tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530916998 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-04-01 date_hijri=1445-06-27 document_type=ruling entity=document_number:d4d1c365-39b9-4547-b05f-29706a66dd60 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570763414 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده ونصها: انه بتاريخ 1440/09/20ه الموافق 2019/05/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد بضاعه العاب اطفال ومستلزماتها) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/09/20ه الموافق 2019/05/25م بثمن اجمالي قدره (513,036.40) خمس ميه وثلاثه عشر الفا وسته وثلاثون ريال سعودي واربعون هلله سدد منه (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/09/20ه الموافق 2019/05/25م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد وكشف حساب). 2- اضرار تقاضي متمثله بتوكيل محامي مما ادي الي (المماطله الي ان احوجني الي توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (508,036.40) خمس ميه وثمانيه الفا وسته وثلاثون ريال سعودي واربعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 27 /06 /1445ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...)، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي ارفق عبر التميز ما نصه اطلع موكلي علي الدعوي واجيب عليها بنفي هذه الدعوي جمله وتفصيلا وانها دعوي كيديه، حيث لم يسبق لموكلي الاتفاق مع المدعيه علي شراء اي بضاعه ولم يستلم اي بضاعه، ولم يسبق لموكلي التعامل مع المدعيه، وتزعم المدعيه انها ابرمت عقد مع موكلي ولم يتم تحديد مده العقد فهذا الزعم باطلا فلم يسبق لموكلي التوقيع علي اي عقد مع المدعيه عليه اطلب رد الدعوي. وطلب وكيل المدعيه مهله للرد وعليه افهم وكيل المدعيه ان يرفق الرد خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 18/07/1445ه وفيها حضر طرفي الدعوي، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: 1- تسليم متبقي ثمن بضايع وردها للمدعي عليه بمبلغ قدره: (508,036.40) ريال، 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال، وكان جواب المدعي عليه متمثلا بنفي الدعوي جمله وتفصيلا وانها دعوي كيديه، وانه لم يوقع اي عقد مع المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه قد استند علي ورقه مطابقه رصيد مختمه من قبل مؤسسه المدعي عليها متضمنه لاجمالي قيمه العقد، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وعلي الفقره الثانيه من ذات الماده وذات النظام ونصها: من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. وبما ان المدعي عليه قد ناقش موضوع الدعوي وذلك بانكاره الدعوي جمله وتفصيلا؛ مما تعتبره الدايره مضعفا لحجيه ما دفع به ومسقطا له ومقويا لما استندت عليه المدعيه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (508,036.40) خمس ميه وثمانيه الاف وسته وثلاثون ريال واربعون هلله، ثانيا: مبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570763414 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٥٠٨,٠٣٦.٤٠) خمس ميه وثمانيه الفا وسته وثلاثون ريال سعودي واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشر في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٥٠٨,٠٣٦.٤٠) خمس ميه وثمانيه الاف وسته وثلاثون ريال واربعون هلله، ثانيا: مبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: عدم استيفاء النظر القضايي من قبل فضيله ناظر القضيه والقصور الجلي في النظر والتسبيب , والسير في الدعوي قبل تحريرها ومخالفه الماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه , والخطا في تكييف الواقعه والاستدلال بالنص النظامي ومخالفه الحكم لقواعد المواد التاسعه والعشرين والتاسعه والثلاثين الاربعين من نظام الاثبات. وانتهي الي طلبه نقض الحكم المستانف. وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره نظرتها واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستانف ضده بعد اطلاعه علي الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدايي وطلب تاييده، فيما تمسك المستانف بالاعتراض والطلبات الوارده فيه. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها
الاسباب:
بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530727262) وتاريخ 29 / 7 /1445ه من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4570763414) القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٥٠٨,٠٣٦.٤٠) خمس ميه وثمانيه الاف وسته وثلاثون ريال واربعون هلله، ثانيا: مبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه؛، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.