gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه الدخل **القرار رقم (IZD-2021-919)** **الصادر في الدعوي رقم (8660-2019-IW)** **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام** ## المفاتيح: ضريبه الدخل - المده النظاميه - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي ان لم تكن مهييه للفصل - اعاده السير في الدعوي - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - ضريبه الاستقطاع - رسوم الترخيص ( الريع ) غير المعتمده - الرواتب والاجور - الربح التقديري - فروقات الاستيراد - المساعده التعليميه - التامينات الاجتماعيه ضريبه استقطاع اضافيه - غرامه تاخير - الغاء قرار المدعي عليها - رفض اعتراض المدعيه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٣م وحتي ٢٠١٥م والمتمثل في ٧ بنود ضريبه الاستقطاع علي رسوم الترخيص ( الريع) غير المعتمده للاعوام محل الاعتراض، وعدم اعتماد الرواتب والاجور للاعوام محل الاعتراض، والربح التقديري علي فروقات الاستيراد للاعوام محل الاعتراض، ورفض اعتماد المساعده التعليميه للاعوام محل الاعتراض، ورفض اعتماد التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده للاعوام محل الاعتراض، وفرض ضريبه استقطاع اضافيه للاعوام محل الاعتراض، وفرض غرامه تاخير – دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي ان لم تكن مهياه للفصل، وان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - لم يحضر المدعي ولا من يمثله في الجلسه الاولي فقررت الدايره شطب الدعوي - طلب المدعي اعاده السير في الدعوي وقبلت الدايره - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبنود (١) و(٢) و(٤) و(٥) و(٧) ان المدعي عليها طلب منها الرد علي هذه البنود ولم ترد - وفيما يتعلق بالبند الثالث فقد تبين ان المدعيه قدمت اقرارات ضريبه الاستقطاع المعتمده التي تشير الي مبالغ الايجار المدفوعه للخارج مقابل معدات يتم شحنها الي المملكه وبالتالي تدخل ضمن بيان الجمارك - وفيما يتعلق بالبند السادس فقد تبين ان المدعيه قدمت اقرارات ضريبه الاستقطاع لكنها لم ترفق جدول تسويه للفروقات يساعد علي تتبع الفروقات الناتجه بسبب خطا التسجيل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بين الخدمات الفنيه والاستشاريه وخدمات الايجار، كما لم ترفق مستندات تؤيد المبالغ المستحقه غير المسدده للموردين الخارجيين، كما لم ترفق ايضا ما يثبت ان خدمات التاشيرات تم الاستفاده منها في الخارج - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - الغاء قرار المدعي عليها في البنود (١) و (٢) و(۳) و(٤) و(0) و(٧) - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بالبند (1) - اعتبار القرار حضوريا بحق الطرفين ونهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * المادتان : (٥٧) الفقره (٣) ، و (٦٢) الفقرتان (١، ٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. * المادتان: (٢٠) الفقره (٣) ، و (٢٢) الفقره (۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * تعميم هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم ( ۲۰۳۰ ) وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٥ه. **الوقايع :** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق : ٢٧/۰۷/۲۰۲۱م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٠٧/١١/٢٠١٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... ( سجل تجاري رقم : ...) تقدمت بواسطه ... (اقامه نظاميه رقم : (...)) بصفته مديرا للشركه بموجب السجل التجاري، وذلك باعتراضها علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٣م وحتي ٢٠١٥م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وذلك فيما يتعلق بالبنود التاليه: البند الاول: بند ضريبه الاستقطاع علي رسوم الترخيص ( الريع ( غير المعتمده للاعوام محل الاعتراض، اذ تدعي المدعيه بان المدعي عليها عند اجراء الربط لم تاخذ بالاعتبار سداد الشركه لضريبه الاستقطاع علي رسم الترخيص المدفوعه الي المركز الرييسي وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، البند الثاني : بند عدم اعتماد الرواتب والاجور للاعوام محل الاعتراض، اذ تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها والمتمثل بعدم حسم الرواتب والاجور من الوعاء الضريبي دون تسبيب لذلك وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، البند الثالث: بند الربح التقديري علي فروقات الاستيراد للاعوام محل الاعتراض اذ تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المتمثل في انها لم تقدم اي تفاصيل او اساس لاحتساب مبلغ فروقات الاستيراد. وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، البند الرابع: بند رفض اعتماد المساعده التعليميه للاعوام محل الاعتراض، اذ تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل برفضها لاعتماد حسم هذا البند من الوعاء الضريبي وتدعي بان هذه المصاريف مصاريف مقدمه بشكل رييسي لمواطنين سعوديين وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، البند الخامس : بند رفض اعتماد التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده للاعوام محل الاعتراض، اذ تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل برفضها لاعتماد مصاريف التامينات الاجتماعيه طبقا للنسب المصرح عنها في شهاده التامينات الاجتماعيه وتطالب بحسم هذا البند وتعديل ضريبه استقطاع اضافيه للاعوام محل الاعتراض، اذ تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل بفرض ضريبه استقطاع اضافيه وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، البند السابع : بند فرض غرامه تاخير، اذ تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل بفرض غرامه تاخير وتدعي بانها تحتسب من حين كون الاقرار نهايي لا من تاريخ الربط وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت فيما يخص البند الثالث: بند الربح التقديري علي فروقات الاستيراد للاعوام محل الاعتراض، بانها قامت باجراء مقارنه بين المشتريات الخارجي طبقا للاقرارات وبين الاستيرادات طبقا لبيان الهييه العامه للجمارك فكانت المشتريات طبقا لبيان الجمارك اكبر من بيانات الاقرار وبناء علي ايضاح قيمه الاصول المستورده تم استبعادها من الفرق وتربيح الفرق الباقي بنسبه (٨٥/١٥) ٪ وقد طلبت الهييه المستندات المؤيده لتبرير هذه الفروقات وقدمت المدعيه تحليلا ضمن الاعتراض المقدم وبالرجوع له تبين انه للسنوات من ٢٠٠٦م حتي ٢٠٠٨م في حين ان السنوات محل الاعتراض من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٥م وتم طلب معلومات اضافيه الا انه لم تقدم المدعيه ايه مستندات توضح طبيعه هذه الفروقات, وتم الاجراء تطبيقا لتعميم الهييه رقم : (۲۰۳۰) وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٥ ه وتتمسك المدعي عليها بصحه اجرايها وسلامته، واجابت فيما يخص البند السادس: بند فرض ضريبه استقطاع اضافيه للاعوام محل الاعتراض، بانها طلبت من المدعيه تقديم بيان تفصيلي يوضح الفروق التي ظهرت عند مقارنتها لمصروفات مقابل خدمات فنيه واستشاريه واستيجار معدات والمحمله علي التكاليف مع المصروفات المصرح بها ضمن الاقرارات الضريبيه ذات الصله اقرارات ضريبه الاستقطاع تبين وجود فروق عاليه وقامت الهييه بالربط علي هذه الفروق والمدعيه تقر بهذه الفروق ولكنها تدفع بانها فروقات - محصلتها الشيء - نتيجه وجود خطا بالسهو وقعت فيه المدعيه في التوجيه المحاسبي اذ ان هناك مبالغ مسدده الي المورد مقابل خدمات فنيه واستشاريه وقد تم التصريح عنها سهوا كايجار معدات وهو خطا من المدعيه عند اعداد الاقرارات ذات الصله اقرارات ضريبه الاستقطاع) وحيث جاء دفاع المدعيه مرسلا دون تقديم الفواتير والمستندات التي تؤيد دفاعها وبطلب معلومات اضافيه لم تقدم المدعيه ايه مستندات وتم الاجراء استنادا علي الفقره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (١) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والماده (٥٧) الفقره (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وتتمسك المدعي عليها بصحه اجرايها وسلامته. وفي يوم الاحد الموافق: ٢٣/٠٥/٢٠٢١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد وبالنداء علي الخصوم، لم يحضر من يمثل المدعيه بالرغم من تبليغها تبليغا نظاميا، وحضر/ (هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وحيث لم يحضر من يمثل المدعيه علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه نظاما، فقد قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الخميس الموافق: ١٦/٠٦/٢٠٢١م، تقدم ممثل المدعيه بطلب اعاده السير في الدعوي لعذر قبلته الدايره واجابته علي ذلك. وفي يوم الثلاثاء الموافق: ٢٧/٠٧/٢٠٢١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد، وبالنداء علي الخصوم، حضر ... ( هويه وطنيه رقم : ...) بصفته وكيلا عن المدعيه، لم وحضر/ (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. واضاف انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٥م حضر من يمثل المدعيه لمقر الهييه وحصرت المدعيه اعتراضها في بندين هما بند فروقات المشتريات الخارجيه وبند ضريبه الاستقطاع وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه يتمسك بكافه طلباته المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه وبسؤال الطرفان عما يودان اضافته. اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٣م وحتي ٢٠١٥م، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان الدعوي قد قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف ينحصر في الربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٣م وحتي ٢٠١٥م، وذلك فيما يتعلق بالبنود الاتيه: **البند الاول:** بند ضريبه الاستقطاع علي رسوم الترخيص ( الريع ) غير المعتمده للاعوام محل الاعتراض: اذ تدعي المدعيه بان المدعي عليها عند اجراء الربط لم تاخذ بالاعتبار سداد الشركه لضريبه الاستقطاع علي رسوم الترخيص المدفوعه الي المركز الرييسي وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، في حين لم تجب المدعي عليها علي هذا البند، وعطفا علي ان عدم الرد من قبل المدعي عليها يعد قرينه علي ان المدعي عليها قابله ضمنا لاعتراض المدعيه، ودليل ذلك استقراء نص الفقره (۳) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه (المتعلقه باجراءات الاعتراض) حيث نصت علي انه «تدرس الهييه الاعتراض، واذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات فلها ان تقبل الاعتراض او جزءا منه وتشعر المكلف بالتعديل علي هذا الاساس، وفي حال استمرار الخلاف بين المكلف والهييه فان الهييه ترفع الاعتراض الي اللجنه الابتداييه» وحيث ان المدعي عليها قامت بالرد علي بعض البنود ولم يكن من ضمنها هذا البند، كما تم طلب الرد منها علي بقيه البنود بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٤م ولم تجب المدعي عليها علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع علي رسوم الترخيص ( الريع) غير معتمده للاعوام محل الاعتراض. **البند الثاني:** بند عدم اعتماد الرواتب والاجور للاعوام محل الاعتراض: اذ تعترض المدعيه علي عدم حسم الرواتب والاجور من الوعاء الضريبي دون تسبيب من المدعي عليها لذلك وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، في حين لم تجب المدعي عليها علي هذا البند، وعطفا علي ان عدم الرد من قبل المدعي عليها يعد قرينه علي ان المدعي عليها قابله ضمنا لاعتراض المدعيه، ودليل ذلك استقراء نص الفقره (۳) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه (المتعلقه باجراءات الاعتراض) حيث نصت علي انه «تدرس الهييه الاعتراض، واذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات فلها ان تقبل الاعتراض او جزءا منه وتشعر المكلف بالتعديل علي هذا الاساس، وفي حال استمرار الخلاف بين المكلف والهييه فان الهييه ترفع الاعتراض الي اللجنه الابتداييه» وحيث ان المدعي عليها قامت بالرد علي بعض البنود ولم يكن من ضمنها هذا البند، كما تم طلب الرد منها علي بقيه البنود قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م البنود بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٤م ولم تجب المدعي عليها علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند عدم اعتماد الرواتب والاجور للاعوام محل الاعتراض. البند الثالث: بند الربح التقديري علي فروقات الاستيراد للاعوام محل الاعتراض: اذ تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في انها لم تقدم اي تفاصيل او اساس لاحتساب مبلغ فروقات الاستيراد، وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت باجراء مقارنه بين المشتريات الخارجيه طبقا للاقرارات وبين الاستيرادات طبقا لبيان الهييه العامه للجمارك فكانت المشتريات طبقا لبيان الجمارك اكبر من بيانات الاقرار وتتمسك المدعي عليها بصحه اجرايها وسلامته، وحيث نص التعميم رقم ( ٢٠٣٠) لعام ١٤٣٠ه علي انه: «اذا تبين للهييه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه» كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه الجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي انه : يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها» وبناء علي ما تقدم وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه والاقرارات للاعوام من ۲۰۱۳ م حتي ٢٠١٥م، تبين ان اجمالي واردات المدعيه طبقا لبيانات الجمارك يزيد عما صرحت به في اقراراتها وحيث اشارت المدعيه الي ان اسباب الفروقات تعود الي قيمه ايجارات المعدات التي لم تاخذها المدعي عليها في الحسبان بالمبالغ (٣٢٣,٤٨٧,٤٢٧) ریال و (٦٧١,١٧١,٨٤٦) ريال و (٣٥,٤١٤,٥٤٤) علي التوالي وصرحت عنها في اقراراتها الضريبيه ولم تسجلها المدعيه في سجلاتها بل اعترفت بها كمصروف, كما اشارت الي ان تكلفه التامين والشحن التقديريه المضافه الي قيمه المستوردات من قبل مصلحه الجمارك بمبلغ (١٦١,٨٦٩) ريال و (٢١٣,٤٩٤) ريال و (٩٧,٧٦٤) ريال علي التوالي وبالاطلاع علي مبالغ خدمات الايجار المصرح عنها في اقرارات ضريبه الاستقطاع حيث قدمت المدعيه اقرارات ضريبه الاستقطاع المعتمده التي تشير الي مبالغ الايجار المدفوعه للخارج مقابل معدات يتم شحنها الي المملكه وبالتالي تدخل ضمن بيان الجمارك, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الربح التقديري علي فروقات الاستيراد للاعوام محل الاعتراض. البند الرابع: بند رفض اعتماد المساعده التعليميه للاعوام محل الاعتراض: اذ تعترض المدعيه علي رفض اعتماد حسم هذا البند من الوعاء الضريبي وتدعي بان هذه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المصاريف مصاريف مقدمه بشكل رييسي لمواطنين سعوديين وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، في حين لم تجب المدعي عليها علي هذا البند. وعطفا علي ان عدم الرد من قبل المدعي عليها يعد قرينه علي ان المدعي عليها قابله ضمنا لاعتراض المدعيه، ودليل ذلك استقراء نص الفقره (۳) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه (المتعلقه باجراءات الاعتراض) حيث نصت علي انه «تدرس الهييه الاعتراض، واذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات فلها ان تقبل الاعتراض او جزءا منه وتشعر المكلف بالتعديل علي هذا الاساس، وفي حال استمرار الخلاف بين المكلف والهييه فان الهييه ترفع الاعتراض الي اللجنه الابتداييه» وحيث ان المدعي عليها قامت بالرد علي بعض البنود ولم يكن من ضمنها هذا البند، كما تم طلب الرد منها علي بقيه البنود بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٤م ولم تجب المدعي عليها علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند رفض اعتماد المساعده التعليميه للاعوام محل الاعتراض. البند الخامس : بند رفض اعتماد التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده للاعوام محل الاعتراض: اذ تعترض المدعيه علي رفض اعتماد مصاريف التامينات الاجتماعيه طبقا للنسب المصرح عنها في شهاده التامينات الاجتماعيه وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، في حين لم تجب المدعي عليها علي هذا البند، وعطفا علي ان عدم الرد من قبل المدعي عليها يعد قرينه علي ان المدعي عليها قابله ضمنا لاعتراض المدعيه، ودليل ذلك استقراء نص الفقره (۳) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه (المتعلقه باجراءات الاعتراض) حيث نصت علي انه «تدرس الهييه الاعتراض، واذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات فلها ان تقبل الاعتراض او جزءا منه وتشعر المكلف بالتعديل علي هذا الاساس، وفي حال استمرار الخلاف بين المكلف والهييه فان الهييه ترفع الاعتراض الي اللجنه الابتداييه وحيث ان المدعي عليها قامت بالرد علي بعض البنود ولم يكن من ضمنها هذا البند، كما تم طلب الرد منها علي بقيه البنود بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٤م ولم تجب المدعي عليها علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند رفض اعتماد التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده للاعوام محل الاعتراض. البند السادس : بند فرض ضريبه استقطاع اضافيه للاعوام محل الاعتراض: اذ تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل بفرض ضريبه استقطاع اضافيه وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، في حين دفعت المدعي عليها بانها طلبت من المدعيه تقديم بيان تفصيلي ولم تقدم المدعيه ايه مستندات مؤيده لما تدعيه وتم الاجراء استنادا علي الفقره (1) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والفقره (۳) من الماده (٥٧) اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وتتمسك المدعي عليها بصحه اجرايها وسلامته، وحيث نصت الفقره رقم (۸) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه «تفرض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (١) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذ هذا النظام» وبناء علي ما تقدم وحيث قدمت المدعيه اقرارات ضريبه الاستقطاع الا انها لم ترفق جدول تسويه للفروقات يساعد علي تتبع الفروقات الناتجه بسبب خطا التسجيل بين الخدمات الفنيه والاستشاريه وخدمات الايجار, كما لم ترفق مستندات تؤيد المبالغ المستحقه غير المسدده للموردين الخارجيين, كما لم ترفق ايضا ما يثبت ان خدمات التاشيرات تم الاستفاده منها في الخارج، وحيث ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعيه ولم ترفق المستندات الكافيه لما تدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فرض ضريبه استقطاع اضافيه للاعوام محل الاعتراض. البند السابع: بند فرض غرامه تاخير : اذ تعترض المدعيه علي فرض غرامه تاخير وتدعي بانها تحتسب من حين كون الاقرار نهايي لا من تاريخ الربط وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، في حين لم تجب المدعي عليها علي هذا البند، وعطفا علي ان عدم الرد من قبل المدعي عليها يعد قرينه علي ان المدعي عليها قابله ضمنا لاعتراض المدعيه، ودليل ذلك استقراء نص الفقره (۳) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه المتعلقه باجراءات الاعتراض ) حيث نصت علي انه «تدرس الهييه الاعتراض، واذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات فلها ان تقبل الاعتراض او جزءا منه وتشعر المكلف بالتعديل علي هذا الاساس، وفي حال استمرار الخلاف بين المكلف والهييه فان الهييه ترفع الاعتراض الي اللجنه الابتداييه» وحيث ان المدعي عليها قامت بالرد علي بعض البنود ولم يكن من ضمنها هذا البند، كما تم طلب الرد منها علي بقيه البنود بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٤م، ولم تجب المدعي عليها علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فرض غرامه تاخير. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع علي رسوم الترخيص (الريع) غير معتمده للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٥م. ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند عدم اعتماد الرواتب والاجور للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٥م. ثالثا : تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الربح التقديري علي فروقات الاستيراد للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٥م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رابعا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند رفض اعتماد المساعده التعليميه للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٥م. خامسا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند رفض اعتماد التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٥م. سادسا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فرض ضريبه استقطاع اضافيه للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٥م. سابعا: الغاء قرار المدعي عليها فما يتعلق ببند غرامه التاخير. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.