tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

تعديل المادة (73) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1445هـ

ncar · executive_regulation · processed · 15 chunks

date_gregorian=2025-06-13 date_hijri=1446-10-11 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:1007 entity=document_number:1248 entity=keyword:زكاة entity=keyword:زكوات entity=keyword:زكوي entity=keyword:جباية entity=keyword:شركة entity=keyword:شركات entity=keyword:دفاتر تجارية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=legal_basis:royal_decree:133/4 entity=legal_basis:royal_decree:40/05 entity=legal_basis:royal_decree:4007 entity=legal_basis:ministerial_decision:148 entity=legal_basis:cabinet_decision:126 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار: تعديل المادة (الثالثة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1007) وتاريخ 19/08/1445هـ. language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره الماليه - مكتب الوزير
بسم الله الرحمن الرحيم
1907
11.AV, IA:E1::E. r.o.-o-r.
رقم الصادر:
: تاريخه:
المرفقات:
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الماليーيه
(279)
الموضوع : بشان اضافه معاجه زكويه لمشاريع البيع
علي الخارجه
القرار الوزاري رقم (١٤٨) وتاريخ ١١٠٤٦
ان وزير الماليه
بناء علي الصلاحيات الممنوحه له.
وبناء علي نظام جابه الزكاه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣/٤/٢٦/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧٠/٠٦/٢٩
و تعديلاته، وعلي المرسوم الملكي رقم (٤٠/٠٥) وتاريخ ١٤٠/٠٧/٠٢ (١٤٠/٠٧) القاضي جبابيه الزكاه كامله
من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاه، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦)
وتاريخ ٢٦٦/٠٢٦٥ القاضي في البند (ثانيا) بتفويش وزير الماليه باصدار القرارات اللازمه لتنفيذ
(١٠٠٧) المرسوم الملكي رقم (٤٠٠٧) وتاريخ ٤٠٠٧/٠٧٥. وبعد DPSلالع علي القرار الوزاري رقم (١٠٠٧)
يقرر التي:
اولا: الموافقه علي تعديل الماده (الثالثه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٩. واتيغ لصيغه المرافقه.
ثانيا: يسري هذا القرار علي السنوات الماليه التي تبدا في ٢٠٥/١/١ م وما بعده. ويجوز - بناء علي
طلب المكلف - تطبيقها علي السنوات الماليه التي تسري عليها للالجه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٠٧) وتاريخ رقم (١٤٤٥/٨/١٩) اطبيق المعالجه
ثالثا: ترفع هييه الزكاه والخربيه والجمارات دراسه لمجلس ادارتها تتناول اثار تطبيق المعالجه
الزكويه لمشاريع البيع علي الخارجيه المرفقه لهذا القرار بعد مور سنه من تطبيقها.
رابعا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويبلغ لم يلزم لتنفيذهم.
والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليه
1 من 1
7001419212
ccc@mof.gov.sa
#
19990
الملز 2545 حي الملو 12641 8268

النص المعدل للماده (الثالثه والسبعين) من اللازحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1007) وتاريخ 1445/08/19
<table><tr><td>النص بعد التعديل</td><td>نص الماده (الثالثه والسبعين) من اللازحه التنفيذيه لجابيه1445/08/19 وتاريخ 1007)</td><td>الماده</td></tr><tr><td>الماده الثالثه والسبعون: المشاريع العقاريه تحت الانشاء ومشاريع :البيع علي الخارجيه: تكون معالجه زكاه المشاريع العقاريه تحت الانشاء وفق التتي: .. تحسم قيمه العقارات تحت الانشاء المعده للبيع، والقرر يبعها بعد الانتهاء من انشايها، ما لم تكن معروضه للبيع علي حالتها الراهنه، او تجازات نسبه تكفه المبيعات خمسه وعشرين في الميه (25%) سنويا من قيمه العقارات تحت الانشاء الظاهره في القوايم الماليه للعام الزكوي محلي الاشراح الظاهره في القوايم الماليه: الاقرار الزكوي، في ضوء الضوابط الاتيه: ان تكون مصنفه ضمن الاصل غير المتداوله في القوايم الماليه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 القوايم الماليه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ان يكتسب نسبه كل مشروع علي حده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ان تحسب النسبه بناء علي تكلفه المبيعات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ان يكتسب نسبه كل مشروع علي حده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 قيمه الاستبعادات (المبيعات بالتكلفه + (رصيد) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ان المستهدات المتبوله بموجب الجمعير المحاسبه (المتعدوله، وفق ما ورد في (الخامسه والعشرين) من الثالثه.</td><td>الماده</td></tr><tr><td>الماده الثالثه والسبعون: المشاريع العقاريه تحت الانشاء ومشاريع البيع علي الخارجيه. 1 تكون معالجه زيكا المشاريع العقاريه تحت الانشاء وفق التبي: ا. تحسم قيمه العقارات تحت الانشاء المعده للبيع، والقرر يبعها بعد الانتهاء من انشايها، ما لم تكن معروضه علي حالتها. 2 حالتها الراهنه، او تجازات نسبه تكلفه المبيعات خمسه وعشرين في الميه (25% سنويا من قيمتها الظاهره في القوايم الحاليه. 3 وعشرين في الميه (25% سنويا من قيمتها الحاليه خمسه وعشرين في الميه (25% سنويا من قيمتها الحاليه خمسه وعشرين في الميه (25% سنويا من القوايم الحاليه خمسه وعشرين في الميه (25% سنويا من القوايم الحاليه خمسه وعشرين في الميه (25%) سنويا من القوايم الحاليه خمسه وعشرين في الميه (25%) سنويا من القوايم الحاليه خمسه وعشيرين في الميه (25%) سنويا من القوايم الحاليه خمسه وعشيرين في الميه (25%) سنويا من القوايم المييه
الماده الثالثه والسبعون: المشاريع العقاريه تحت الاشراع
تحسم قيمه العقارات تحت الاشراع المعده للبيع، والمقتر بيعها
بعد الانتهاء من اشايها، ما لم تكن معروضه لبيع علي حالتها
الاراهنه، او تجازات نسبه تكلفه المبيعات خمسه وعشرين في
الماليه (25%) سنويا من قيمتها الظاهره في القوايم الماليه
لعام الركوي محل الاقرار الركوي، في ضوء الضوابط الاتيه:
ان تكون مصنفه ضمن الاصل غير المتداوله في القوايم
الماليه.
ان يحتسب نسبه كل مشروع علي حده.
ان تحسب النسبه بناء علي تكلفه المبيعات.
وفقا للمعادله الاتيه:
قيمه الاستبعادات (المبيعات) بالتكلفه + (رصيد ا Quel المده
+ الاضافات خلال العام) = نسبه تكلفه المبيعات.
د. للهينه مراجعه وتعديل النسبه الوارده في هذه الفقره
بحسب ظروف السوق.
2. اذا ضفت العقارات تحت الاشناه المعتده للبيع ضمن المثمون او
ضمن الاصول المتداوله بموجب المعايير المحاسبه الم مقرره:
فانها تحسم من الوعاء الزكويي عند تحقق الضوابط الوارده في
الفقره (ا) من هذه الماده، بشرط ان يضاف من الالتزامات
المعتداوله، وفق ما ورد في (الخامسه والعشرين) من الثالثه.
Public |

النص المعدل للماده (الثالثه والسبعين) من N اللايحه التنفيذيه لحمايه الزكاه بصقرار الوزاري رقم (1007) وتاريخ 1445/08/19
<table><tr><td>الالتزامات المتداوله، وفق ما ورد في (الخامسه والعشرين)من اللايحه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>تكون معالجه زكاه مشاريع البيع علي الخارجيه وفق الاتي:استثناء من الماده (السابعه عشره) من N اللايحه: واعاء الزكاه مشاريع البيع علي الخارجيه -المرخضه من الجههالمختصه بناء علي الانظمه الساريه في المملكه- وفقلمعاده الاتيه متي ما كانت النتيجه اكثر من صفر:-المحسوب من الوعاء + رصيد المشروع في نهايه العام -قيمه الاضافات علي المشروع خلال العام.ب. تطبيق المعادله الوارده في الفقره (٢/٢) من هذه الماده لكل مشروع علي حده.ج. اذا كان جزء من رصيد المشروع مصنا في القوايم الماليه ضمن الاصل المتداوله والجزء الخر ضمن الاصلصول غير المتداوله، فيكون ابتداء الحسم الثاني من تطبيق المعاده الوارده في الفقره (٢/٢) من هذه الماده من الجزء غير المتداول، ويستكمل الحسم المتبقي -ان وجد- من الجزء المتداول.د. تضاف مصادر اموال مشاريع البيع علي الخارجيه وفق الاحكام الوارده في الباب (الثاني) من للاليحه.ه. يراعي عند تطبيق ما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده الاحكام الوارده في الماده (الخامسه والعشرين) من للاليحه.</td><td></td><td></td></tr></table>
Public