moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٧٠٧٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركه ...... المدعي عليه: ..... الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد تجميليه وطبيه بثمن اجمالي قدره (١٠٠٢٨٨) مايه الف وميتان وثمانيه وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٠٠٠) الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(٩٠٢٨٧) تسعون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/١٠/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٢م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد والفواتير ومطابقه الرصيد))، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه، وفيها حضر كلا من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي لا يوجد بها اخطار ولا مصالحه، فامهلته الي الجلسه القادمه لتقديمها. في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٣ه، حضر وكيل المدعيه، وافاد وكيل المدعيه بان مركز المصالحه لم يقم بتزويد موكله بنسخه من تقرير المصالحه حتي الان، فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هي مهله اخيره لتقديمه والا حكمت في الدعوي بحالتها، فاستعد بذلك. في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد ارفق تقرير المصالحه؛ وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩.٢٨٨ريال) تسعه وتسعون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال مقابل مواد تجميليه وطبيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبما ان محل الدعوي متعلق بعقد بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بتسليمه المبلغ الناشي عن قيمه حديد وردها المدعي للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما قدمه المدعي من مصادقه رصيد مذيله بختم منسوب للمدعي عليه، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوق هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام......سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لالشركه...... سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٩٩.٢٨٨ريال) تسعه وتسعون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال، لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.