ncar · regulation · processed · 22 chunks
(2 من 1 من) ب — ون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦) بتباريخ ٢٧/٨/٢٧ ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٤) بتباريخ ٣/٣/٢ ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوری، الصادر بالامر الملكي .٢١٤١٢/٨/٢٧ (بتبارج رقم ٥١١) وبعد الاطلاع علي نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٢٣) بتبارج وبعد الاطلاع علي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول الحج او العمره وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٤١٠/١٨) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٢ وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٥٠/١١٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٢ وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) بتاريخ ١٤٣٤/٥/٦ رسمنا بما هو ات: اولا : تمديل نص الماده (التاسعه والثلاثين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) بتاريخ ٢٣/٨/٢٣، لتصبح بالنص الاتي: "الماده التاسعه والثلاثون: (1) لا يجوز - بغير اتباع القواعد والاجراءات النظاميه المقرره - ان يترك صاحب العمل عامله يعمل لدي الغير، ولا يجوز للعامل ان يعمل لدي صاحب عمل اخري، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولي وزاره العمل التفتيش علي المنشات، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيا، ومن ثم احالتها الي وزاره الداخليه ل تطبيق العقوبات المقرره بشانها. (2 من 2 (٢) لا يجوز ل巴صاحب العمل ان يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل ان يعمل لحسابه الخاص، وتتولي وزاره الداخليه ضبط وايقاف وترحيل وايقاع العقوبات علي المخاليفين من العاملين لحسابهم الخاص (العماله الساييه) في الشوارع والمساعده والمتخيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك اصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمسترين عليهم والنقالين لهم وكل من لم دور في المخالفه وتطبيق العقوبات المقرره بحقهم". ثانيا : اناء الماده (الثالثه والثلاثين بعد الماثنين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٢٥) تاريخ ٢٧/٢٣. ثالثا : الموافقه علي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الانظمه، بالصيغه المرافق. رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره ووزاء الجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود (2 من 1 (140): قرار رقم وTARIS - 1/3/0/1: وTARIS ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي العامله الوارده من الديوان الملكي برقم 51148 وتاريخ 11/28 المشتمله علي برقيه وزاره الداخليه رقم 59982 وتاريخ 27-27 ه، يث شان ظاهرتي تراكم العماله الاجنبيه السايبه وهروب بعض خدم المنازل من كفالانهم المتخذ في شنها قرار مجلس الشوری رقم (٥٠/١١٢) وتاریخ ١٠/٢٢ ه، المرافق له مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الانظمه. وبعد الاطلاع علي مشروع القواعد المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام العمل، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥١/٢٣ واتريخ ١٣٤٦ ه). وبعد الاطلاع علي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتشيرات دخول الحج او العمره وغيرها، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٤) وتاريخ ١٨/١٠٤ ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١٥٣/٣) العدد في هييه الخبراء بمجلس الوزاء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥٠/١١٤) وتاريخ ٢٢/٢٢. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٥/١٤. يقرر ما يلي : اولا: تعديل نص الماده (التاسعه والثلاثين) من نظام العمل الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥١/٨/٢٣) و تاريخ ١٢٤٦/٨/٢٣، لتصبح بالنص الاتي: "الماده التاسعه والثلاثون: ١-لا يجوز - بغير اتباع القواعد والاجراءات النظاميه المقرره - ان يترك صاحب العمل عامله يعمل لدي الغير، ولا يجوز للعامل ان يعمل لدي (2 من 2 (7) صاحب عمل اخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولي وزاره العمل التفتيش علي المنشات ، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيا، ومن ثم احالتها الي وزاره الداخليه ل تطبيق العقوبات المقرره بشانها. ٢ - لا يجوز لصاحب العمل ان يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما لايجوز للعامل ان يعمل لحسابه الخاص ، وتتولي وزاره الداخليه ضبط وايفق وترحيل وايقاع العقوبات علي المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العماله السايبه) في الشوارع واليادين والمتغيبين عن العمل (الهارين) وكذلك اصحاب العمل والشغلين لمؤلاء والمسترين عليهيم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفه وتطبيق العقوبات المقره بحقهم" ثانيا: اغاء الماده (الثالثه والثلاثين بعد الماثنين) من نظام العمل الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ ١٣٦١٥. ثالثا: الموافقه علي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الانظمه. بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغه مرافقه لهذا. نايب رييس مجلس الوزراء (1 من 1 من 3) الرجالات المللكي 1:2/0/17: تاريخ الصادر الف: ٨: المرفقات (071) تعميم سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع سخه لكل وزاره و مصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله ويركاته، ويعد: ابعث لسمو الكريم - حفظكم الله - ما يلي : - اولا : صوره من قرار مجلس الوزاره رقم (١٤٥) بدارين ١٤٣٤/٥/٦ هدار بالموافقه علي تعديل الماده (التاسعه والثلاثين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٥) بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ ه لتصبح بالنص الوارد في القرار، والغاء الماده (الثالثه والثلاثين بعد الماثتين) من نظام المشار اليه، وكذا الموافقه علي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الانظمه، وذلك بالسخفه المرافته للقرار. ثانيا : صوره من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٤) بtbاريخ ١٢٤/٥/١٢ بtbاريخ ١٢٤/٥/١٢ بtbاريخ ١٢٤/٥/١٢ بtbاريخ بالمصادقه علي ذلك. وارجو تكرم سموكم - ايدكم الله - بالامر علي الجهه المختصه لاكمال اللازم بموجه... وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري... رشبس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبدالمزيز التويجري - لمركز الموضي لموتافت واصنزطات ALI 0117 (4 من 1 من 3) قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الانظمه البند الاول : تتولي وزاره الداخليه - ممليه في قطاعاتها الامنيه - ما ياتي : (١ ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاصه (العماله الساييه، والمتغيبين عن العمل، والمتاخرين عن المغادره من القادمين بتاشيرات (حج او عمره او زياده بانواعها او للسياحه، او للعلاج، او للعبور، والمتسلين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، وايقافهم، وايقاع العقوبات عليهم وترحليهم. (٢) ضبط من يقوم بتشخيل اي من المخالفين المشار اليهم في الفقره (١) من البند (اولا) من هذه القواعد، وكل من يترك عمليه يعملون لحسابهم الخاص (العماله السابقه) ، ومن يستمر عليهم او يؤويهم او ينقلهم وكل من يقدم لهم اي وسیله من وسايل المساعده، وكذلك المستقدمون الذين لم يبلغوا عن تاخر من استقدمهم عن المغادره في الوقت المحدد لمغادرتهم. البند الثاني : (1) يرحل الوافد المخالف علي حساب صاحب العمل، الا ان يكون متغيا عن العمل وتم الابلاغ عنه بالوقت المحدد؛ فيكون ترحليه علي حسب من وجد يعمل لدي، واذا كان المخالف يعمل لحسابه الخاص فيرحل علي حسابه، فان لم يستطع تامين تذكره السفر; يرحل علي حساب الدوله، وترصد المبالغ اللازمه والكافيه لذلك في بند يخصص لهذا الغرض (4 من 2 من) الرهم الطريح : الماريح الرفات : المرفات الله الجله السره السره السره السره السره السره السره السره السره السره السره السره الجله السره الجله السره الجله السره الجله (٢) يرحل الوافد المخالف من القادمين بتشيرات حج او عمره او زياره بانواعها وغيرها علي حساب من وجد يعمل لديه، فان كان يعمل لحسابه الخاص فيرحل علي حسابه ان لم يكن كذلك فيرحل علي حساب الشركه او المؤسسه او الفرد القادم عن طريقه، او علي حساب الناقل او المتستر. البند الثالث : علي شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين ابلاغ الجهه المختصه عن تاخر اي حاج معتمر عن المغادره بعد انتهاه المده المحدده لاقامته. البند الرابع : علي المستقدم للزاير ابلاغ الجهه المختصه في حاله تاخر او تغيب الوافد عن المغادره بعد انتهاه المده المحدده لاقامته مباشره، ويعد عدم الابلاغ تسترا من المستقدم. البند الخامس : علي جميع الشركات والمؤسسات الخاصه والافراد الالتزام بخصوص العماله الخاصه بهم علي الاقامات ورض العمل، وتجديدها في مواعيدها، وعدم استخدام عمال الغير او ترك عمالهم يعملون لدي غيرهم دون اتباع القواعد النظاميه المقرره، او ترك عملهم يعملون لحسابهم الخاص، وابلاغ الجعات المختلفه عند تغيب عملهم عن مقر العمل خلال خمسه ايام من تاريخ تعيبهم. البند السادس علي جميع الاجهزه الحكوميه التاكد من ان جميع الوافدين العاملين لديها او في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح اقامه ساريه المفعول ومصرح لم يالعمل، او بموجب عقود رسميه معترف بها. (4 من 3 من) الرهم الطابين : الملايخ الفرقات : المرفات البند السابع : يحرم من الاستقدام لغرض العمل او الزياره لمده لا تزيد علي خمس سنوات؛ كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للانظمه، او ترك عمله يعملون لحسابهم الخاص او لدي الغير، او استخدم عمال غيره، دون اتباع القواعد النظاميه المقرره. البند الثاني : يمنع من دخول المملكه كل وافد يرحل، وذلك وفقا للمدد والاجراءات التي تحدد بموجب لايحه تصدر بقرار من سمو وزير الداخليه. البند التابع : يكون ايوا الوافدين المخالفين المشار اليهم في هذه القواعد في مراكز الايوا - التي تنشا لها الغرض - وذلك الي حين ترحيلهم. البند العاشر : تطبق وزاره الداخليه علي المخالفين المشار اليهم في البنود (الاول) و (الثالث) و (الرابع) من هذه القواعد العقوبات المنصوص عليهها في المادتين (٤) و (٥) من تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره او الزياره او العمل وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/١٠/١٨ ه. ١٤٠٤/١٠/١٨) البند الحادي عشر : تتولي اللجان按شكله في المديريه العامه للجوزات وفروعها النظر في المخالفات الوارده هذه القواعد، ويعتمد قراراتها some وزير الداخليه او من يفوضه، ويجوز بقرار من وزير الداخليه نقل اختصاص نظر هذه المخالفات الي لجان تشكل لهذا الغرض في وزاره الداخليه (4 من 4 من) البند الثاني عشر: يجوز لمن صدر في حقه قرار اداري من اللجان المشار اليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد : التظلم لدي وزير الداخليه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما عمل من تاريخ تبلغه او علمه بالقرار. البند الثالث عشر : يصدر وزير الداخليه ما يلزم من القرارات التنفيذيه لطبيق ما ورد في هذه القواعد. البند الرابع عشر : تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.