moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1433 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد مؤرخ في 17/ 6/ 2017م اعمال صب بيز (مشروع (...) في (...)) ، وحيث قدمت موكلتي بجميع الاعمال المتفق عليها حسب العقد المذكور وقدمت موكلتي للمدعي عليها فواتير ومطالبات عده بعد ان اتمت موكلتي كافه الاعمال المنوطه بها حسب العقد المذكور بتاريخ 21\4\2018م وقد قامت بعدها المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ ؛ وقد تبقي لموكلتي بذمتها مبلغ وقدره (702،502) ريال ، كما تم اخطارهم بتاريخ 27/ 1/ 1442ه من قبلنا بموجب الاخطار المرفق صورته الا انهم لم يستجيبوا لنا. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 29/03/1442 ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) واطلعت وكيل المدعي عليها علي لايحه الدعوي وذكرت انها تدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر ان ذلك مشروط بحدوث خلاف، والان ليس هناك خلاف مع المدعي عليها حيث اننا نطالبهم بالمبلغ والمطالبه بالمبلغ لا تعني خلافا معهم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان وكيله المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين. وحيث صادق المدعي وكاله علي شرط التحكيم الا انه اجاب بان ذلك في حال حدوث خلاف بين الطرفين وان المطالبه الماليه ليست من قبيل الخلافات بين الطرفين فان مثل هذه الدفوع غير معتبره. وبما ان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضي الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه علي انه : ( اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي ، او اتفاقيه دوليه او غيرهما )، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم ، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه ). ولما كانت وكيله المدعي عليها تدفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلتها تتمسك به؛ ولما كان هذا الاتفاق مما يجب اعماله شرعا ونظاما اذا تمسك به احد اطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين. وحيث كان الحال كذلك فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الحكم بعدم جواز نظرها لهذه الدعوي لوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري