gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات | القرار رقم (50-VJ-2020) | ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (4926-2019-V) | مدينه جده **المفاتيح:** ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخر بتقديم الاقرار - وجوب تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه. **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الضريبه المستحقه وغرامه التاخر في تقديم الاقرار المفروضه عليه عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م – اسس المدعي اعتراضه علي انه تواصل بالهاتف مع خدمه العملاء في ضريبه القيمه المضافه، فاخبروه ان التسجيل في الضريبه المضافه للافراد لم يفتح بعد، وحينما فتح التسجيل للافراد في تاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۰۱ م قام بالتسجيل مباشره، اي في الشهر الاخير من الربع الاول - اجابت الهييه بان المكلف بمجرد تسجيله بضريبه القيمه المضافه يصله اشعار بذلك، ويظهر من خلال الصفحه الخاصه به ما اذا كان ملتزما بتقديم اقراراته بشكل شهري او ربعي، وبالتالي فان المدعي يعلم منذ التسجيل في الضريبه مواعيد تقديم الاقرارات الضريبيه لكل فتره، وعلي الرغم من ذلك لم يمتثل بما عليه نظاما - دلت النصوص النظاميه علي ان يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام - عدم التزام المكلف بتقديم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما، يوجب توقيع غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد - ثبت للدايره اقرار المدعي بوجود بيوع عقاريه خلال الربع الاول لعام ٢٠١٨م، وكان يتوجب عليه تحصيل الضريبه من المشترين علي البيوع العقاريه المقر بها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (٣/٤٢)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٢)، (٣/٦)، (٧/٩)، (١/٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المضافه، الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٩٣٩/١٢/١٤ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ۲۰۱۹-٧-٤۹۲٦ ) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم اصاله عن نفسه بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي الضريبه المستحقه وغرامه التاخر في تقديم الاقرار المفروضه عليه عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م، وذلك بسبب عدم تسجيله حينها في ضريبه القيمه المضافه، وعدم التسجيل في هذا الربع سببه عايد الي الهييه حيث انه تواصل بالهاتف مع خدمه العملاء في ضريبه القيمه المضافه فاخبروه ان التسجيل في الضريبه المضافه للافراد لم يفتح بعد، وحينما فتح التسجيل للافراد في تاریخ ٢٠١۸/۰۳/۰۱م قام بالتسجيل مباشره (اي في الشهر الاخير من الربع الاول)، وقد صدرت له شهاده تسجيل بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠١م وتاريخ استحقاق اول اقرار ربط ضريبي ۳۱/٢٠١٨/٠٧م (اي في الربع الثاني). وذكر انه في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٦م فوجي برساله تقييم للربع الاول لعام ٢٠١٨م من الهييه بمبلغ ( ۷۵۰,۰۰۰ ) ريال، وكان التقييم خطا وقام بالتعديل عليه، وفي تاريخ ٢٠١٩/٠٢/١١م صدرت فاتوره سداد بمبلغ (٤۹۰,۷۵۰) ريالا، وغرامه تاخير بمبلغ قدره ( ١٢٢,٦۸۷,٥٠) ريالا، وتقدم باعتراض علي قرارهم برقم (۴۵۸۲ ۹۰۰۰۰۰۰) وتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٠م، وتم رفض الاعتراض من قبل الهييه. مطالبا باعفايه من ضريبه الربع الاول واسقاط غرامه التاخر في تقديم الاقرارات الضريبيه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد، جاء فيها: «المكلف بمجرد تسجيله بضريبه القيمه المضافه يصل اليه اشعار بذلك، ويظهر من خلال الصفحه الخاصه بالمكلف ما اذا كان مكلفا يلتزم بتقديم اقراراته بشكل شهري او ربعي؛ وبالتالي فان المكلف يعلم منذ التسجيل في الضريبه مواعيد تقديم الاقرارات الضريبيه لكل فتره، وعلي الرغم من ذلك لم يمتثل بما عليه نظاما. كما ان جميع المكلفين تصل اليهم اشعارات عن طريق النظام قبل موعد تقديم الاقرار بضروره تقديمه، واشعارهم بانه سيتم احتساب غرامات ماليه في حاله عدم تقديم الاقرار. وبناء عليه، تم فرض الغرامات النظاميه (غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر بالسداد)، وذلك استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». واستنادا الي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي قضت بان يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه، بغرامه تعادل (٥٪) من # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. فيما يتعلق بدفع المدعي بان فتره تقديم الاقرار مغلقه: غير صحيح، وليس له اثر منتج بالدعوي، ومنقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من الافراد الذين التزموا بالمهله النظاميه في تقديم الاقرار ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. وعليه، فلو افترض ان المكلف واجه مشكله تقنيه، فكان يلزمه الاتصال بالهييه واخطارهم بالخلل الفني؛ لتجنب التاخير في تقديم الاقرار. وعليه، تطلب الهييه من اللجنه الموفره الحكم برد الدعوي». وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعي اجاب بمذكره رد، جاء فيها:» لم يصل الي اي اشعار من الهييه بخصوص الربع الاول لعام (۲۰۱۸م)، وما ورد في شهاده التسجيل ان تاريخ نفاذ التسجيل ٢٠١٨/٠٤/٠١م وتاريخ اول اقرار ضريبي ٢٠١٨/٠٧/٣١م، اي انني مطالب بالاقرار عن الربع الثاني وغير مطالب بالاقرار عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م، بل انني ممنوع نظاما من تحصيل ضريبه القيمه المضافه من المشترين في الربع الاول. فكيف يتم منعي من تحصيل الضريبه وفي الوقت نفسه تلزمني بالاقرار عنها؟ وهذا يعني تحصيل الضريبه علي البايع، وهذا مخالف لنظام الضريبه؛ حيث ان نظام الضريبه ينص علي ان الضريبه للمشتري وليست علي البايع. بالاضافه الي ان الهييه في نهايه كل ربع تضع الاقرار في خانه اقرارات جاهزه للتعبيه، وذلك لتقديم الاقرار الخاص بالربع، وبدات من الربع الثاني لعام ٢٠١٨م) ولم تفعل ذلك مع الربع الاول، وقد تواصلت مع الهييه هاتفيا بخصوص الربع الاول، وافادتني الموظفه حينها بانني غير مطالب بتقديم اقرار عن الربع الاول، وان اول اقرار يجب تقديمه هو اقرار الربع الثاني، مؤكدا مطالبتي بالغاء قرار الربع الاول واعاده المبلغ الذي دفعته للهييه والبالغ ( ٤٩٠,٧٤٠)، والغاء قرار العقوبه للاقرارات المتاخره واعاده المبلغ الذي تم دفعه للهييه (١٢٢,٦٨٧,٥٠ ريالا)». وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠١/٦٠م، في تمام الساعه ٧:٥٠ مساء افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالنداء علي الاطراف طلب ممثل المدعي عليها مهله للرد علي مذكره المدعي الالحاقيه. وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٢م، في تمام الساعه ٦:٠٠ مساء، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه من مستندات اضافيه، تقدم بمستند صادر من نظام وزاره العدل يوضح فيه عدد البيوع التي قام بها المدعي في بدايه الربع الاول لعام ٢٠١٨م. وبسؤال المدعي عن اقواله اقر بالبيوع المذكوره في المستند الا انه استحال عليه تحصيل المبالغ الضريبيه من المشترين بسبب انه لم يكن لديه شهاده تسجيل ورقم ضريبي لتحصيل مبالغ الضريبه. كما ان المدعي لم ينكر ان المبالغ غير خاضعه للضريبه، ولا ينكر انه حاول التسجيل في بدايه الربع الاول، ولكنه يحتج بان شهاده ضريبه القيمه المضافه الصادره عن المدعي عليها قد منعته من تحصيل ضريبه القيمه المضافه من عملايه قبل تاريخ نفاذ التسجيل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م /٢٠١٨/٠٤/٠١م. وبسؤال ممثل المدعي عليها، اجاب بصحه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بفرض مبلغ الغرامه والضريبه غير المحصله من المدعي استنادا الي فقره (۳) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وبسؤال الطرفين عما لديهما من اقوال اخري اكتفوا بما سبق تقديمه. وعليه، تقرر قفل باب المرافعه وتاجيل النطق بالقرار الي الجلسه القادمه. وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٣:٠٠ عصرا؛ للنطق بالقرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان تحصيل الضريبه المستحقه عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م وما نتج عنها من غرامه تاخر في تقديم الاقرارات، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣م وقدم اعتراضه في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بتحصيل ضريبه القيمه المضافه المستحقه عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م بمبلغ قدره ( ٤٩٠,٧٤٠) استنادا الي الماده (الثانيه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي: «لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاطا # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اقتصاديا مستقلا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهذه اللايحه». كما نصت الفقره (۳) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالاحكام الاخري الوارده في هذه اللايحه، للهييه - بناء علي طلب يقدمه طالب التسجيل- الموافقه علي اعتبار التسجيل نافذا من اي تاريخ سابق، شريطه ان يكون مقدم الطلب مؤهلا للتسجيل في ذلك التاريخ»، والفقره (٧) من الماده (التاسعه ) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه، فيما عدا الحالات التي كان يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري كسكن دايم لذلك الشخص او لعضو من عايلته ذي صله وثيقه به وفقا لما ورد كتعريف للصله في الفقره الثانيه من الماده (السابعه والثلاثين) من هذه اللايحه»، وحيث تم فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ قدره (١٢٢,٦٨٧,٥٠) ريالا؛ استنادا الي الفقره (۳) من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي ان: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه، بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». وحيث ثبت للدايره اقرار المدعي بوجود بيوع عقاريه خلال الربع الاول لعام ٢٠١٨م، وكان يتوجب عليه تحصيل الضريبه من المشترين علي البيوع العقاريه المقر بها. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من ان عدم قدرته في تحصيل الضريبه للربع الاول، عايد الي عدم وجود شهاده لضريبه القيمه المضافه مما استحال عليه التحصيل حينها، حيث كان الواجب عليه اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لضمان تسجيله في الوقت المناسب ليتسني له تحصيل الضريبه والاقرار عنها وتوريدها للهييه خلال المدد النظاميه. ولثبوت مخالفه المدعي وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثانيه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي...». وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ثبت للدايره تقصير المدعي بالالتزام بواجباته النظاميه؛ مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. # القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: ## اولا: الناحيه الشكليه * قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ثانيا: الناحيه الموضوعيه * رفض اعتراض المدعي (...)، فيما يخص الضريبه المستحقه للربع الاول لعام ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٤۹۰,۷۵۰,۰۰ ) ريالا، وذلك لثبوت صحه قرار المدعي عليها. * رفض اعتراض المدعي (...)، فيما يخص غرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ قدره (١٢٢,٦٨٧,٥٠) ريالا، وذلك لثبوت صحه قرار المدعي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي حق استينافه خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم القرار، امام الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه. وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.