tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 347 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-03-09 date_hijri=1442-06-21 document_type=ruling entity=document_number:00200e83-78f0-47a9-9e58-de08018d070f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٤٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ فرع شركه (...)غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم (...) وكاله رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الي المحكمه التجاريه برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) صحيفه دعوي جاء فيها بان موكلته المدعيه قامت بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء الي المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٣,٩٥٠) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسون ريال الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ فتقدم بالدعوي مطالبا الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بالاضافه لاتعاب المحاماه, وقد ارفق وكيل المدعيه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن مصادقه الرصيد, فقيدت الدعوي بالرقم المدون اعلاه وباشرت نظرها الدايره حيث عقد لها جلسه في ٥/٥/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولم يتبين للدايره ابلاغها من عدمه وعليه قررت الدايره معاوده ابلاغ المدعي عليها علي رقم سجلها التجاري وعلي رقم اقامه مديرها (...) وفي الجلسه بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها كما لم يفيد النظام بتبليغها وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بان تتواصل مع امانه الدايره لكي يتم تبليغ المدعي عليها بالصحيفه, وفي هذه الجلسه ٢٦/٧/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها، ثم حصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها في مواجهه فرع شركه (...)، ثم طلبت الحكم غيابيا لموكلتها وارفقت صوره بابلاغ المدعي عليها عن طريق الجريده، وبسؤالها عن البينه ذكرت بانها تتمثل في المصادقه بتوقيع وختم المدعي عليها, وبناء عليه قررت الدايره الفصل واصدار الحكم بالقضيه.
(الاسباب) 
وحيث طلبت وكيله المدعيه بجلسه اليوم الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ قدره ٣٣.٩٥٠ ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسون ريال ، والذي يمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد بناء للمدعي عليها ولم تقم بسدادها ، وحيث ان وكيله المدعيه قدمت بينه موكلتها علي الدعوي متمثله في المصادقه بتوقيع وختم المدعي عليها بالمبلغ المدعي به ، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم اتباع الدايره طرق التبليغ النظاميه ، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه ؛ وقد سار المنظم وفق هذا المنهج وبما ان الماده (١٧/٤) من نظام المرافعات الشرعيه لعام ١٤٣٥ه قد نصت علي انه: " للدايره – عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده ان تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المكانيه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود"، الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي، وبما ان الماده(٥٧/١) نصت علي انه :" اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا." ,وحيث ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب المحاماه ، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره ٣٥٠٠ ثلاثه الاف وخمسمايه ريال ، الامر الذي تنتهي معه الدايره بما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره غيابيا: بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه منتجات (...) سجل تجاري رقم: (...) بلغا وقدره ٣٣.٩٥٠ ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسون ريال, مع الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٣٥٠٠ ثلاثه الاف وخمسمايه ريال.
رييس الدايره 
(...)