moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٦٤٩٦٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للاتصالات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولدات كهرباييه لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (١٨,٦٣٧.٥٠) ريال، بثمن اجمالي قدره (١١١,٣٣١.٠٠) مايه واحد عشر الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٨,٦٣٧.٥٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٨,٦٣٧.٥٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٨م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م حتي ١٤٤٥/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩م. ٢- اضرار تقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٨,٦٣٧.٥٠ريال تمثل قيمه اجره مولدات كهرباييه لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ١,٨٦٣.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٣/٧/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وقد تعذر تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الاخير الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، وعليه جري تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٨.٦٣٧.٥٠ريال تمثل قيمه اجره مولدات كهرباييه لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي عباره عن مجموعه من الفواتير التي تثبت تسليم البضاعه لصالح المدعي عليها وتذكر بانها موقعه بتوقيع المدعي عليها ومجموعه من الفواتير التي تثبت استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبه وتذكر بانها موقعه من المدعي عليها، وتشير الدايره بان المدعي عليها قد قدمت جوابها والذي جاء فيه بانها تدفع بعدم صحه دعوي المدعيه كما تدفع بان التواقيع المذيله في الفواتير والمقدمه من المدعيه لا تعود لموكلتها واشارت الي انها تقر بمبلغ قدره ١٨٠.٥٠ ريال؛ وقدمت حوالات بنكيه تفيد من خلالها سداد ما علي موكلتها من مستحقات لصالح المدعيه، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لها الحق في حصر دعواها في المبلغ المقر به فذكرت بانها لا تقبل ذلك، واستنادا علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع قدره ١٨.٦٣٧.٥٠ريال تمثل قيمه اجره مولدات كهرباييه لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وذكر بان موكلته تقر بمبلغ قدره١٨٠.٥٠ ريال، وبما ان المدعيه وكاله اجابت بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح، وبما ان المدعي عليه قدم ما يثبت صحه دفعه وذلك من خلال حوالات بنكيه يفيد من خلالها سداد جميع المستحقات المترتبه في ذمه موكلته عدا ما تم الاقرار به، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات صحه دعواها مجموعه من الفواتير التي تذكر بانها تثبت تسليم البضاعه لصالح المدعي عليها وتذكر بانها موقعه بتوقيع المدعي عليها ومجموعه من الفواتير التي تذكر بانها تثبت استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبه وتذكر بانها موقعه من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه تلك الفواتير كما دفع بكون التواقيع المذيله بها تلك الفواتير لا تعود لموكلته، وبما ان الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ (ما لم ينكر صراحه)ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.