moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٨٦٦٤لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فواكه وخضار) عدد (١٥٠) (كرتون فواكه وحزم خضار) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٦,٩٣٢.٠٠) سته وستون الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي عليه باختيار انواع الفواكه المراد شراؤها وكميتها في مقر الشركه بساحه سوق الخضار للبيع بالجمله فيتم توفير الانواع والكميات المطلوبه من هذه البضاعه (المبيع) ويعاينها المشتري (المدعي عليه) ويقبل بها، ثم تسجل فاتوره بهذه الكميه باسم المشتري (المدعي عليه) من قبل محاسب الشركه، ثم ينقل المشتري (المدعي عليه) بضاعته هذه ويحملها معه، وبعد ذلك يقوم المشتري (المدعي عليه) بسداد مبلغ الفاتوره لهذه البضاعه فورا او بعد مضي يومين او ثلاثه علي الاكثر)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وفواتير) وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٩٣٢.٠٠) واحد وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٠ /٠١/١٤٤٦ وفيها حضر وكيل المدعيه(...)بالوكاله رقم (...)هويه وطنيه رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (...)ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وذكر بان المتبقي (٤٦٩٣٢) ريال بعد التعديل ولم تسدده المدعي عليها وعلي المدعي عليها ايداع المذكره الجوابيه وبيان الاجمالي والمسدد وبيان المسدد خلال الاسبوع، وبجلسه ٠٣/٠٢/١٤٤٦ افتتحت الجلسه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد حضر نفسه في النظام، وبعد الدخول الي الجلسه المنعقده عبر برنامج التيمز لم تجده حاضرا، وحفظا لحق الطرفين جري رفع الجلسه وتم تحديد موعد جديد لها، وبجلسه ٠٣/٠٢/١٤٤٦ حضر وكيل المدعيه (...)بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليه سدد بالامس مبلغا قدره (خمسه الاف ريال) اضافه الي العشرين الف السابقه ليصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه (٤١.٩٣٢) واحد واربعون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال، بموجب كشف الحساب والحوالات البنكيه التي يرسلها المدعي عليه لموكلتي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله -بعد حصرها- بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٤١.٩٣٢) واحد واربعون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها مواد غذاييه وكان ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م الا ان المدعي عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في كشف الحساب والحوالات البنكيه التي يرسلها المدعي عليه للمدعيه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١.٩٣٢) واحد واربعون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.