tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / standards_metrology

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

saso_gov_sa · law · processed · 25 chunks

document_type=law entity=document_number:م/10 entity=legal_basis:royal_decree:10 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=standards_metrology validity=valid validity_confidence=0.6
الماده الاولي:

يكون للالفاظ والعبارات التاليه المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهييه: الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده.
المجلس: مجلس اداره الهييه.
التنظيم: تنظيم الهييه.
الوزير: وزير التجاره والاستثمار.
الرييس: رييس المجلس.
المحافظ: محافظ الهييه.
العضو: عضو المجلس.

الماده الثانيه:

الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، هييه عامه ذات شخصيه اعتباريه مستقله، تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وترتبط بوزير التجاره والاستثمار، ومقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب في مناطق المملكه بحسب الحاجه.

الماده الثالثه:

تهدف الهييه في مجال اختصاصها الي تحقيق ما يلي:

اصدار مواصفات قياسيه سعوديه وانظمه وادله الجوده وتقديم المطابقه، تتوافق مع المواصفات القياسيه والادله الدوليه، وتحقق متطلبات اتفاقيه منظمه التجاره العالميه في هذا المجال، وتكون متوافقه مع الشريعه الاسلاميه ومحققه لمصالح المملكه.
توفير الحمايه الصحيه والبيييه والسلامه العامه، من خلال المواصفات واللوايح الفنيه المعتمده من الهييه.
ضمان جوده المنتجات الوطنيه من خلال اعتماد مواصفات قياسيه سعوديه ملايمه تمكن المنتجات الوطنيه من المنافسه في الاسواق المحليه والدوليه، والعمل علي حمايه اسواق المملكه من السلع المغشوشه والمقلده.

الماده الرابعه:

مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الاخري المنصوص عليها نظاما وبخاصه المهمات المتعلقه بالمنتجات والمواد المسند اختصاصها الي الهييه العامه للغذاء والدواء؛ تباشر الهييه المهمات التنظيميه والتنفيذيه والرقابيه المتعلقه بالمواصفات والمقاييس والجوده، بما في ذلك وضع واعتماد المواصفات القياسيه السعوديه للسلع والمنتجات والخدمات واجهزه القياس والمعايره واجراءات تقويم المطابقه ومنح شهاداتها، واعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لانظمه الجوده، وتحديد اساليب اخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وانظمه الجوده، وتحديد اسس وشروط التنفيذ الفنيه والتصنيفات والرسومات الهندسيه والمصطلحات والتعريفات والرموز، وغير ذلك مما يصدره المجلس في مجال المواصفات والمقاييس والمعايره والجوده، ولها في سبيل ذلك ما يلي:
نشر المواصفات القياسيه التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذه الا بعد الاعلان عنها في الجريده الرسميه.
 اصدار لوايح اجراءات تقويم المطابقه للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسيه التي تعتمدها.
 اصدار لوايح اجراءات الترخيص لعلامه الجوده للمنتجات المحليه والمستورده المطابقه للمواصفات القياسيه الوطنيه التي تعتمدها ومنح حق استخدامها، وتطبيق تلك اللوايح.
اصدار لوايح اجراءات منح شهادات تسجيل انظمه الجوده وانظمه البييه والسلامه وغيرها من الانظمه التي يعتمدها المجلس، وتطبيق تلك اللوايح.
منح علامه الجوده للمنتجات علي ان تمنح علامه الجوده للمنتجات التي تدخل في اختصاص الهييه العامه للغذاء والدواء التي يمكن منح علامه جوده لها بعد موافقتها.
نشر التوعيه اللازمه بالمواصفات القياسيه والجوده واجراءات تقويم المطابقه والقياس والمعايره.
تنسيق اعمال المواصفات القياسيه والجوده واجراءات تقويم المطابقه والقياس والمعايره في المملكه والاعتراف المتبادل مع الجهات النظيره في الدول الاخري.
تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايره في المملكه.
التاكد من تطبيق المواصفات القياسيه السعوديه ولوايح اجراءات تقويم المطابقه التي تعتمدها بالتنسيق مع الاجهزه ذات العلاقه.
منح شهادات المطابقه للمنتجات المحليه والمعده للتصدير.
 القيام بجميع اعمال الاعتماد بما فيها اعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لانظمه الجوده.
 انشاء قاعده معلومات في مجالات عمل الهييه، وتبادل المعلومات مع الجهات المحليه والاقليميه والدوليه.
اجراء البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستشاريه التي تتعلق باعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهييات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول اعمالا مشابهه لاعمالها.
مراجعه الانظمه واللوايح الرقابيه ذات العلاقه بمجالات عمل الهييه، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمه عليها لتواكب متطلبات الجوده والسلامه، واحالتها الي الجهات المختصه لدراستها واصدارها وفقا للطرق النظاميه.
القيام باعمال جهه الاخطار ومركز الاستفسار لاتفاقيه العوايق الفنيه للتجاره الخاصه بمنظمه التجاره العالميه.
الاشتراك في المنظمات الاقليميه والدوليه المتعلقه بالمواصفات والمقاييس والمعايره والجوده، وتمثيل المملكه في هذه المنظمات.
الماده الخامسه:

يكون تطبيق المواصفات القياسيه الزاميا، ويجوز بقرار من المجلس تطبيق مواصفات قياسيه سعوديه معينه او فيات منها اختياريا، وتراعي الهييه عند اعداد واعتماد المواصفات القياسيه السعوديه الاختياريه عدم الاخلال باعتبار او اكثر من الاعتبارات التاليه:
المحافظه علي السلامه والصحه العامه.
حمايه المستهلك.
ضمان المصلحه العامه.
الماده السادسه:

مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من هذا التنظيم تعد الهييه هي المرجع في المملكه في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسيه، واجراءات تقويم المطابقه، ومنح علامه الجوده والقياس والمعايره. وعلي جميع القطاعات الحكوميه والخاصه الالتزام بالمواصفات القياسيه السعوديه في جميع مشترياتها واعمالها.
 لا يجوز كتابه عباره او اعلان او وضع شعار بما يفيد بان السلعه مطابقه للمواصفات القياسيه السعوديه الا بموافقه خطيه من الهييه.
لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس الوارده في المواصفات القياسيه السعوديه والنظام الوطني للقياس والمعايره.
الماده السابعه:

المركز الوطني للقياس والمعايره التابع للهييه هو المرجع الوطني المعني بالتحقق من دقه اجهزه القياس والاختبار المستخدمه في المنشات الصناعيه والخدميه في جميع القطاعات ومنح شهادات المعايره لذلك.

الماده الثامنه:

يكون للهييه مجلس برياسه وزير التجاره والاستثمار وتشكيله علي النحو التالي:

وزير التجاره والاستثمار رييسا
المحافظ نايبا للرييس
ممثل لوزاره الشؤون البلديه والقرويه عضوا
ممثل لوزاره الداخليه (الاداره العامه للمرور والمديريه العامه للدفاع المدني) عضوا
ممثل لوزاره البييه والمياه والزراعه عضوا
ممثل لوزاره الصحه عضوا
ممثل لوزاره التجاره والاستثمار عضوا
ممثل لوزاره الطاقه عضوا
ممثل لوزاره الصناعه والثروه المعدنيه عضوا
ممثل لوزاره الماليه (مصلحه الجمارك) عضوا
ممثل للهييه العامه للغذاء والدواء عضوا
ثلاثه من رجال الاعمال يرشحهم الرييس بعد التنسيق مع رييس مجلس اداره الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء اعضاء
علي الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه في المجلس عن المرتبه الرابعه عشره او ما يعادلها"
الماده التاسعه:

المجلس هو السلطه المختصه باداره شؤون الهييه، وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما يلي:

وضع السياسه العامه للهييه ومراقبه تنفيذها.
اقرار الهيكل التنظيمي للهييه تمهيدا لرفع ذلك بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
اصدار القرارات واللوايح التنفيذيه الخاصه بسير العمل في الهييه.
اعتماد المواصفات القياسيه السعوديه في صورتها النهاييه وطرق تطبيقها.
 اعتماد اللوايح الخاصه بالاعمال التي تقدمها الهييه للغير.
تعيين مراجع (او اكثر) لحسابات الهييه، وتحديد اتعابه، واعتماد تقاريره.
 اقرار برامج التعاون الفني بين الهييه وجهات التقييس المختلفه.
 اصدار اللوايح الاداريه التي تسير عليها الهييه، واصدار اللوايح الماليه بالاتفاق مع وزاره الماليه.
النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه.
اقرار مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، وتقرير مراقب الحسابات، والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
 اصدار اللوايح اللازمه لتنفيذ هذا التنظيم.
 تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهييه في مجال اختصاصها علي ان يدرج عايد هذه الخدمات في حساب مستقل يصرف منه في الاغراض التي يحددها ويضع قواعدها المجلس.
الموافقه علي الهبات والاعانات والمنح والمساعدات والوصايا والاوقاف وفق القواعد المرعيه.
 للمجلس ان يشكل لجانا دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من سواهم، ويعهد المجلس اليهم بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمه المكلفه بها.
للمجلس ان يفوض بعضا من صلاحياته الي المحافظ علي ان يكون ذلك بقرار مكتوب.

الماده العاشره:

يجتمع المجلس مره كل اربعه اشهر بناء علي دعوه يوجهها الرييس، ويدعي للانعقاد كلما طلب ذلك نصف اعضاء المجلس علي الاقل، ويجب ان تتضمن الدعوه بيانا بجدول الاعمال، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبيه الاعضاء علي ان يكون من بينهم الرييس، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الجلسه.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه الرييس، ويجوز عند الحاجه - بقرار من المجلس- انعقاد المجلس في اي مكان اخر في المملكه.
يجوز للمجلس بعد موافقه الرييس السماح لمن يراه بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وايضاح دون ان يكون له حق التصويت.
 لا يجوز للعضو تفويض شخص اخر للتصويت عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
 لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه بسبب عضويته في المجلس.

الماده الحاديه عشره:

يكون للهييه محافظ بالمرتبه الممتازه، يعين بناء علي ترشيح الرييس، وهو المسؤول التنفيذي عن اداره الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات التاليه:
اقتراح خطط الهييه وبرامجها والاشراف علي تنفيذها بعد موافقه المجلس.
 الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه، ومشروع الحساب الختامي، والتقرير السنوي، تمهيدا لعرضها علي المجلس.
 الترخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانيه.
اقتراح مشاريع اللوايح والقرارات التنفيذيه الخاصه بسير العمل في الهييه وعرضها علي المجلس.
 الاشراف علي موظفي الهييه ومستخدميها وفقا للصلاحيات الممنوحه له، وما تحدده اللوايح.
متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال الهييه، واعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهييه.
تعيين العاملين في الهييه وفقا للقواعد المنظمه لذلك.
تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه والحكوميه الاخري وغيرها، وله تفويض بعض مسؤولي الهييه في ذلك.
اقرار ابتعاث موظفي الهييه للدراسه والتدريب في الداخل والخارج وفقا للقواعد المنظمه لذلك.
الموافقه علي مشاركه موظفي الهييه ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات والبرامج، والحلقات، والزيارات ذات العلاقه باهداف الهييه واختصاصها في الداخل والخارج وفقا للانظمه واللوايح.
 الموافقه علي عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقه بمجالات الهييه وفقا للانظمه والتعليمات المنظمه لذلك.
ما يسنده اليه المجلس من مهمات اخري.
وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته الي من يراه من مسؤولي الهييه بقرار مكتوب ولمده محدده.

الماده الثانيه عشره:

تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله، والسنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.
 

الماده الثالثه عشره:
تتكون موارد الهييه الماليه من المصادر التاليه:
الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانيه الدوله.
الهبات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات التي تقبلها الهييه وفقا لقواعد يضعها المجلس.
المقابل المالي الذي يستوفي مقابل ما تصدره من مواصفات قياسيه ولوايح جوده واجراءات مطابقه واعمال القياس والمعايره ومطبوعات ونشرات، وما تقدمه من خدمه للغير في مجال اختصاصها وفقا للوايح الخاصه بها التي يعتمدها المجلس.
ما تحصل عليه الهييه من ايرادات لما تملكه وتحوزه من اموال منقوله وغير منقوله.
الموارد الاخري التي يقرر المجلس اضافتها الي اموال الهييه.

الماده الرابعه عشره:

مع عدم الاخلال بسلطه ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهييه يعين المجلس مراجعا (او اكثر) للحسابات من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذين تتوافر فيهم شروط مراجعي الحسابات، ويحدد المجلس مكافاته، فان تعدد المراجعون فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه

الماده الخامسه عشره:

ترفع الهييه حسابها الختامي الي مجلس الوزراء خلال ثلاثه اشهر علي الاكثر من تاريخ انتهاء السنه الماليه، وترفع كذلك تقريرا سنويا عن اعمالها الي رييس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من انقضاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه من الحساب الختامي للهييه.

الماده السادسه عشره:

يحل هذا التنظيم محل نظام الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٣٩٢ ه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.