tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 6549 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-01 document_type=ruling entity=document_number:057ca820-0b6a-4082-ad35-e9b176856272 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6549 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/05/17 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا
وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، حاصلها ان المدعي عليه اقر بمبلغ 6.000.000 ريال سعودي في ذمته لصالح موكله وبشهاده الشهود والتي استثمرها معه في المقاولات، دفع منها مبلغ قدره (370.000) ريال والمتبقي لموكلي مبلغ قدره (5.630.000) ريال، وطلب اثبات ذلك والحكم عليه بتسديد المبلغ الذي اقر به، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 01/01/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اشار الي لايحتها اعلاه، كما حضرت وكيله عن المدعي عليه: (...)، وطلبت تزويدها بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها واجلا للرد وفي 08/02/1440ه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه قدمت مذكره تضمنت: بالرجوع لموكلي افاد بان اصل المبلغ المستلم من المدعي لاستثماره مبلغ وقدره ( 4.000.000) ريال (اربعه ملايين ريال) اما عن المبلغ الموجود في متن الاقرار المؤرخ في 24/09/1438ه المقدم من المدعي هو عباره عن اصل المبلغ مضاف اليه الارباح كما ان الاقرار المذكور سابق علي ما تم الاتفاق عليه مع المدعي من جدوله المبلغ وثابت ذلك باقرار المدعي وكاله في دعواه بان موكله استلم من موكلي مبلغ وقدره (370.000) ثلاثمايه وسبعون الف ريال، الا ان المبلغ الاخير ليس المبلغ الحقيقي المسلم للمدعي وانما موكلي قام بتسليمه مبلغ وقدره (570.000) خمسمايه وسبعون الف ريال، وحيث ان المدعي يعلم علم اليقين بان امواله واموال موكلي قد تم استثمارها في شركه (...) والتي اوقفت سداد المبالغ المستحقه عليها مما دفع موكلي الي اقامه دعوي ضدها ولقد صدر الحكم والقاضي منطوقه بجدوله المبالغ التي في ذمه شركه (...) وقد قامت الشركه بسداد بعض الدفعات والذي استلم منها المدعي المبلغ المشار اليه اعلاه الا ان الشركه المذكوره قد توقفت عن السداد وجاري مطالبتها بباقي الدفعات عن طريق محكمه التنفيذ بجده وحيث ان المبلغ المطالب به موكلي ليس دين شخصي في ذمته وانما هو عباره عن استثمار اموال المدعي مضاربه، وثابت ذلك في اقرار المدعي وكاله في دعواه نص الحاجه منها: (نتيجه قيام المدعي عليه باستثمار مبالغ موكلي في مجال المقاولات ...) وحيث لا يخفي علي فضيلتكم بان المضاربه قابله للربح والخساره ولا يضمن المضارب راس المال في حاله الخساره فلو افترضنا جدلا ان شركه (...) افلست لاي سبب هل تحمل موكلي راس المال والارباح لوحده؟ وبما ان مطالبه المدعي مرتبطه ارتباطا لا يقبل التجزيه مع مطالبه موكلي لشركه (...) بما يتطلب عدم مطالبه المدعي لموكلي لحين الانتهاء من تنفيذ الحكم لان اصل الشراكه في الربح والخساره وبذلك فان المدعي قد قام برفع دعواه قبل اوانها، وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: احتياطيا: وقف النظر في الدعوي لحين الانتهاء من التنفيذ علي شركه (...) وفقا لمقتضي نص الماده (1/87) من نظام المرافعات الشرعيه: ( تعليق الحكم في هذه الماده هو: وقف السير في الدعوي وقفا مؤقتا لتعلق الحكم فيها علي الفصل في قضيه مرتبطه بها سواء كانت القضيه المرتبطه لدي الدايره نفسها، ام لدي غيرها) ثانيا: اصليا: صرف النظر عن الدعوي لرفعها قبل اوانها، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي 29/06/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: 1- ان ما ذكره المدعي عليه وكاله بان موكلي يعلم علم اليقين بان امواله واموال المدعي عليه اصاله قد تم استثمارها في شركه (...) ولم يرفق ما يثبت ذلك خصوصا وان موكلي قد قام بدفع هذه المبالغ ليستثمرها المدعي عليه في نشاطه الخاص به (المقاولات والردميات)، فعلي المدعي عليه اصاله ووكاله اثبات ما يدعيانه. 2- ان ما ارفق من حكم ضد شركه (...) ومطالبه المدعي عليه للشركه المذكوره بمبالغ ماليه لا علاقه له بهذه الدعوي لعدم ارتباط موكلي بشركه (...) باي عقد لا مع الشركه ولا تفويض منه للمدعي عليه اصاله بذلك . 3 - ان ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان مطالبه موكلي مرتبطه ارتباطا لا يقبل التجزيه مع مطالبه المدعي عليه اصاله لشركه (...) وانه قام برفع دعواه قبل اوانها (محل النظر) نظرا لعدم تقديمه ما يثبت ذلك رسميا وكتابيا. 4- ان ما ذكره المدعي عليه وكاله بانه قام بسداد مبلغ وقدره (570.000) خمسمايه وسبعون الف ريال سعودي، لم يثبت استلام موكلي له، وانما استلم موكلي المبلغ المشار اليه في الدعوي المحرره والبالغ (370.000) ثلاثمايه وسبعون الف ريال سعودي، من بعد تصفيه الاستثمار بينهم (مرفق صوره كشف حساب بنكي) وعليه عبء اثبات ما يدعيه في المبلغ الذي اشار اليه. 5- انه من الثابت باقرار المدعي عليه اصاله وبشهاده الشهود بان المذكور (مديون) لموكلي بمبلغ وقدره (6.000.000) سته ملايين ريال سعودي، وهي تصفيه الاستثمار، راس مال وارباح، وموقع عليه من قبله دون عذر او جهل منه وهو ما يثبت تصفيه الاستثمار والتزامه بما عليه من اموال خاصه بالتصفيه وتعتبر (دين عليه) وقيامه بسداد جزء من المبلغ يؤكد ما سبق ذكره. 6- ان طلبات المدعي عليه وكاله احتياطيا واصليا جانبها الصواب ومتناقضه في مجملها، حيث يطلب وقف النظر في الدعوي لحين الانتهاء من التنفيذ علي شركه (...)، وبجانب اخر يطلب صرف النظر عن الدعوي لرفعها قبل اوانها، فلم يحدد طلبه صراحه للنظر فيه شرعا، مما يؤكد تردده ومماطلته لتاخير هذه الدعوي ودفع المستحق من قبل موكله، عليه اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه اصاله بتسديد المبلغ المستحق في ذمته البالغ (5.630.000) خمسه ملايين وستمايه وثلاثون الف ريال سعودي، حالا لعدم تقديمه ما يدعيه المدعي عليه وكاله في مذكرته الجوابيه، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وطلبت مهله للرد، كما طلبت الدايره من وكيله المدعي عليه احضار البينه علي كون استثمار المدعي مرتبط مع شركه (...)، وفي 12/04/1440ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره من صفحتين جاء فيها: ان مقاوله المدعي مرتبطه بالحكم الصادر ضد شركه (...) لموكلها كما ان الاقرار المرفق في الدعوي ليس دينا شخصيا علي موكلي وانما هو ناشي عن عمل تجاري وختمتها بطلب وقف النظر في الدعوي لحين تنفيذ الحكم الصادر ضد شركه (...)، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها البينه علي تسليم المدعي مبلغا وقدره (1.370.000) ريال الزايد عن المبلغ المقر به من قبل المدعي عليه، فطلبت مهله لذلك، وفي 02/05/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها : ( اولا: ان موكلي لم يضلل باجابته علي دعوي المدعي بقدر حرصه علي ايضاح حقيقه العلاقه بينه وبين المدعي وعندما طلب ندب خبير محاسبي لاعداد تقرير مفصل عن بدايه الشراكه حفاظا علي حقوق الطرفين وذلك بعد ان تبين بان الاتفاقيه لم تقم علي اساس صحيح وان هناك مبالغ كبيره هي في حكم الفوايد الربويه التي حرمها ﷲ سبحانه وتعالي لقوله تعالي : (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا ﷲ لعلكم تفلحون) و الدليل علي ذلك اقرار المدعي في مذكرته ونص الحاجه منها ( الا بما اقر به موكلي وهو مبلغ وقدره 370.000 ريال سعودي، بالاضافه الي المبلغ المحول علي حساب المدعي اصاله مبلغ وقدره (1.370.000 ريال) مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال، ليكون اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي مبلغ وقدره (1.740.000 ريال) مليون وسبعمايه واربعون الف ريال اي ان المتبقي للمدعي من راس المال مبلغ وقدره (2.260.000 ريال) اثنان مليون ومايتان وستون الف ريال، ولازالت لدي شركه (...) بما فيها من ارباح وخساره . ثانيا : لقد طلبت الدايره الموقره في جلسه 13/04/1440ه باحضار البينه علي زياده مبلغ اثنان مليون ريال من قبل موكلي والصحيح انه من قبل موكل المدعي ولم يحضر البينه علي زياده مبلغ اثنان مليون ريال بما يؤكد بان المسلم فعليا من المدعي اربعه مليون ريال حصته في الشراكه. ثالثا : للوصول الي حقيقه الشراكه ومقدار ما دفعه المدعي فعليا والتي بدورها تبطل ما تم الاتفاق عليه لانه مخالف لاصل العلاقه وفقا للقاعده الشرعيه (الاصل بقاء ما كان علي ما كان) وبما ان اصل الاتفاق في بدايه الشراكه بما تم الاتفاق عليه بموجب عقد اتفاق المحرر في 01/12/2014م (مرفق) بان يقوم المدعي بدفع مليون ريال لموكلي لتشغيلها واستثمارها في مجال عمله مقابل نسبه (6%) شهريا وبانزال هذا الاتفاق فان المدعي يستحق (6%) من الربح وذلك حال استرداد موكلي راس المال ومن ثم التحقق من الربح او الخساره، وبمطالبه المدعي لموكلي بما تم الاتفاق عليه مؤخرا يتحمل موكلي راس المال والخساره وهذا مخالف للشرع لانه ربا محرم شرعا بدليل الاتي وهو انه من الثابت لفضيلتكم بان المدعي قد دفع اربعه مليون ريال واستلم مبلغ وقدره (مليون وسبعمايه واربعون الف ريال) ليصبح المتبقي من راس المال (اثنان مليون ومايتان وستون الف ريال) وبخصم هذا المبلغ من المبلغ محل المطالبه خمسه مليون وستمايه وثلاثون الف ريال يكون الفارق (ثلاثه مليون وثلاثمايه وسبعون الف ريال) وهو يمثل الربح فهل يعقل ان تكون نسبه الربح (95%) من قيمه راس المال في حين اصل الاتفاق بان تكون نسبه الربح (6%) من راس المال كما ان راس المال لازال معلق لدي شركه (...) بما يستوجب تعيين محاسب قانوني ابراء للذمه وحفاظا علي حقوق الطرفين بما يتقرر به شرعا)، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد استثمار بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي طلب الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره: (5.630.000) خمسه ملايين وستمايه وثلاثون الف ريال، والذي يمثل المتبقي لموكله من مبلغ استثماره مع المدعي عليه، بموجب الاقرار المرفق بالدعوي، وبتوقيع المدعي عليه، وحيث حضر وكيل المدعي عليه ولم ينكر العلاقه والاقرار الصادر من موكله، والمقدم من قبل المدعي، انما دفع بان المستحق للمدعي مبلغ قدره (2.260.000) ريال، وان راس المال المساهم به من قبل المدعي قدره (4.000.000) ريال، وقد تسلم المدعي مبلغ قدره (1.740.000) ريال، وباقي المبالغ دفع بوجودها لدي شركه (...) وبعلم المدعي، ولما طلبت منه الدايره البينه علي ما دفع به، قدم اوراقا تفيد تحويلات بنكيه فقط، وباطلاع الدايره عليها لاحظت انها سابقه لتاريخ الاتفاقيه المقدمه من المدعي والتي لم ينكرها المدعي عليه، فطلبت منه الدايره البينه علي تحويلات بنكيه لاحقه لتاريخ الاتفاقيه فلم يقدمها، وحيث لم يقدم المدعي عليه وكاله بينه علي دفعه، مع عدم انكاره للعلاقه، واقراره بصحه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، ولان الاقرار حجه؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام (...)، سجل مدني رقم: (...)، (بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم :(...)، مبلغا قدره: (5.630.000) خمسه ملايين وستمايه وثلاثون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
عبدﷲ احمد الشهري 
عضو
عبدالعزيز عيظه المالكي
 عضو
مازن عبدالعزيز المزمومي
 رييس الدايره
نايف بن عبدالرحمن العنزي

الحكم في القضيه رقم 1099 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/11/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان دايره الاستيناف قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها ان الالتماس لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان خلاصه ما اورده الملتمس انما يصلح ان يكون اعتراضا جديدا علي الحكم مره ثانيه بعد ان اصبح حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه، ومن ثم فلا ينطبق الالتماس الماثل علي اي من الحالات التي يجوز فيها التماس اعاده النظر المنصوص عليها علي سبيل الحصر وفق الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يتعين معه والحال ما ذكر عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه.
(الاسباب)
وبما ان دايره الاستيناف قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها ان الالتماس لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان خلاصه ما اورده الملتمس انما يصلح ان يكون اعتراضا جديدا علي الحكم مره ثانيه بعد ان اصبح حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه، ومن ثم فلا ينطبق الالتماس الماثل علي اي من الحالات التي يجوز فيها التماس اعاده النظر المنصوص عليها علي سبيل الحصر وفق الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يتعين معه والحال ما ذكر عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 6549/2/ق لعام 1440ه بحالته الراهنه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. 
امين السر
حسام مصطفي سقا 
عضو
عبداللطيف بن محمد السبيل 
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني