gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-43) : القرار رقم (299-2018-V) في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المعديه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن فيه ل-tحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام داكره القصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربينه. المستند: الماده (٩) من نظام ضربه القيمه-Mصافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٢) بتاريخ (١١٣/١١١٤) م. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٧٠٧) الموافق (٢٠٢٠/٢٠٢) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض: قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢٠ م وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) ، ضد الهييه العامه تتلخص وفاتع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (…) تقدم بالثمه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها «فرض علي المؤسسه غرامه تاخير في التسجيل في القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، استنادا الي عدم التمكن من التسجيل لوجود ضغط علي الموقع، وعند التسجيل يتم الرفض، وبعد مراجعه الهييه العامه للزاكه والدخل، يجد ان هناك خطا من قبلهم: حيث انه تم تسجيل رخصه (....) علي انها سجل تجاري، وتم تصحيح الخطا، وقبل النظام بالتسجيل في القيمه المضافه، ونطلب الغاء الغرامه المسجله علي المؤسسه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «حيث ان الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه نست علي ما يلي: «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا تعد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري», وحيث ان اشعار فرض الغرامه هو ١٨/٠١/٠٧، وتاريخ تظلم المدعي هو ١٧/٠٣/٠١، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يصبح القرار المطعون فيه متدصنا بمضي المده وغير قابل للطعن، وبناء علي ما سبق نطلب من الداره بعدم قبول الدعوي شكلا. الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١١ ه وتعديلاته، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 (10r0) وتاريخ 11470/7/11 ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ 141/٤/١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريال، وذلك استثنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) وتاريخ (١٤٣/١١/٠٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض علي قرار الهييه بفرض الغرامه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطار المكلف بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٨٠/١٠/٠٢ مقدم اعتراثه بتاريخ ١٧/٠٣/٠٢ م. فان الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه: مما يعتن منعه رفض الدعوي شكل. القرار: ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع: من الناحيه الشكيله: - رفض دعوي المدعي (....) مالك مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....) من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الاحد الموافق ٢٠٠٠٠ م (٢٥) من قواعد نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.