tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 75 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

date_gregorian=2012-11-41 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:577/28 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
زكاه
1 (ISR-75-2020) القار رقم
(Z-3263-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض
المفاتيح:
زكه - ربط زكي قديري - يحق للهييه اجراء الربط التقديري بناء علي حجم الانشطه التي يقوم بها المدعي
الثابيه بالسجلات التجاريه، اذا لم يقدم رفق اقراره الوايم الماليه المعتمده.
الملخص:
مطالبه المدعي ايلغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ٢٠١٧ م مستندا الي انه تم التوقف عن النشاط ولا يوجد استيراد ولا
يوجد ايراد - اجابت الهييه بانها ربطت زكويا علي المدعي ربطا تقديريا استنادا الي
الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه، بناء علي ما توافر لها من معلومات؛ حيث تبين
لها ان المدعي يمارس نشاطا تجاري في بيع السيارات المستعمله، ولديه استيرادات
تحض النشاط، كما تبين لها ان المدعي يملك ورشه سيارات، بالاضافه الي رخصه
تشليح سيارات - دلت النصوص النظاميه علي ان الوعاء الزكوي يتم اتسابه بناء
علي الاقرار المقدم من المدعي، ويلزمه ان يقدم ما يؤيده، وعند عدم توافر
الدفاتر والسجلات النظاميه; وبخاصه القوايم الماليه المعتمده من مnasب قانوني
مرخص، فانه يذق للهييه اجراء الربط التقديري بتجميع المعلومات من كافه المصادر
بناء علي حجم الانشطه التي يقوم بها المدعي الثابته بالسجلات التجاريه - ثبت
للدايره بان المدعي لم يقدم رفق افرام العام خلف القوايم الماليه المعتمده،
وثبت لها بان الهييه اجرت الربط علي المدعي بالاسلوب التقديري بناء علي حجم
الانشطه التي يقوم بها المدعي الثابته بالسجلات التجاريه: لعدم تقدميه الدفاتر
والحسابات نظاميه: حيث تبين ان المدعي له نشاط تجاري في بيع السيارات
المستعمله، ولديه استيرادات تخص النشاط، كما يملك ورشه سيارات بالاضافه
الي رخصه تشيل سيارات. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٣٢)، (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
الماليه رقم (٢٠٨١/٦٠١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الثالثه ٢٠٤١/٠٤١/١١/٢٠١٢٠ م. ٢٠٢٠/١١/١١/٢٠١٢٠ في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ...; وذلك للنظر في العدوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، قد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-3263-2019) و تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩
تتلض وقاله هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٠٠٠، تقدم المدعي / ...، هويه وطنيه رقم ( ... )، مالك ( مؤسسه ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، امام المدعي عليها باعتراضه علي قراها بشان الربط الزكي التقديري للعام ١٥٠٠، والمبلغ له اليه بتاريخ ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٩، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٥٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١م٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠، ١٥٠٠،
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه انها قامت بالربط التقديري علي المدعي بناء علي ما توافر لها من معلومات; حيث تبين لها ان المدعي يمارس نشاطا تجاريا في بيع السيارات المستعمله، ولديه استيرادات تخص النشاط، كما تبين لها ان المدعي يملك ورشه سيارات بترخيص رقم (...) بالاضافه الي رخصه تشيلج سيارات; وبالتالي قامت بالربط علي المدعي; وذلك استنادا الي الماده (٢٠٨١) (الثالثه عشره) الفقره (١) البند (١) من لايحه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٨٣٨٠٠٦١، وكذلك استنادا الي الماده ذاتها.
وبعرض مذكري المدعي عليها علي المدعي، قدم اجابته من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه: وذلك علي النحو الاتي: «بالنسبه للربط الزكوي علي المؤسسه للعام ٢٠٠٩ م Omar ٢٠٠٩ من الاقرار يبين ان الزكاه المستحقه (٢٥,١٩١,٤٥) ريال (مطابق للبيانات المدخله من قبلنا، ولكن قمنا بزيارات كثيره للفرع واتصالات للرقم الموحد ... ولكن لم نتمكن من الاعتراض.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، لعام ١٤٣٨. واكتهي بالمذكره المرفوعه
علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع.
عليه، تم قفل باب المرافعه ودفع القضيه للدراسه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٧/٠٣/١٤
و تعديلاته، وعلي اللايحه التففيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٠٧/٦/٠١، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥/٠١/١٥ وتعديلاته، وعلي اللايحه التففيذيه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١١٤٥/٠٦/١١، وتعديلاتها، وعلي البند
(ثالثا) من الامالكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٢٤٥/٠٤/١١، بشان قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٤٤٥/٠٤/١ (٢٦٠٠) من المرجحي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤٥/٠٤/١، بشان الربط الزكي التديري لعام ١٧٠١٠، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/١/١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصرده القرار خلال ستين يوما من اليوم الثاني من تاريخ تبلغ به، حيث تنص الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦١، علي انه: يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال (ستين) يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند اتجاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبول اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان العدي ابع لفار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠/٤٠٤ ايها ممتن عليه مسبا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤٠/٤٠٤ ايها، فان الناجيه الشكيله المشار اليها! مما يتعين استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناجيه الشكيله المشار اليها!
معه قبولها شكلا.
واما من حيث الموضوع; فانه بتمل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها
بعد امهاالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين ان الخلاف يكمن في ان المدعي
(٤,١٨٧,١٠) ريي انه تم فرض زكاه تقديريه بمبلغ (٢,٩٨,٢٣) ريي انه تم فرض زكاه تقديريه بمبلغ (٢,٩٨,٢٣) ريي انه تم فرضزكاه تقديريه بمبلغ (٢,٩٨,٢٣) ريي انه تم فرض زكاه تقديريه بمبلغ (٤,١٨٧,١٠) ريي انه تم فرض زكاه تقديريه بمبلغ (٢,٩٨,٢٣) ريي انه تم فرض زكاه تقديريه بمبلغ (٢,٩٨,٢٣) ريي انه تم فرضزكاه تقديريه بمبلغ (٢,٩٨,٢٣) ريي انه تم فرض زكاه تقديريه بمبلغ (٤,١٨٧,١٠) ريي انه تم فرضزكاه تقديريه بمبلغ (٢,٩٨,٢٣) ريي انه تم فرضزكاه تقديريه بمبلغ (٤,١٨٧,١٠) ريي انه تم فرضزكاه تقديريه بمبلغ

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
(الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
١٥١٣٨/٠١٠.
وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس بناء علي اقرارات المدعي المقدمه
منه، ويلزمه ان يقدم ما يزيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاير وسجلات
نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبويته، فيحق لمدعي عليها
محاسبه تقديريا؛ وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توطها الي اتساب
و عاء عادل: سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موقعه، او من
خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها
من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر المجتمع.
وحيث نصت الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه، الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥١٥٦، والمعاقبه بتجديد وعاده الزكاه لمن
لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه:
- يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسوب التقديري من اجل الامهم بالتقيد
بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا - عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في
الموعد النظامي.
ب - عدم مسك دفتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع
نشاط المكلف.
ج - مسك الدفاير والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه، بما لا يتجاوز ثلاثه شعور، وعدم تقييده
بذلك.
د - عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاير وسجلات المكلف
وفقا لما قضي به نظام الدفاير التجاريه.
- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبوته.
و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار، كاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير
حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.
- يتكون العاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي، ما لم يظهر اقرار المكلف
وعاء اكبر:
راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه: سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك. واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك; فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
ب - الارباح الصافيه المحقه خلال العام، التي يتم تقديرها بنسبه ٧٥ كحد ادني
من اجمالي الايرادات ...
- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات
التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط
المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوافره عن
المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين مؤثقه، ومن
خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري، مثل: حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض
والاعات الحاصل عليها».
وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاد حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يënح معه -والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٨,٦,٥). من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها.

القرار:
ولده الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المعدي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) مالك ( مؤسسه ... )، سجل تجاري رقم
( ... ) شكل، ورضها Cordوعا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الممدي عليها، وضوريا اعتباريا بحق الممدي، وثلي علنا في
لتسلم نسخه القرار.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.