tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430572470 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-02-05 date_hijri=1444-07-14 document_type=ruling entity=document_number:cd8551d9-01b7-4869-8065-4ca9a52e44b0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470588501لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للصناعه
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد المنيوم، وتاريخ ابتداء التعامل١٤٣٥/٠٢/٤ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٠٧م بثمن اجمالي قدره (50,000) خمسون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، و مده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره 35,600) خمسه وثلاثون الفا وستمايه ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات (...) بتاريخ 2022/09/30م بمبلغ قدره (35,600) خمسه وثلاثون الفا وستمايه ريال ممهور بختم شركه (...) للتجاره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/07/07ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه قد حصرت طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (35,600) خمسه وثلاثون الفا وستمايه ريال. وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، واستنادا علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواه ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29/1) من نظام الاثبات: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، لذا فان الحكم نهايي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (35,600) خمسه وثلاثون الفا وستمايه ريال لقاء قيمه التوريد، وبالله التوفيق.