tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4570186252 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-11-26 date_hijri=1445-02-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:5d1e3a00-f527-462a-95fb-e6f80f5851c0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٦٢٥٢ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: شركه (...) المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها ونصها مايلي انه بتاريخ ١٤٢٩/٠٩/٠٣ه الموافق ٢٠٠٨/٠٩/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عدد ١٠ سيارات من نوع (...) موديل (...) بكامل مبلغ (٤٢٠٩٧٠) ريال سدد دفعه مقدمه بقيمه (٧٤٦٥٠) ريال والباقي بقيمه (٣٤٦٣٢٠) ريال تسدد علي اقساط شهريه لمده ٢٤ شهر بقيمه (١٤٤٣٠) ريال ابتداء من٢٠٠٨/١١/٣٠م وتنتهي في ٢٠١٠/١٠/٣٠م وسدد منها (١١٥٤٤٣) ريال والباقي المطلوب الزامه (٢٣٠٨٧٧)ريال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/١٢/٠٢ه الموافق ٢٠٠٨/١١/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٤٢٠,٩٧٠) اربع ميه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي سدد منه (١١٥,٤٤٣) مايه وخمسه عشر الفا واربع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(١٤٤٣٠) اربعه عشر الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٩/١٢/٠٢ه الموافق ٢٠٠٨/١١/٣٠م، ودفعه قدرها(١٤٤٣٠) اربعه عشر الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣١/١١/٢٢ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٣٠م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ١٤٣١/١١/٢٢ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ثم انتهت المدعيه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(٢٣٠.٨٧٧) ميتان وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٨٣١٢٧٦٢١)، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي ممثل المدعيه وانتهاء الدعوي وديا فقرر قبول الصلح ابتداء حال حضور الطرف الاخر، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن تحريرها بصوره مفصله مبين فيها بيان السيارات المتعاقد عليها وارقام الهياكل ولوحاتها وتفاصيل الدفوعات والاقساط والمبالغ المسلمه والمستلمه فذكر بانه يكتفي بما جاء في صحيفه الدعوي، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي محمولا علي الاسباب التاليه: وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وحيث نصت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي: يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده ، وما نصت عليه ايضا الماده (٦٦) من ذات النظام علي: علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي ، ولما كانت المدعيه قد تمسكت بصحيفه دعواها المشار اليها في وقايع هذا الحكم بعد سؤال الدايره لها تحريرها، ولما كان من لوازم تحرير الدعوي الماثله بيان هياكل السيارات وارقامها التسلسليه كون ان الحكم مترتب عليها، مع بيان حالها وبيان تواريخ سداد الدفعات والمتبقي منها والمبالغ المسلمه والمستلمه، ولما كان الامر كذلك وحيث ان الاصل في الدعاوي ان تتاسس علي وجه يعلم به الحق المدعي به وسببه، وكذلك تحريرها والجزم بجميع جوانبها، علي وجه يتيسر معه انتظام النظر القضايي، وهو مالم يتحقق في نظر الدعوي الماثله ، ثم تقدمت المدعيه بطلب الاعتراض علي صك حكم الدايره، واحيل طلب الاعتراض لدواير الاستيناف في هذه المحكمه، ثم اصدرت دايره الاستيناف الاولي حكمها بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٧/٣/١٤٤٥ه واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها موضوعا، محمولا علي الاسباب التاليه: اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم من عدم قبول الدعوي لعدم توفر التحرير في غير محله، اذ الثابت وفقا لما دون في الوقايع ان الدعوي محرره بعدد السيارات ونوعها وموديلها والمبالغ المستلمه والمبلغ الذي لم يستلم وهو محل المطالبه والاقساط الشهريه، كما ان المطالبه كانت بقيمه تلك السيارات وبالتالي فان بيان اهم مواصفات السيارات كاف في ذلك، والمدعيه لم تطلب اعاده تلك السيارات لها حتي تطلب الدايره ارقام هياكلها ولوحاتها. وبالتالي واستنادا للماده ٨٥ من نظام المحاكم التجاريه، والماده ٢٢٤ من لايحته؛ فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم واعادته الي الدايره مصدرته للنظر في الموضوع. مما تري معه دايره الاستيناف الغاء الحكم واعادته الي الدايره لبحث موضوع الدعوي ، وبرجوع ملف الدعوي مره اخري للدايره استكملت اجراءات نظرها، وعقدت جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٩٠٠٠٦٢٦٦)،وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه انه بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٢٩ه الموافق ٠٣/٠٩/٢٠٠٨م اشتري المدعي عليه من موكلتي عدد ١٠ سيارات من نوع (...) موديل (...) وارقام الهياكل(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...))بمبلغ (٤٢٠٩٧٠)ريال يسدد دفعه مقدمه بقيمه (٧٤٦٥٠)ريال والباقي بقيمه (٣٤٦٣٢٠) ريال تسدد علي اقساط شهريه لمده ٢٤ شهر بقيمه (١٤٤٣٠) ريال للشهر الواحد ابتداء من ٣٠/١١/٢٠٠٨م وتنتهي في ٣٠/١٠/٢٠١٠م وقد استلم المدعي عليه السيارات و سدد من الاقساط مبلغ (١١٥٤٤٣)ريال وتبقي مبلغ وقدره (٢٣٠٨٧٧)ريال حاله في ذمته لم يقم بسدادها لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٠٨٧٧)ميتان وثلاثون الفا وثمانميه وسبعه وسبعون ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٢٩ه وسندات لامر وكشف الحساب وتفويض صادر من قبل المدعي عليها باستلام السيارات من المدعيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه،ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بالموضوع: فانه واستنادا علي الوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٠.٨٧٧)ميتان وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٢٩ه وسندات لامر وكشف الحساب وتفويض صادر من قبل المدعي عليها باستلام السيارات من المدعيه، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه الدعوي، الا انها -بعدم حضورها -وعدم ايداع جوابها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٢٣٠.٨٧٧)ميتان وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.