشركه والحفاظ علي جميع المستندات لضمان سلامه العمليات الحسابيه والمصروفات الصادره من الشركه مخالفا بذلك بديهات مسؤليات مدير عام الشركه. 8-قام المدير العام - المدعي عليه باصدار وكاله للمحامي المدعو (...) نيابه عن الشركه للترافع وتمثيل الشركه في القضايا المشار اليها بعاليه وذلك حسب ما هو ظاهر في صكوك تلك الاحكام المشار لها في الفقرات (1؛2؛3)؛ كما قام باصدار تفاويض لزوجته الحديثه العهد والمعقب الذي عينته للعمل في الشركه معها لتسيير اعمال الشركه ولمراجعه الجهات ومتابعتها ولمباشره اعمال ونشاط الشركه الذي يختص بنشاط الحيوانات الاليفه نيابه عن المدير وبدون صفه نظاميه او رسميه او تعاقديه تؤهلهم لذلك حسب اقرار زوجه المدير العام بذلك (مرفق 7- اقرارها الخطي بذلك وخطاب الموظف التابع لها ايضا)؛ وهذه تعد مخالفه صريحه للبند رقم (11) من عقد التاسيس فيما يخص صلاحيات المدير. الامر الذي ترتب عليه الاضرار بمصالح الشركه والشركاء لعم احقيه المدير نظاميا بذلك بالاضافه لعدم اهليه من فوضهم بتلك الصلاحيات. 9-طلب المدعي عليه من بعض الشركاء اخراج موكلي من الشركه كما هو مرفق لسعادتكم بالدعوي ضمن الخطاب الصادر منه (مستند 8-) وبدون سند شرعي او نظامي مخالفا بذلك لصريح الماده (45) والماده(46) فقره (4) من نظام الشركات والتي رسمت طريقه تخارج الشركاء من الشركه والتنازل عن حصصهم للغير بالطرق النظاميه. 10-قام المدعي عليه باستغلال منصبه الوظيفي كمدير عام للشركه بشان التربح والحصول علي مكاسب شخصيه مخالفا لصريح نص الماده (260) المايتان والستون من نظام الشركات الفقره (ب) ؛ حيث قام وبصفه مستمره بعمليات عديده وبدون درايه او علم من قبل الشركاء ولمصلحته ولحسابه الخاص وذلك عبر الدخول باسم الشركه في الاكتتابات المؤسسيه من خلال الطروحات الاوليه في سوق الاسهم السعوديه والدخول في المحافظ او الصناديق الاستثماريه السعوديه والاجنبيه واستثمارات ماليه اخري تتم باسم الشركه منذ انشاء الشركه وحتي ماطرح في سوق الاسهم السعودي مؤخرا وذلك لحسابه الخاص مستغلا وكاله الشركاء له بذلك ولم يقوم بادراجها في القوايم الماليه حتي انه لم يقوم بتزويد الشركاء عن قيمه العوايد الماليه والارباح او الخساير الناتجه عن تلك الاكتتابات الاسميه ومالت اليه تلك الاسهم. مما ترتب عليه الاجحاف بحقوق الشركاء من خلاله ويعد مخالفه صريحه للماده المشار لها بعاليه. مما لا يخفي علي فضيلتكم ان الفعل الذي قام به المدعي عليه يعد مخالفه صريحه للماده السالفه الذكر والتي وصفت مخالفيها نصا بالتالي: (كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره يستعمل اموال الشركه او السلطات التي يتمتع بها او الاصوات التي يحوزها بتلك الصفه استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه؛ لتحقيق اغراض شخصيه او لمحاباه شركه او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقه له فيها مصلحه مباشره او غير مباشر) ثانيا الاسانيد: واستناد علي قول الله تعالي "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود " "لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" وعن ابي بكر،ان رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمني في حجه الوداع: ان دماءكم، واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثالثا الطلبات: بناء علي ما سبق فان موكلي يلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: 1-اثبات المسؤوليه علي المدعي عليه مدير عام الشركه.2-تطبيق العقوبات التي ينص عليها نظام الشركات علي المدعي عليه استنادا لتلك الممارسات الغير نظاميه." وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان المدعي قد طالب ابتداء بالزام المدعي عليه بوقف الممارسات الغير نظاميه القايمه من قبل المدير العام، ثم عدل عن طلبه وطالب باثبات المسؤوليه علي المدعي عليه عن المخالفات التي ذكرها في جلسه هذا اليوم وطالب بتطبيق العقوبات التي ينص عليها نظام الشركات علي المدعي عليه، وحيث ان طلبات المدعي الاخيره لا علاقه له بالطلبات الاصليه الوارده في لايحه الدعوي، ما يعد معه المدعي قد غير دعواه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.