tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530125182 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-08-24 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14382 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:69a3879b-f84a-4a5a-9971-0407fbd0fdfc entity=document_number:م/18 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470385982 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
فرع شركه (...) وشريكته (...) للانشاءات
الوقايع:
في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ بموجب وكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ 820,763 ريال قيمه اجره (سقالات معدنيه) من تاريخ 1/5/2021م الي تاريخ 30/11/2022م ثم جري سؤاله عن البينه علي الدعوي فاحال الي ما سبق تقديمه من العقد المبرم بين الطرفين 26/12/2019م المعتمد من الطرفين وطلب مهله لتقديم مذكره شارحه للدعوي مع البينه وشرح وجه الاستدلال من كل مستند فافهمته الدايره بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال 10 ايام فاستعد بذلك. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ بموجب وكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ثم سالت وكيل المدعي عما استمهل من اجله فطلب مهله اضافيه لايداع المذكره فافهمته الدايره بان المهله القادمه هي المهله الاخيره لتقديمها والا عدته الدايره عاجزا عن ذلك فتفهم ذلك واستعد بتقديمها خلال 10 ايام. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين للدايره تبلغها وعليه قررت تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليها بها. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم قرر وكيل المدعيه اكفاءه بما سبق، وعليه رفعت القضيه للدراسه. وفي هذه الجلسه وبحضور المشار اليهما اعلاه وبسؤاله عن الفارق بين السعر الوارد في عرض السعر عن المذكور في لايحه الدعوي، ذكر ان ذلك مقابل قيمه الضريبه المضافه، ولانتهاء الوقت رفع الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤاله هل لدي موكله الاستعداد للحضور لاداء اليمين علي صحه دعواه، فاجاب قايلا: اطلب مهله لابلاغ موكلي بذلك، هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05 / 10 / 1441ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20 / 07 / 1441 ه بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضر المدعي اصاله المشار اليه بعاليه، وتخلف من يمثل المدعي عليها اصاله او وكاله عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت الكترونيا بصفه شخصيه بمهمه التبليغ رقم: (81729564)، كما ارسل اليه رابط الدخول للجلسه بنجاح.
وبناء علي المرسوم الملكي رقم: (م/18) وتاريخ 15 / 1 / 1442ه المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه بتعديل الماده (11) باضافه الفقره الثانيه المتعلقه باستعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعديل الماده (12) باجراء التبليغ في اي وقت، وبناء علي الامر الملكي رقم: (14382) وتاريخ 25 / 03 / 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي الفقره الاولي من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219 / 6 / 39) وتاريخ 21 / 04 / 1439ه المبلغ بالتعميم رقم: (1020 / ث) وتاريخ 04 / 05 / 1439ه، والمتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لخصمه ومنتجا لاثاره النظاميه، وبناء علي الماده (57 / 2) من نظام المرافعات الشرعيه قررت السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا.
ثم جري من الدايره وفقا لاحكام الماده (105) من نظام الاثبات توجيه اليمين المتممه اكمال لما قدمه من دليل ونصها والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهاده بانه في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ه اتفقت مع المدعي عليها فرع شركه (...) وشريكته (...) للانشاءات علي تاجير سقالات معدنيه لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (٤٣,٥٩٧.١٤) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله.، بثمن اجمالي قدره (١,١٨٠,٨٣٤.١٤) مليون ومايه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و اربعه عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعات ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ه ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨ه حتي ١٤٤٤/٠٥/٦ه والله العظيم فاجاب بعد ان جري تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه بقوله انني مستعد لاداءها، ثم اذنت له الدايره لتاديتها فاداها بقوله: والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهاده بانه في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ه اتفقت مع المدعي عليها فرع شركه (...) وشريكته (...) للانشاءات علي تاجير سقالات معدنيه لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (٤٣,٥٩٧.١٤) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله.، بثمن اجمالي قدره (١,١٨٠,٨٣٤.١٤) مليون ومايه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و اربعه عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعات ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ه ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨ه حتي ١٤٤٤/٠٥/٦ه والله العظيم 
هكذا حلف، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٨٢٠,٧٦٣.٥٦) ثمان ميه وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و سته وخمسون هلله، -وفق ما تقدم بيانه-، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي قدم سندا لدعواه والمتمثل في عقد الاجره المبرم بين الطرفين، ولكون هذا العقد معتمد من المدعي عليها بالامضاء الممهور عليه، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، ولاداء اليمين المطلوبه من المدعي، واعتبارا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مما يدل علي انشغال ذمته بالحق المطالب به، وقد تضرر المدعي من عدم حضور المدعي عليه، وقد جاءت الشريعه الغراء برفع الضرر قال - صلي الله عليه وسلم - (لا ضرر ولا ضرار) ولقوله تعالي: { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } قال الموفق رحمه الله تعالي : فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... (الكافي 4/241)
والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، من اجل ذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) وشريكته (...) للانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره: (٨٢٠,٧٦٣.٥٦) ثمان ميه وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و سته وخمسون هلله، وبالله التوفيق.