tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4122 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:9414d194-6c4f-4ed3-99a7-79b1c5205664 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4122 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي رييسا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (بموجب اوامر عمل اسندت المدعي عليها للمدعيه تنفيذ مجموعه من الاعمال، حيث ان المدعيه من المقاولين المؤهلين لديها، وهذه الاوامر تتمثل في استخراج كباين الهاتف الثابت التابعه للمدعي عليها من قبل الامانه، وكذلك القيام باعمال التوصيل الكهربايي بشكل مؤقت لهذه الكباين، واعمال اعاده حفر لبعض المواقع، ولحام الكوابل، وقد قدمت المدعيه ضمان بنكي بمبلغ مايتين وخمسه وعشرين الف ريال عند بدايه التعامل، وحيث نفذت المدعيه الاعمال المطلوبه منها وبلغت التكلفه الاجماليه للاعمال المنفذه مبلغ ثلاثه ملايين ومايه وثمانيه وستين الف ريال وستمايه وخمسه وثلاثين ريال وستون هلله، استلمت منها المدعيه فقط مبلغ اربعمايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال وتبقي لها مبلغ اثنين مليون وستمايه وسته وسبعون الف وثمانمايه واربعه ريال وستون هلله، وتطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اثنين مليون وستمايه وسته وسبعون الف وثمانمايه واربعه ريال وستون هلله).
وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ذكرت بان موكلها قام بتنفيذ مجموعه اعمال مقاوله وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (2.670.804.60) ريال وهي تطلب الزام المدعي عليها بها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاع عليها طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا، وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي، ودفع المدعي عليه عبر الترافع الكتابي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي كون المقر الرييسي لمقر الشركه المدعي عليها مدينه (...) كما ان العقد وقع بمدينه (...) وكذلك الاعمال بمدينه (...) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي ذكرت بان جميع الاعمال كانت في مدينه (...) وصادقت علي ان العقد وقع بمدينه (...) وبناء عليه.
 (الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان من المقرر نظاما ان الدعوي في مواجهه الشركات ترفع في مكان المقر الرييس للشركه، وبما ان المدعي عليه دفع بذلك قبل ابداء اي دفع اخر، وبما ان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للمدعي عليها، بناء علي الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه في الفقره الثانيه منه: (في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها بالنظر في هذه الدعوي مكانيا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي.
عضو
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس
عضو
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان 
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1966 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
 (الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليونان وستمايه وسته وسبعون الف وثمانمايه واربعه ريال وستون هلله، تمثل المتبقي من قيمه مجموعه اعمال مقاوله نفذتها لصالح المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 14/05/1442ه الذي قضي : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 18/07/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه المتضمن ان الاعمال المتعاقد عليها متصله بفرع المدعي عليها بمدينه (...)، فعقب وكيل المدعي عليها بان العقد وقعته المدعيه مع اداره المدعي عليها بمدينه (...) وهي التي اعتمدت المشروع وصرفت مبالغه، وفرع المدعي عليها في مدينه (...) هو منفذ بيع ولا يقوم بابرام العقود ولا علم للاداره (...) عن موضوع العقد، كما ان العقد لم يوضح به مكان اعمال تنفيذه، فعقبت وكيله المدعيه بان للمدعي عليها فرع متكامل في مدينه (...) وليس منافذ بيع وان تراخيص العمل صادره من امانه (...) ما يدل علي ان مكان التنفيذ مدينه (...) وذكرت ان العقد ابرم مع الاداره العامه في مدينه (...)، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4122) لعام (1441 ه) القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 ياسر بن خلف المطيري 
عضو
سعدي بن محسن الزهراني 
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري